المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز الجمع بين نية السنة ونية تحية المسجد - سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - جـ ٦٣

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌تفسير سورة الجمعة [2]

- ‌تفسير قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ

- ‌مسألة صلاة السنة بعد الجمعة

- ‌استحباب جماع الرجل لزوجته يوم الجمعة

- ‌الاستدلال بالمفهوم المخالف من أضعف الاستدلالات

- ‌خلاف العلماء في غسل يوم الجمعة

- ‌المراد بالسعي المأمور به إلى صلاة الجمعة

- ‌من فوائد الآية عدم ذكر الأشخاص بأسمائهم وتجريحهم في الخطبة

- ‌هل خطاب الذكور يشمل الذكور والإناث

- ‌تفسير قوله تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ

- ‌مشروعية القيام للخطيب حال خطبة الجمعة

- ‌صلاة الجمعة تنعقد بما تنعقد به صلاة الجماعة

- ‌سبب نزول قوله تعالى: (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا

- ‌الدين شامل لجميع مناحي الحياة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم شق المرأة ثيابها حال الغضب

- ‌حكم من جامع في نهار رمضان ولم يجد كفارة

- ‌حال حديث: (إذا حليتم المصاحف

- ‌حال حديث: (لو أن أمتك سلكت إليَّ كل طريق

- ‌حكم نزع الشخص من الصف والوقوف مكانه في الصلاة

- ‌حكم المرأة إذا امتنعت عن الجماع لمرض

- ‌استحباب طلب الدعاء من الصالحين

- ‌استحباب التسمي بالأسماء الحسنة

- ‌حكم فتاة تترك الصلاة وعمرها ستة عشر سنة

- ‌حكم من طاف طواف الوداع ثم مكث يشتري شيئاً مما يحتاجه

- ‌حكم استعمال العطور التي تحتوي على الكحول

- ‌جواز الجمع بين نية السنة ونية تحية المسجد

- ‌حكم أخذ العوض الناتج عن التفريط

- ‌الغناء المباح والمحرم

- ‌حكم صلاة المرأة الحامل جالسة

- ‌حكم أكل الكوارع

- ‌باب التوبة مفتوح

- ‌حكم من طلق زوجته ثلاثاً في مجلس واحد وهي حائض

- ‌ضابط السفر الذي تقصر به الصلاة

- ‌حال حديث: (عليكم بمزاحمة الأقدار)

الفصل: ‌جواز الجمع بين نية السنة ونية تحية المسجد

‌

‌جواز الجمع بين نية السنة ونية تحية المسجد

‌

‌السؤال

هل يجوز عند دخول المسجد لصلاة الفرض صلاة ركعتين بنية تحية المسجد وسنة الفرض؟

‌

‌الجواب

نعم يجوز، صل سنة الظهر تسقط عنك تحية المسجد، فإن الرسول ما قال: صلوا ركعتين تحية المسجد، وإنما قال:(إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين) ، فكانت الركعتان سنة الوضوء، وسنة الظهر، أي ركعتين.

ص: 27