المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم لبس النساء غير السواد من الثياب - سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - جـ ٤٥

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌تفسير سورة الرحمن [1]

- ‌مقدمة تفسير سورة الرحمن

- ‌تفسير قوله تعالى: (الرحمن

- ‌تفسير قوله تعالى: (علمه البيان) وبيان نوعي البيان

- ‌تفسير قوله تعالى: (الشمس والقمر بحسبان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والنجم والشجر يسجدان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والسماء رفعها ووضع الميزان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألا تطغوا في الميزان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والأرض وضعها للأنام)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والحب ذو العصف والريحان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فبأي آلاء ربكما تكذبان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (خلق الإنسان من صلصال كالفخار)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وخلق الجان من مارج من نار)

- ‌تفسير قوله تعالى: (رب المشرقين ورب المغربين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (مرج البحرين يلتقيان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (بينهما برزخ لا يبغيان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وله الجوار المنشآت

- ‌تفسير قوله تعالى: (كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك

- ‌تفسير قوله تعالى: (يسأله من في السماوات والأرض

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من حلف بالطلاق

- ‌حكم الصلاة في البنطلون الواسع والضيف والمسبل

- ‌حكم إقامة جماعة ثانية في مسجد قد صلي فيه

- ‌حكم من تحايل على حقوق الفقراء واستعمل الغش والتزوير

- ‌حكم من خرج من المسجد بعد الأذان ليصلي في مسجد آخر

- ‌تفسير أهل السنة لقوله تعالى: (تجري بأعيننا)

- ‌حكم اللقطة

- ‌حكم نظام البحث المعمول به في تقسيم الأراضي الزراعية

- ‌حكم عفو المرأة عمن طلقها في النفقة

- ‌حكم أخذ الزوج من راتب زوجته

- ‌عدم وجوب تغطية المرأة لشعرها عند تلاوة القرآن

- ‌حكم من أراد التصدق بمبلغ معين فأعطى السائل أكثر منه

- ‌حكم من سعى في الصلح ولم يوفق وطلب منه الشهادة

- ‌حكم صلاة المرأة في البنطلون

- ‌حكم الزواج بأخت من رضع من أمي

- ‌حكم تسمية سورة النحل بسورة النعم

- ‌حكم حديث: (من أراد الدنيا فعليه بالقرآن

- ‌حكم لبس النساء غير السواد من الثياب

الفصل: ‌حكم لبس النساء غير السواد من الثياب

‌حكم لبس النساء غير السواد من الثياب

‌السؤال

سئلتم عن لبس النساء اللون الأسود والخروج به، وهل يجوز استعمال اللون الكحلي أو البني أو الأبيض، وقلتم: المسألة فيها سعة، أما الأبيض فمحل نظر، فما الضابط في اللباس بالنسبة للمرأة؟

‌الجواب

بالنسبة للبس النساء بصفة عامة يجوز للمرأة أن تلبس الأسود، وهو الأحب؛ لأنه فعل نساء الأنصار ونساء المهاجرين الأول، النساء المهاجرات الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب خرجن كأن على رءوسهن الغربان من السواد، لكن إن لبست المرأة لبساً آخر غير الأسود فلا مانع أبداً منه، إلا إذا كان يلفت أنظار الناس إليها، ويحدث فتنة بها، فمثلاً: لو لبست امرأة ثوباً أحمر -وإن كان سابغاً- وهو فاتح ومشت في الشارع، كل الناس سينظرون إليها، وهي مأمورة أن تصرف أنظار الناس عنها؛ لقوله تعالى:{وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور:31] .

لكن إن لبست ثوباً بنياً ولم يكن بلافت للنظر فلا بأس بذلك، وقد طافت عائشة بثوب مورد، ليس معناه: أن فيه ورداً، إنما هو في الجملة وردي، لكنه محمول على أنه وردي ليس بملفت للنظر، روى ذلك عنها -أظنه- عطاء بن أبي رباح، قال: رأيت عائشة تطوف وقد لبست ثوباً مورداً.

إذاً إن وجدت الفتنة منع هذا الثوب، وإن لم توجد الفتنة لبس الثوب قال تعالى:{قُل مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف:32] .

إلى هنا وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

ص: 41