المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من جامع امرأته وهي حائض - سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - جـ ٥٠

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌تفسير سورة الواقعة [3]

- ‌نار الدنيا تذكر بنار الآخرة

- ‌حكم التسبيح في الركوع والسجود

- ‌تفسير قوله تعالى: (فلا أقسم بمواقع النجوم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أفبهذا الحديث أنتم مدهنون)

- ‌التحذير من استعمال نعم الله في معصيته

- ‌تفسير قوله تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم)

- ‌أصناف الناس عند الموت

- ‌الأسئلة

- ‌صحة حديث: (لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً

- ‌حكم تقبيل المرأة وهي حائض

- ‌حكم اتباع جنازة تحدث فيها بدع

- ‌الفرق بين اليمين المؤكدة ويمين اللغو

- ‌عدم ثبوت حديث: (خير أمتي في المدن)

- ‌حكم لبس المرأة للجيبة

- ‌تدليس الأعمش وسفيان

- ‌حكم إطلاق لفظة (عاقد القران)

- ‌الدعاء للميت بعد دفنه

- ‌صفة التيمم

- ‌حكم القراءة من المصحف في صلاة النافلة

- ‌استحباب صلاة الرجل للنافلة في بيته

- ‌استحباب صلاة المرأة في بيتها

- ‌حكم المتاجرة باللحوم المستوردة

- ‌الحث على سماع أشرطة الشيخ محمد حسان

- ‌صحة حديث: (أمتي هذه أمة مرحومة)

- ‌النساء من أعظم الفتن

- ‌حكم المرور من أمام المأمومين أثناء الصلاة

- ‌المعاصي سبب في زوال النعم

- ‌من شروط المسح على الخفين

- ‌حكم الإهلال من ميقات المدينة لغير أهلها

- ‌حكم قطرة الأنف للصائم

- ‌حكم عقد الزواج لمن حصل بينهما فاحشة قبل موعد العقد

- ‌ورود حديث الجساسة في صحيح مسلم

- ‌حكم إعطاء الطفل (البزازة) التي ليس فيها حليب

- ‌جواز العقيقة بشاة واحدة للذكر

- ‌قضاء الصوم عند الاستطاعة

- ‌حكم الزواج العرفي

- ‌ضعف حديث: حفظ القرآن

- ‌استحباب لبس القواعد للنقاب

- ‌حكم دفن الميت ليلاً

- ‌حكم من جامع امرأته وهي حائض

الفصل: ‌حكم من جامع امرأته وهي حائض

‌حكم من جامع امرأته وهي حائض

‌السؤال

هل كفارة من أتى امرأته وهي حائض نصف دينار؟

‌الجواب

حديث: (من أتى حائضاً فكفارته نصف دينار) ، حديث ضعيف وقد تبنى القول بمضمونه فريق من العلماء، فهناك من المعاصي ليست عليها كفارات منصوص عليها، ولكنها في نفسها آثام ومعاص، فيجتهد العالم في تحديد الكفارة التي تليق بهذا الإثم أو بهذه المعصية، فقدمنا مثلاً: أن من أتى امرأة وهي حائض فإنه آثم، وبالنسبة لكفارة هذا الإثم ففريق من العلماء يقول: يستغفر، وفريق يقول: الاستغفار فقط ليس بكاف؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي قبل امرأة أن يستغفر ويصلي ركعتين، فمن ثم ننصح هذا الذي أتى امرأته وهي حائض بفعل أي نوع من أنواع البر الذي يوازي هذه السيئة التي اقترفها؛ لقوله تعالى:{وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفِيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود:114] فيتصدق بمال يقدره العالم بما يوازي هذه المعصية ويمحو أثرها بإذن الله.

فلا يقال: إن الذي أتى امرأة وهي حائض لا شيء عليه؛ لأن الحديث ضعيف، ولكن يقال: إن عليه أن يفعل فعل بر، فإن شئت أن تفتيه بأن يتصدق أو يصوم أو يصلي عدداً من الركعات، فهذا اجتهاد من باب أن عمل الخير يدفع السوء بإذن الله.

ص: 42