المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٣٦

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [36]

- ‌الصلح

- ‌تعريفه وفضله

- ‌أهميته

- ‌الصلح على الإقرار وقسماه

- ‌الصلح على جنس الحق

- ‌شروط الصلح على جنس الحق

- ‌صلح على غير جنس الحق

- ‌الصلح على الإنكار

- ‌الفرق بين المدعى عليه والمدعي في الصلح على الإنكار

- ‌من علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه

- ‌أحكام المتجاورين

- ‌الضرر يزال

- ‌حكم إخراج جناح وساباط وميزاب من البيت

- ‌لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره

- ‌الأسئلة

- ‌إحياء الأرض من غير إذن الحاكم

- ‌حضور الحائض للدروس في المسجد

- ‌الهدية للموظف مكافأة له

- ‌وضع مظلة للسيارة على أرض بدون إذن صاحبها

- ‌إذن الإمام بشيء فيه ضرر

- ‌لا تنزع العين الاصطناعية عند الاغتسال

- ‌حكم ركوب السيارة المرهونة بنفقتها

- ‌حكم الكفالة الحضورية

- ‌زكاة الأرض الموروثة إذا عرضت للبيع

- ‌بيع الحبحب بشرط القطع

- ‌جعل ولي المرأة شيئاً من مهرها مقابل قضاء دينه

- ‌نصيحة لمن زوج أخته برجل قليل الدين

- ‌حكم من أخرج جناحاً من داره بدون إذن الحاكم

- ‌صلاة النساء جماعة في البيت

- ‌صلاة النافلة جماعة

- ‌نصائح لطلاب العلم الشرعي في الدورات الشرعية

الفصل: ‌من علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه

‌من علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه

يقول: [ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه] .

سواءً المدعي أو المدعى عليه، إذا كذب أحدهما فما أخذه حرام، فهذا المدعي إذا كان كاذباً، فجاء إليك وهو يعلم كذب نفسه وأنه مبطل، وإنما أراد أن تعفيه، وقال: عندك لي دين عشرة آلاف.

أو: أنا أدعي عليك نصف هذا البعير أو نصف هذه الدار.

فاشتريت سمعتك وأعطيته خمسة آلاف، أو أعطيته شاة أو نحو ذلك لقطع نزاعه لا شك أنه أكل حراماً؛ لأنه يعرف كذب نفسه، فما أخذه حرام.

وكذلك العكس، فلو أن المدعى عليه أنكر وكان عالماً بصدق المدعي، ولكنه قال: هذا إنسان ليس عنده بينة، وسوف أجحده، وإذا جحدته أعطيته نصف ماله الذي يدعيه أو ربعه حتى يترك لي الباقي، فأنا أعرف أن عندي له عشرة آلاف، ولكن سوف أجحدها حتى يقنع بخمسة آلاف أو بثلاثة آلاف.

فهذا حرام، فأنت تعترف في باطن الأمر، فأعطيته نصفها والباقي حرام عليك؛ لأنك جحدته وأنت تعرف أنه محق في دعواه.

فهذا ما يتعلق بالصلح، والفصل الذي بعده تابع للصلح، ويسمى أحكام الجوار، وأحكام المتجاورين والمشتركين في بعض الأعيان.

ص: 11