المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الخلاف في نقض الوضوء من لمس المرأة والعكس - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٢

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [2]

- ‌الوضوء وأحكامه

- ‌تعريف الوضوء

- ‌شروط الوضوء وفروضه

- ‌سنن الوضوء

- ‌أحكام المسح على الخفين

- ‌جواز المسح على العمامة والجبيرة

- ‌المدة التي يمسح فيها على الخفين

- ‌شروط المسح على الخفين وصفته

- ‌نواقض الوضوء

- ‌الخلاف في نقض الوضوء من لمس المرأة والعكس

- ‌حكم مس المصحف للمحدث

- ‌يحرم على المحدث الصلاة والطواف

- ‌حكم المكث في المسجد للجنب والحائض

- ‌موجبات الغسل

- ‌حكم نقض الشعر للغسل الواجب

- ‌الاقتصاد بالماء في الوضوء والغسل

- ‌النية في الغسل لرفع حدثين

- ‌الأشياء التي تكره للجنب قبل الغسل وبيان أن الوضوء يخفف الكراهة

- ‌الأسئلة

- ‌معنى قول المصنف (وغسل كتابية لحل وطء ومسلمة ممتنعة)

- ‌الكفاءة في النكاح

- ‌حكم مسح الرقبة في الوضوء

- ‌صلاة الرواتب للمسافر

- ‌غسل الجنابة لمن يجعل على ذكره حائلاً

- ‌مقدار لحم الإبل الذي ينقض الوضوء

- ‌حكم عدم توحيد العدد في الوضوء

- ‌يجب الغسل بانتقال المني من الصلب

- ‌لبن الإبل لا ينقض الوضوء

- ‌حكم النوم عن صلاة الفجر

- ‌حكم من صلى بالمسح على الجبيرة الزائدة عن الحاجة جهلاً

- ‌حكم التيمم عند وجود ماء لا يكفي إلا للشرب

- ‌حكم مسح الشعر الطويل

- ‌غسل التبرد لا يرفع حدث الجنابة

- ‌الوضوء الواحد يكفي لعدة صلوات

- ‌حكم اغتسال الرجل بفضل ماء زوجته والعكس

- ‌حكم انغماس الجنب في الماء الراكد

- ‌حكم نقض الشعر عند غسل الجنابة

- ‌الغسل بنية الوضوء يجزئ عن الوضوء

- ‌حكم الاستياك بالأصبع أو الخرقة

- ‌حكم تقديم اليسار على اليمين في الوضوء

- ‌وجوب الترتيب في الوضوء

الفصل: ‌الخلاف في نقض الوضوء من لمس المرأة والعكس

‌الخلاف في نقض الوضوء من لمس المرأة والعكس

اختلف في مس الرجل المرأة، أو مس المرأة الرجل بشهوة، فالجمهور على أنه يختص بالذكر، فإذا مس المرأة بشهوة بلا حائل فالأقرب أنه لا ينقض إلا إذا كانت الشهوة حادة، وذهبت الشافعية إلى أنه ينقض مطلقاً، واستدلوا بقول الله تعالى:{أَوْ لمَسْتُمْ النِّسَاءَ} [النساء:43] على إحدى القراءات، والصحيح: أنه لا ينقض إلا لشهوة، فإن كان وراء حائل لم ينقض، ولا ينقض مس شعرها، أو مس الظفر، أو السن.

وكذلك لو مسها بظفره أو مسها بشعره.

وكذلك لا ينقض مس طفلة دون سبع سنين؛ لأنها ليست محلاً للشهوة.

ووضوء الملموس لا ينتقض، فإذا مس امرأة بشهوة لا ينتقض وضوءها، وكذلك لو مسته بشهوة منها وهو لم يمسها لا ينتقض وضوءه.

قوله: (من شك في طهارة أو حدث بنى على اليقين) صورة ذلك: إذا شك وقال: هل أنا تطهرت أم لا؟ أو انتقض وضوءه مثلاً في الساعة العاشرة، فقال: لا أدري هل أنا توضأت بعد ذلك الوقت أم لا؟ ففي هذه الحالة نقول: الحدث يقين، والطهارة مشكوك فيها، فعليك تجديد الطهارة، والعكس إذا قال: أنا أتحقق أنني توضأت في الساعة العاشرة ولا أدري هل انتقض وضوئي أم لا؟ ف

‌الجواب

يبقى على طهارته؛ لأن الأصل الطهارة؛ فلا تزول إلا بيقين.

ص: 11