المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم ادخار جزء من مال الزوج دون علمه - سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - جـ ٨١

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌تفسير سورة الإنسان

- ‌تفسير قوله تعالى: (هل أتى على الإنسان حين من الدهر

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنا خلقنا الإنسان

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنا هديناه السبيل

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنا أعتدنا للكافرين

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الأبرار يشربون

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوفون بالنذر

- ‌تفسير قوله تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فوقاهم الله شر ذلك اليوم

- ‌تفسير قوله تعالى: (متكئين فيها على الأرائك

- ‌تفسير قوله تعالى: (ويطوف عليهم والدان مخلدون

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا عليك القرآن

- ‌الأسئلة

- ‌حكم صلاة الجماعة للمسافر المقيم

- ‌إلى كم يقصر المسافر

- ‌حكم تحديد الآيات في صلاة التراويح

- ‌هل حديث: (لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي) صحيح

- ‌حكم ادخار جزء من مال الزوج دون علمه

- ‌حكم الصلاة في مسجد به قبر

- ‌حكم قضاء صوم النافلة

- ‌حكم الحركات والصرع التي يفعلها البعض في الصلاة عند سماع القرآن

- ‌حكم إزالة أو تسريح الشعر وقص الأظافر لمن كانت جنباً أو حائضاً

- ‌كيفية التعامل مع غير المسلمين

- ‌رفع اليدين عند الدعاء

- ‌حكم لبس الثوب الأخضر

- ‌حكم إخراج قيمة الطعام في كفارة اليمين

- ‌حال حديث: (إذا بلغت السادسة عشرة فزوجوها)

- ‌الخلوة بالمخطوبة هل يوجب المهر

- ‌حكم من به سلس ريح

- ‌حكم عدم طاعة الزوج في مسألة الإنجاب

الفصل: ‌حكم ادخار جزء من مال الزوج دون علمه

‌حكم ادخار جزء من مال الزوج دون علمه

‌السؤال

إذا ادخرت المرأة جزءاً من بعض الأموال التي يعطيها لها زوجها -كمصروف في يدها- لتساعد بها إخوتها ووالديها في معيشتهم، دون علم زوجها خوفاً أن يعيرها بذلك، فما هو حكم ذلك؟

‌الجواب

إذا كان يعطيها هذه المصاريف كمصاريف شخصية خاصة بها، فلها أن تفعل ما ذكرت، وإن كان يعطيها هذه المصاريف لمصلحة وخدمة بيته، فلا يجوز لها أن تنقل شيئاً إلى بيت أهلها إلا بعد الإذن الصريح أو العرفي أو التلميح، لكن قد يجوز بالقدر الذي يتعارف عليه بين الناس، كامرأة مثلاً تذهب إلى بيت أبيها، تأخذ كالمعتاد مثلا: ً كيلو من الفاكهة أو اثنين كيلو من الحلوى، ونحو ذلك، فالمتعارف عليه بين الناس أنه ليس في ذلك شيء، والله أعلم.

ص: 19