المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النية في الغسل لرفع حدثين - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٢

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [2]

- ‌الوضوء وأحكامه

- ‌تعريف الوضوء

- ‌شروط الوضوء وفروضه

- ‌سنن الوضوء

- ‌أحكام المسح على الخفين

- ‌جواز المسح على العمامة والجبيرة

- ‌المدة التي يمسح فيها على الخفين

- ‌شروط المسح على الخفين وصفته

- ‌نواقض الوضوء

- ‌الخلاف في نقض الوضوء من لمس المرأة والعكس

- ‌حكم مس المصحف للمحدث

- ‌يحرم على المحدث الصلاة والطواف

- ‌حكم المكث في المسجد للجنب والحائض

- ‌موجبات الغسل

- ‌حكم نقض الشعر للغسل الواجب

- ‌الاقتصاد بالماء في الوضوء والغسل

- ‌النية في الغسل لرفع حدثين

- ‌الأشياء التي تكره للجنب قبل الغسل وبيان أن الوضوء يخفف الكراهة

- ‌الأسئلة

- ‌معنى قول المصنف (وغسل كتابية لحل وطء ومسلمة ممتنعة)

- ‌الكفاءة في النكاح

- ‌حكم مسح الرقبة في الوضوء

- ‌صلاة الرواتب للمسافر

- ‌غسل الجنابة لمن يجعل على ذكره حائلاً

- ‌مقدار لحم الإبل الذي ينقض الوضوء

- ‌حكم عدم توحيد العدد في الوضوء

- ‌يجب الغسل بانتقال المني من الصلب

- ‌لبن الإبل لا ينقض الوضوء

- ‌حكم النوم عن صلاة الفجر

- ‌حكم من صلى بالمسح على الجبيرة الزائدة عن الحاجة جهلاً

- ‌حكم التيمم عند وجود ماء لا يكفي إلا للشرب

- ‌حكم مسح الشعر الطويل

- ‌غسل التبرد لا يرفع حدث الجنابة

- ‌الوضوء الواحد يكفي لعدة صلوات

- ‌حكم اغتسال الرجل بفضل ماء زوجته والعكس

- ‌حكم انغماس الجنب في الماء الراكد

- ‌حكم نقض الشعر عند غسل الجنابة

- ‌الغسل بنية الوضوء يجزئ عن الوضوء

- ‌حكم الاستياك بالأصبع أو الخرقة

- ‌حكم تقديم اليسار على اليمين في الوضوء

- ‌وجوب الترتيب في الوضوء

الفصل: ‌النية في الغسل لرفع حدثين

‌النية في الغسل لرفع حدثين

إذا نوى الشخص بالغسل رفع الحدثين، أو رفع الحدث وأطلق، ارتفع الحدثان، فإذا كان -مثلاً- على المرأة حدثان: طهرت من الحيض، ولم تجد ماء فتيممت، ووطأها زوجها، ثم وجد الماء، فأصبح عليها موجبان: الجنابة والحيض، فإذا اغتسلت غسلاً واحداً، ونوت رفع الحدثين ارتفعا، وكذلك الرجل، مثلاً: لو وطأ امرأته ثم نام فاحتلم، وأصبح عليه موجبان: موجب الاحتلام، وموجب الوطء، فاغتسل بنية رفع الحدثين أو بنية رفع الحدث وأطلق ارتفع الحدثان.

ولو اغتسل لسنة الجمعة وعليه جنابة لم يتذكرها إلا بعد الاغتسال، فالصحيح: أنه يرتفع حدث الجنابة؛ لأنه اغتسل ناوياً الطهارة لصلاة الجمعة فيطهر.

ص: 18