المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تفاوت المحارم في الزينة المظهرة - سلسلة محاسن التأويل - المغامسي - جـ ٦٠

[صالح المغامسي]

فهرس الكتاب

- ‌ تفسير سورة النور [4]

- ‌بيان صلة آداب دخول البيوت بالكلام عن الزنا وأحكام القذف

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم)

- ‌كرامة المؤمن على الله

- ‌المراد بإضافة البيوت في قوله تعالى: (لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم)

- ‌بيان المراد بالاستئناس

- ‌ذكر قصة عمر في الاستئناس

- ‌بيان معنى قوله تعالى (فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها)

- ‌ذكر أحوال الاستئذان ورده

- ‌تفسير قوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة)

- ‌حكمة التذييل بعلم الله ما يُبدى وما يُكتم

- ‌تفسير قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)

- ‌مفاسد النظرة المحرمة

- ‌نسبية الجمال

- ‌الطريق إلى الطهارة

- ‌تفسير قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)

- ‌بيان المراد بالخمار

- ‌بيان الأمر بضرب الخمار على الجيب والنهي عن إبداء الزينة

- ‌بيان المراد بالظاهر من الزينة

- ‌كشف الوجه وما يرد على المتشبثين بإجازته

- ‌تفاوت المحارم في الزينة المظهرة

- ‌العورات بين العبيد وسادتهم من الأحرار

- ‌المراد بالتابعين غير أولي الإربة

- ‌بيان المراد بمن يحل له النظر إلى زينة المرأة من الأطفال

- ‌نهي الله عن ضرب النساء بأرجلهن ودلالته على وجوب ستر الوجه

- ‌الأمر بالتوبة

الفصل: ‌تفاوت المحارم في الزينة المظهرة

‌تفاوت المحارم في الزينة المظهرة

ثم قال ربنا جل وعلا: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ} [النور:31].

هنا مسألة مهمة جداً، وهي فهم القرآن لابد معه من استصحاب أمور عقلية ونقلية، فالتمسك بالأمور الحرفية لا يؤدي إلى علم، بدليل أنه لو جاء إنسان وقال: يجوز للمرأة أن تظهر شبه عارية أمام أبيها، فهل يصح قوله؟!

و

‌الجواب

لا، وإن كان الله تعالى جعل الأب مذكوراً مع الزوج، ولابد من أن نفرق، فما أذن الله به للبعل غير الذي أذن الله به للأب، وما أذن الله به للأب غير الذي أذن الله به للخال والعم وابن الأخ، وما أذن الله به للخال والعم وابن الأخ غير الذي أذن الله به لغير أولي الإربة والطفل.

فكل بحسبه، وإلا تجرأ على كلام الله من لا يفقه فيه، وعلى الإنسان أن يستصحب أشياء عديدة، ولذلك قلنا: إن الشرع يؤخذ بنظرة كلية تعرف بها مداركه وطرائق العلم فيه قبل أن يتكلم الإنسان في دين الله، فليس القرآن معاني كلمات تقرأ وينتهي الأمر، بل القرآن أجل وأعظم من ذلك، وإلا لغاص في هذا العلم كل أحد، فنقول: هذه قضية يجب استصحابها وفهمها.

و (البعل) في لغة العرب هو السيد، ويطلق على الزوج، والآباء وغيرهم معروفون، لكن نلحظ أن الله ما ذكر الأعمام والأخوال، وقد قال العلماء: إنهم يجرون مجرى الآباء، وهذا اتفاق الأمة، فقد أجمعت على جواز إبداء الزينة للأعمام والأخوال.

ص: 21