المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرق بين المدعى عليه والمدعي في الصلح على الإنكار - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٣٦

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [36]

- ‌الصلح

- ‌تعريفه وفضله

- ‌أهميته

- ‌الصلح على الإقرار وقسماه

- ‌الصلح على جنس الحق

- ‌شروط الصلح على جنس الحق

- ‌صلح على غير جنس الحق

- ‌الصلح على الإنكار

- ‌الفرق بين المدعى عليه والمدعي في الصلح على الإنكار

- ‌من علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه

- ‌أحكام المتجاورين

- ‌الضرر يزال

- ‌حكم إخراج جناح وساباط وميزاب من البيت

- ‌لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره

- ‌الأسئلة

- ‌إحياء الأرض من غير إذن الحاكم

- ‌حضور الحائض للدروس في المسجد

- ‌الهدية للموظف مكافأة له

- ‌وضع مظلة للسيارة على أرض بدون إذن صاحبها

- ‌إذن الإمام بشيء فيه ضرر

- ‌لا تنزع العين الاصطناعية عند الاغتسال

- ‌حكم ركوب السيارة المرهونة بنفقتها

- ‌حكم الكفالة الحضورية

- ‌زكاة الأرض الموروثة إذا عرضت للبيع

- ‌بيع الحبحب بشرط القطع

- ‌جعل ولي المرأة شيئاً من مهرها مقابل قضاء دينه

- ‌نصيحة لمن زوج أخته برجل قليل الدين

- ‌حكم من أخرج جناحاً من داره بدون إذن الحاكم

- ‌صلاة النساء جماعة في البيت

- ‌صلاة النافلة جماعة

- ‌نصائح لطلاب العلم الشرعي في الدورات الشرعية

الفصل: ‌الفرق بين المدعى عليه والمدعي في الصلح على الإنكار

‌الفرق بين المدعى عليه والمدعي في الصلح على الإنكار

يقول: [يكون في حق المدعى عليه ابراءً، وفي حق المدعي بيعاً] .

قوله: [في حق المدعي بيعاً] فلو ادعى عليك بألف وقلت: لا أذكر شيئاً، ولكن خذ هذا البعير عن دعواك فأخذ البعير وكأنه اشتراه منك بالألف؛ لأنَ أقصى ما يدعي عليك ألف، ولما ذهب بالبعير وجده أعور أو مريضاً فله أن يرده، فيقول: أنا أخذته عن الألف وحسبته سليماً، ثم تبين أنه مريض، فلا أقبله.

فينفسخ الصلح والحال هذه، وكذلك لو ادعى عليك رجل بعشرة آلاف وأنت منكر، ولكن تشتري سمعتك فتقول: أعطيك نصف الأرض التي بيني وبين زيد بعشرة آلاف، فلما قبض الأرض شفع عليه شريكك الذي هو زيد وقال: أنت تدعي أنك اشتريتها بدينك الذي هو عشرة آلاف، وأنا شريكه، فأنا سوف أنتزعها وأعطيك العشرة الآلاف التي أنت تدعيها، ولا تدعي أكثر من عشرة آلاف، فكأنك اشتريت نصف هذه الأرض بدينك الذي هو عشرة آلاف، فخذها وأعطني الأرض حتى تكون الأرض كلها لي؛ لأني لا أرغب في الشريك، وأحب أن تكون هذا الأرض كلها سالمة لي.

فله أن يشفع، وذلك لأن المدعي يدعي أنه اشتراها عن دينه الذي هو عشرة آلاف، وإذا كان يدعي أنه اشتراها ثبتت الشفعة، وأما المدعى عليه فإنها تكون إبراءً لذمته، فلا رد ولا شفعة، فلو ادعى عليك نصف البعير، أو نصف الأرض، ولما ادعاه قلت: سوف أعطيك خمسمائة عن دعواك بهذا البعير.

فأعطيته خمسمائة وذهب، فوجدت البعير بعد ذلك أعور وهو ملكك، فهل لك أن تسترد الخمسمائة ليس لك ذلك؛ لأنك ما اشتريت البعير، أنت تدعي أنه ملكك، وإنما تخلصت من دعواه، وأردت بذلك أن ينقطع النزاع، ففي هذه الحال ليس لك أن تسترد الخمسمائة، بل إنما دفعتها ابراءً لذمتك، وتخلصاً من المرافعة، وكذلك لو ادعى عليك نصف الأرض، فقال: نصف أرضك هذه أو ثلثها لي.

فلما ادعى عليك أعطيته عن دعواه -مثلاً- عشرة آلاف وقلت: أشتري سمعتي، فخذ عشرة آلاف واسمح لي.

فعلم شريكك، فهل له أن يشفع فيقول: قد اشتريت هذه الأرض؟ ما له شفعة، وذلك لأنك تقول: ما اشتريت هذه الأرض، الأرض أرضي، لكن هذا ادعى علي وضايقني فأعطيته هذه العشرة لتنقطع الدعوى ولتنقطع الخصومة، والأرض لي ليس له فيها شيء فلا تثبت الشفعة والحال هذه.

ص: 10