المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز المسح على العمامة والجبيرة - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٢

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [2]

- ‌الوضوء وأحكامه

- ‌تعريف الوضوء

- ‌شروط الوضوء وفروضه

- ‌سنن الوضوء

- ‌أحكام المسح على الخفين

- ‌جواز المسح على العمامة والجبيرة

- ‌المدة التي يمسح فيها على الخفين

- ‌شروط المسح على الخفين وصفته

- ‌نواقض الوضوء

- ‌الخلاف في نقض الوضوء من لمس المرأة والعكس

- ‌حكم مس المصحف للمحدث

- ‌يحرم على المحدث الصلاة والطواف

- ‌حكم المكث في المسجد للجنب والحائض

- ‌موجبات الغسل

- ‌حكم نقض الشعر للغسل الواجب

- ‌الاقتصاد بالماء في الوضوء والغسل

- ‌النية في الغسل لرفع حدثين

- ‌الأشياء التي تكره للجنب قبل الغسل وبيان أن الوضوء يخفف الكراهة

- ‌الأسئلة

- ‌معنى قول المصنف (وغسل كتابية لحل وطء ومسلمة ممتنعة)

- ‌الكفاءة في النكاح

- ‌حكم مسح الرقبة في الوضوء

- ‌صلاة الرواتب للمسافر

- ‌غسل الجنابة لمن يجعل على ذكره حائلاً

- ‌مقدار لحم الإبل الذي ينقض الوضوء

- ‌حكم عدم توحيد العدد في الوضوء

- ‌يجب الغسل بانتقال المني من الصلب

- ‌لبن الإبل لا ينقض الوضوء

- ‌حكم النوم عن صلاة الفجر

- ‌حكم من صلى بالمسح على الجبيرة الزائدة عن الحاجة جهلاً

- ‌حكم التيمم عند وجود ماء لا يكفي إلا للشرب

- ‌حكم مسح الشعر الطويل

- ‌غسل التبرد لا يرفع حدث الجنابة

- ‌الوضوء الواحد يكفي لعدة صلوات

- ‌حكم اغتسال الرجل بفضل ماء زوجته والعكس

- ‌حكم انغماس الجنب في الماء الراكد

- ‌حكم نقض الشعر عند غسل الجنابة

- ‌الغسل بنية الوضوء يجزئ عن الوضوء

- ‌حكم الاستياك بالأصبع أو الخرقة

- ‌حكم تقديم اليسار على اليمين في الوضوء

- ‌وجوب الترتيب في الوضوء

الفصل: ‌جواز المسح على العمامة والجبيرة

‌جواز المسح على العمامة والجبيرة

يجوز أن يمسح الرجل على العمامة إذا كانت محنكة، وهي التي تشد على الرأس، ثم يجعل طرفها تحت الحنك، ثم تربط، ويشق نزعها.

أو ذات ذؤابة: وهي التي تدار على الرأس كله، وتربط ويجعل لها طرف بين الكتفين يتدلى خلف الظهر يُسمى الذؤابة؛ لأن في رفعها مشقة، فإذا لم يكن في رفعها مشقة كالغترة والقلنسوة التي هي الطاقية فإنه لا حرج ولا مشقة في رفعها، فيلزم رفعها ومسح ما تحتها.

وخمار المرأة إذا كان قد أدارته تحت حلقها يمسح، يعني: أن هناك نوعاً من الخمر تديره المرأة على رأسها، ثم تديره تحت حلقها، ويشق عليها رفعه؛ فيجوز أن تمسح عليه.

والجبيرة هي: ما يجبر به الكسر في اليد أو في الرجل أو نحو ذلك، فإذا جبرت الجبيرة على الكسر فإنه يمسح عليها إذا لم تتجاوز قدر الحاجة، ولا تحديد لها، بل يمسح عليها إلى حلها.

أما إذا جاوزت قدر الحاجة كما يعمل الآن في الجبس، فقد يكون الكسر قدر أربع أصابع، ثم يجعل الجبس على اليد كلها إلى نصف العضد، ففي هذه الحال يلزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم بعد المسح.

وهل يشترط أن توضع على طهارة؟ الصحيح: أنه لا يشترط؛ وذلك لأن الكسر يقع بغتة، فيفزع أهله إلى جبره بسرعة، ويشق عليهم أن يأمروه أن يتوضأ، سيما في ذلك العضو الذي قد انكسر، فيجوز المسح عليها ولو لبسها على غير طهارة، فإذا وضعها على غير طهارة فالصحيح: أنه لا يلزم نزعها، وإذا جاوزت محل الحاجة مسح عليها وتيمم عن الزائد إذا خاف الضرر بنزعها.

ص: 7