المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم زواج المرأة بدون إذن وليها - شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال - جـ ٣٢

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ النهي عن التفكر في ذات الله تعالى

- ‌سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التفكر في ذات الله عز وجل

- ‌نهي السلف عن الخوض في صفات الله بالتكييف والتأويل ونحو ذلك

- ‌النهي عن الوسوسة في الإيمان

- ‌علاج المؤمن من تسلط الشيطان ووسوسته

- ‌كلام الإمام النووي في معاني أحاديث النهي عن الوسوسة في الإيمان

- ‌كلام ابن القيم في علاج الوسوسة في الإيمان

- ‌النظر إلى أحوال السلف في متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الأكل في الطريق

- ‌حكم القول عن الرجل الصالح: إنه من الأبدال

- ‌منهج الألباني في تصحيح الحديث

- ‌الوضوء بالمد

- ‌الإخلاص أفضل سورة في القرآن على الإطلاق

- ‌حكم زواج المرأة بدون إذن وليها

- ‌رؤية الله في المنام

- ‌معنى حديث: (أنا رسول الله، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم)

- ‌تشكيك الشيطان المرء في قدرة الله عز وجل

- ‌حكم تخليل اللحية بالماء في الوضوء

- ‌حكم العمل في المحرمات

- ‌حكم حضور أفراح فيها مغنون ودفوف، وحكم الأناشيد الإسلامية

- ‌من نذر طاعة الله لزمه الأداء

الفصل: ‌حكم زواج المرأة بدون إذن وليها

‌حكم زواج المرأة بدون إذن وليها

‌السؤال

رجل تزوج من امرأة بدون إذن وليها، واستمرت حياتهما لمدة عامين أو أكثر، وبعد ذلك رضي ولي الزوجة، فهل على الزوج والزوجة من حكم شرعي؟

‌الجواب

هذا الزواج غير صحيح في مذهب الجمهور، وعند الأحناف صحيح، ولكن يفرق بين المرأة البالغة الرشيدة وبين المرأة غير البالغة، فالإمام أبو حنيفة لا يشترط الولي للمرأة البالغة أو الثيب، ويشترطها في غير البالغة، بل يقول: لا يشترط الولي في البالغة ولا في الثيب إذا اختارت كفؤاً لها، فهو أيضاً اشترط الكفاءة، والكفاءة محل خلاف عند أهل العلم: هل هي في الدين فقط أم في الدين والدنيا؟ فالكفاءة في الدين محل اتفاق، والكفاءة في الدنيا محل اختلاف عند أهل العلم، ومعظم الحوادث التي تتم بين الزوجين منشؤها عدم الكفاءة، مثل رجل جاهل يتزوج بمثقفة، ورجل لا يعرف شيئاً عن دينه يتزوج بمتفقهة إلى أقصى حد في دينها، فكيف تستقيم الحياة؟! وكيف سيفكرون؟! فمعظم المفاسد بالفعل تأتي لعدم الكفاءة.

فزواج المرأة بغير ولي نكاحها باطل، لكن الذي تزوج وأنجب وجاء بسرب عيال، وسمع أن الزواج بغير ولي باطل؛ فلا شك أن هذا الزواج قائم، ولا يستطيع أحد أن يقول: إنه باطل، ولا أن ما دار بينهما زنا؛ وذلك لشبهة المذهب الحنفي، وأنت لو أردت أن تبطل هذا النكاح الذي تم لأبطلت نكاح ربع الأمة، فقارة آسيا كلها أحناف ويعتمدون هذا المذهب، وهو عدم اشتراط الولي، فماذا ستقول لهم؟ أتبطل نكاح ربع الأمة؟! فلا شك أن الذي قد مضى عليه ذلك فليتق الله عز وجل وليستأذن الولي في ذلك؛ ولذلك كثير من أهل العلم يقولون: إن صحة النكاح مشروط بإذن الولي ولو كان بعد الدخول، فمادام الولي قد رضي فإن شاء الله تعالى لا حرج عليك، وإنما الحرج على من أقدم، وهو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول:(أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل).

ص: 15