المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نهي الله عن ضرب النساء بأرجلهن ودلالته على وجوب ستر الوجه - سلسلة محاسن التأويل - المغامسي - جـ ٦٠

[صالح المغامسي]

فهرس الكتاب

- ‌ تفسير سورة النور [4]

- ‌بيان صلة آداب دخول البيوت بالكلام عن الزنا وأحكام القذف

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم)

- ‌كرامة المؤمن على الله

- ‌المراد بإضافة البيوت في قوله تعالى: (لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم)

- ‌بيان المراد بالاستئناس

- ‌ذكر قصة عمر في الاستئناس

- ‌بيان معنى قوله تعالى (فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها)

- ‌ذكر أحوال الاستئذان ورده

- ‌تفسير قوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة)

- ‌حكمة التذييل بعلم الله ما يُبدى وما يُكتم

- ‌تفسير قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)

- ‌مفاسد النظرة المحرمة

- ‌نسبية الجمال

- ‌الطريق إلى الطهارة

- ‌تفسير قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)

- ‌بيان المراد بالخمار

- ‌بيان الأمر بضرب الخمار على الجيب والنهي عن إبداء الزينة

- ‌بيان المراد بالظاهر من الزينة

- ‌كشف الوجه وما يرد على المتشبثين بإجازته

- ‌تفاوت المحارم في الزينة المظهرة

- ‌العورات بين العبيد وسادتهم من الأحرار

- ‌المراد بالتابعين غير أولي الإربة

- ‌بيان المراد بمن يحل له النظر إلى زينة المرأة من الأطفال

- ‌نهي الله عن ضرب النساء بأرجلهن ودلالته على وجوب ستر الوجه

- ‌الأمر بالتوبة

الفصل: ‌نهي الله عن ضرب النساء بأرجلهن ودلالته على وجوب ستر الوجه

‌نهي الله عن ضرب النساء بأرجلهن ودلالته على وجوب ستر الوجه

قال الله تعالى: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور:31] هذا كلام رب العزة، وهو دليل عظيم ظاهر لمن قال بأن تغطية الوجه عورة؛ إذ الساق -وهي ساق- أمر الله بإخفائها، ولم يأمر بإخفائها، فحسب، بل أمر بعدم إحداث صوت ما يوضع في القدم، وهو الخلخال، وما يوضع في اليد يسمى سواراً، ما يوضع في الإصبع يسمى خاتماً، ما يوضع في الرقبة يسمى عقداً.

فصوت الخلخال لا يجوز أن تظهره المرأة فيكون ذلك سبباً في تحريك شهوة الرجال إليها، والدين لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين نقيضين، فلا يعقل أن يمنع الله المرأة أن تحدث صوتاً من خلخال قدمها ثم يأذن لها في أن تكشف وجهها.

ص: 25