المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عقيدة ابن حنبل في دفع الصائل - شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال - جـ ١١

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ عقيدة الإمام الأوزاعي وابن عيينة وابن حنبل

- ‌اعتقاد الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى

- ‌اعتقاد الإمام ابن عيينة رحمه الله تعالى

- ‌اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى

- ‌أصول السنة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى

- ‌عقيدة أحمد بن حنبل في السنة

- ‌عقيدة ابن حنبل في تفسير القرآن

- ‌عقيدة ابن حنبل في ضرب الأمثال بالسنة

- ‌عقيدة ابن حنبل في الإيمان بالقدر

- ‌عقيدة ابن حنبل في الرؤية

- ‌عقيدة ابن حنبل في الجدل والخصومة

- ‌عقيدة ابن حنبل في القرآن الكريم

- ‌عقيدة ابن حنبل في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه ليلة المعراج

- ‌عقيدة ابن حنبل في الميزان

- ‌اعتقاد ابن حنبل بتكليم الله لعباده يوم القيامة دون ترجمان

- ‌عقيدة ابن حنبل في الحوض

- ‌عقيدة ابن حنبل في عذاب القبر وفتنته

- ‌عقيدة ابن حنبل في خروج الدجال وقتل عيسى عليه السلام له

- ‌عقيدة ابن حنبل في الإيمان

- ‌عقيدة ابن حنبل في حكم تارك الصلاة

- ‌خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام

- ‌عقيدة ابن حنبل في السمع والطاعة لكل أمير بر أو فاجر

- ‌عقيدة ابن حنبل في الخروج على السلطان

- ‌عقيدة ابن حنبل في دفع الصائل

- ‌عقيدة ابن حنبل في الشهادة بالجنة أو النار لأحد من أهل القبلة

- ‌عقيدة ابن حنبل في مرتكب الكبيرة

الفصل: ‌عقيدة ابن حنبل في دفع الصائل

‌عقيدة ابن حنبل في دفع الصائل

قال: [وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله، ويدفع عنها بكل ما يقدر عليه.

وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم، ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام، أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحداً، فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في المعركة، فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث].

هذا الكلام يعبر عنه الفقهاء بـ (دفع الصائل).

أي: الظالم الباغي الذي هجم على بيتك ليسرقه ظناً منه أنه ليس هناك أحد في البيت، أو أنه رتب أموره وأخذ في حسبانه أنه يحتاج إلى العدة معه، فهو عمل حسابه أنه سوف يسرق، لكن لو كان هذا الرجل يدفع بالتخويف، كأن حس أن هناك أحداً في البيت، أو أن صاحب البيت مستيقظ، ولم يتخذ صاحب البيت أقل جهد، وأنه سوف يخاف ويخرج، فأنا أقول: هل يجوز لك أن تجري خلفه؟

‌الجواب

لا.

لأنه إذا دفع بوسيلة خفيفة فلا يجوز لك أن تستخدم الوسيلة الأعلى معه، فإذا كان يدفع بالخوف فلا يحل لك بعد أن خاف وولى مدبراً أن تولي خلفه، وأن تسرع وتهرول لتضربه وتقتله، وإن كان الصائل لا يدفع إلا بالضرب فلا يجوز لك أن تضربه بالسكين، وإن كان لا يدفع إلا بالسكين فلك ضربه بالسكين، وإن كان لا يدفع إلا بالقتل جاز لك أن تقتله، وعليه فلا تنتقل إلى الوسيلة الأعلى إلا بعد فشل الوسيلة الدون؛ لأن المقصود: ألا يقع عليك منه ضرر.

ص: 24