المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض - سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - جـ ٦٣

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌تفسير سورة الجمعة [2]

- ‌تفسير قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ

- ‌مسألة صلاة السنة بعد الجمعة

- ‌استحباب جماع الرجل لزوجته يوم الجمعة

- ‌الاستدلال بالمفهوم المخالف من أضعف الاستدلالات

- ‌خلاف العلماء في غسل يوم الجمعة

- ‌المراد بالسعي المأمور به إلى صلاة الجمعة

- ‌من فوائد الآية عدم ذكر الأشخاص بأسمائهم وتجريحهم في الخطبة

- ‌هل خطاب الذكور يشمل الذكور والإناث

- ‌تفسير قوله تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ

- ‌مشروعية القيام للخطيب حال خطبة الجمعة

- ‌صلاة الجمعة تنعقد بما تنعقد به صلاة الجماعة

- ‌سبب نزول قوله تعالى: (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا

- ‌الدين شامل لجميع مناحي الحياة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم شق المرأة ثيابها حال الغضب

- ‌حكم من جامع في نهار رمضان ولم يجد كفارة

- ‌حال حديث: (إذا حليتم المصاحف

- ‌حال حديث: (لو أن أمتك سلكت إليَّ كل طريق

- ‌حكم نزع الشخص من الصف والوقوف مكانه في الصلاة

- ‌حكم المرأة إذا امتنعت عن الجماع لمرض

- ‌استحباب طلب الدعاء من الصالحين

- ‌استحباب التسمي بالأسماء الحسنة

- ‌حكم فتاة تترك الصلاة وعمرها ستة عشر سنة

- ‌حكم من طاف طواف الوداع ثم مكث يشتري شيئاً مما يحتاجه

- ‌حكم استعمال العطور التي تحتوي على الكحول

- ‌جواز الجمع بين نية السنة ونية تحية المسجد

- ‌حكم أخذ العوض الناتج عن التفريط

- ‌الغناء المباح والمحرم

- ‌حكم صلاة المرأة الحامل جالسة

- ‌حكم أكل الكوارع

- ‌باب التوبة مفتوح

- ‌حكم من طلق زوجته ثلاثاً في مجلس واحد وهي حائض

- ‌ضابط السفر الذي تقصر به الصلاة

- ‌حال حديث: (عليكم بمزاحمة الأقدار)

الفصل: ‌حكم من طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض

‌حكم من طلق زوجته ثلاثاً في مجلس واحد وهي حائض

‌السؤال

ما حكم رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات في جلسة واحدة وهي حائض؟

‌الجواب

حائض أو ليست بحائض فالطلقة واقعة، وهذا رأي الجماهير من العلماء، ورأي الأئمة الأربعة، صحيح أن الذي يطلق امرأته في أثناء حيضتها مخالف للسنة، لكن مع مخالفته الطلقة أيضاً واقعة، فمخالف السنة لا يكرم ويقال له: طلقتك ليست واقعة، بل يقال له: طلقتك واقعة، وإذا طلقتها عند الطهر واقعة أيضاً لرأي الجمهور؛ لأن ابن عمر قال:(حسبت علي تطليقة) ، هذه واحدة.

والثانية: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (مروه فليراجعها) ولا مراجعة إلا بعد وقوع، وقد قدمنا الكلام على هذا باستفاضة، ولكن أكرر التنبيه على الوهم الذي وهم فيه العلامة ابن القيم رحمه الله تبعاً لـ أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، فهو وهم نشأ عن اختصار مخل أفسد الاختصار.

مما استدل به القائلون بأن طلاق المرأة في حيضتها لا يقع: ما ورد عن ابن عمر أنه سئل عن طلاق المرأة وهي حائض أيعتد بتلك؟ فقال: (لا يعتد بتلك) هكذا روي الأثر مختصراً عند ابن حزم بهذا اللفظ: (لم يعتد بتلك) ، والأثر لما وقفنا عليه مطولاً عند ابن أبي شيبة وغيره، وفيه:(سئل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض أيعتد بتلك الحيضة؟) يعني: يعتد بتلك الحيضة كقرء من الأقراء وتحسب كما في قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:228] فهو سأل: هل يعتد بتلك الحيضة من زمن التطليقات أم لا؟ فقال: (لا يعتد بتلك)، أي: لا يعتد بالحيضة التي طلقت فيها المرأة، وهذا إشكال! لما اختصر المتن، وقع ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هذا الوهم؛ لأنه قد شنع بهذه الرواية تشنيعاً غير مقبول؛ لما سمعتموه من أن دلالة السياق المختصرة أخلت بالمعنى إخلالاً كبيراً.

فنقول للرجل: أشهد شاهدي عدل أنك طلقت زوجتك مرة وراجعتها.

ص: 33