المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصلح على جنس الحق - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٣٦

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [36]

- ‌الصلح

- ‌تعريفه وفضله

- ‌أهميته

- ‌الصلح على الإقرار وقسماه

- ‌الصلح على جنس الحق

- ‌شروط الصلح على جنس الحق

- ‌صلح على غير جنس الحق

- ‌الصلح على الإنكار

- ‌الفرق بين المدعى عليه والمدعي في الصلح على الإنكار

- ‌من علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه

- ‌أحكام المتجاورين

- ‌الضرر يزال

- ‌حكم إخراج جناح وساباط وميزاب من البيت

- ‌لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره

- ‌الأسئلة

- ‌إحياء الأرض من غير إذن الحاكم

- ‌حضور الحائض للدروس في المسجد

- ‌الهدية للموظف مكافأة له

- ‌وضع مظلة للسيارة على أرض بدون إذن صاحبها

- ‌إذن الإمام بشيء فيه ضرر

- ‌لا تنزع العين الاصطناعية عند الاغتسال

- ‌حكم ركوب السيارة المرهونة بنفقتها

- ‌حكم الكفالة الحضورية

- ‌زكاة الأرض الموروثة إذا عرضت للبيع

- ‌بيع الحبحب بشرط القطع

- ‌جعل ولي المرأة شيئاً من مهرها مقابل قضاء دينه

- ‌نصيحة لمن زوج أخته برجل قليل الدين

- ‌حكم من أخرج جناحاً من داره بدون إذن الحاكم

- ‌صلاة النساء جماعة في البيت

- ‌صلاة النافلة جماعة

- ‌نصائح لطلاب العلم الشرعي في الدورات الشرعية

الفصل: ‌الصلح على جنس الحق

‌الصلح على جنس الحق

الصلح على الإقرار هو أن يعترف بحقك، فيقول: أنا معترف أن له عندي مالاً إما دين، وإما قرض، وإما قيمة متلف، فأنا الذي هدمت جداره، أو قطعت شجره، أو أنا استقرضته وعندي له مال.

والصلح على الإقرار نوعان: صلح على جنس الحق، وصلح على غير جنسه.

فقد يقول: أنا أعترف أن عندي له غنماً، أو أن عندي له إبلاً، ولكن لي فيها حق، فأنا أنقذتها -مثلاً- من الضياع، أو أنا علفتها، أو حفظتها مدة طويلة فلي فيها حق وصاحب الغنم أو الإبل يقول: ما وكلتك لتحفظها، ولا وكلتك لتنقذها، فأعطني دوابي وأولادها.

فيتنازعان، ففي هذه الحال يسعى أهل الخير للصلح بينهما، فإذا قالوا: لك نصفها -أيها المحسن- لأنك حفظتها.

أو: لك ربعها.

أو: لك واحدة منها مقابل تعبك ومقابل علفك وحفظك فلك جزء منها فهذا صلح على جنس الحق.

ومثل أن يقر له بدراهم دين أو يقر له بعين مثل الأغنام، فهذا عين مال، أو يقر له بأكياس، ويقول: هذه الأكياس له، ولكني وجدتها في البرية، وخفت عليها أن تسرق فنقلتها على سيارتي وأتيت بها من مكان بعيد، فلي حق فيها وصاحبها يقول: ما وكلتك لتنقلها، وأنا أعرف مكانها، وأعرف أنها كانت في مكان مأمون، فلماذا تنقلها؟ فيتنازعان هذا يقول: لا حق لك فيها لأنك تجرأت ونقلتها.

وهذا يقول: لي حق فيها لأني نقلتها وأنقذتها من الطيور -مثلاً-، أو أنقذتها من اللصوص، أو أنقذتها من الدواب.

فيدعي فيها حقاً.

فالصلح صفته أن يضع له من الدين، أو يهب له بعضه ويأخذ الباقي، يقول: عندي له -مثلاً- عشرون ألفاً، ولكنه غلبني وزاد علي في الثمن أو: إن فيها شبهة في المبايعة بالربا أو بيع الغرر أو ما أشبه ذلك.

فيدعي شبهة فيها، فيصطلحان ويقول: أضع عنك ألفين وأعطني الباقي ثمانية عشر ألفاً.

ويسمى هذا صلحاً عن دين مع الإقرار، فهو مقر بالدين ولكن يدعي أن له حقاً.

أو أن له شبهة، فيقول: إنك ظلمتني حيث بعتني غالياً.

أو: خدعتني حيث أوقعتني في شيء لا فائدة فيه ومدحت السلعة وهي ليست جيدة.

أو: بعتني بيعاً فيه شيء من الشبهة، وهو أن هذا البيع إما بيع مجهول وإما بيع قبل القبض أو ما أشبه ذلك فالحاصل أنه يدعي شبهة، ففي هذه الحال يصطلحان على إسقاط شيء من ذلك الدين.

وكذلك العين، كأن يدعي غنماً أو إبلاً، ويعترف الآخر بأنها له، أو أكياساً -مثلاً- أو ثياباً، فقال: أقر أن له عندي هذه العشرة من الثياب، ولكني وجدتها ساقطة وأخذتها.

فيقول: أنا تركتها في ذلك المكان وسأعود إليها.

فيدعي شبهة.

فالحاصل أن الإقرار بالدين هو الإقرار بأموال نقود، والإقرار بالعين هو أن يقر له بهذه الأغنام، أو بهذه الإبل، أو بهذه الأكياس، أو بهذه الثياب، أو بهذه القدور، أو ما أشبه ذلك، فالصلح في هذه الحال أن يضع عنه شيئاً من الدين، فيقول: أعطني ألفين وأسقط عنك ألفاً.

أعطني ثمانية وأسقط عنك ألفين.

أو يهب له فيقول: وهبتك هذه الشاة وأعطني الباقي.

وهبت لك هذا البعير وأعطني الباقي.

وهبت لك نصف كيل، وهبت لك ثوباً، ويأخذ الباقي، فهذا يصح.

ص: 6