المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌حكم الاستمناء   ‌ ‌السؤال رجل أصيب بمرض في شيء من عضوه - شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال - جـ ٦٤

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه لبعض الأنبياء ليلة أسري به

- ‌حديث عائشة في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها إلى المدينة

- ‌حديث حزام بن هشام عن أبيه عن جده في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌اختلاف العلماء في حكم الاستعانة بالمشرك

- ‌معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في حلبه شاة أم معبد

- ‌وصف أم معبد للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌سياق ما روي من فضائل النبي عليه الصلاة والسلام التي خصه الله بها من بين سائر الأنبياء

- ‌أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم

- ‌بعثه إلى الناس عامة

- ‌نصره بالرعب مسيرة شهر

- ‌كونه خاتم الأنبياء

- ‌إعطاؤه الشفاعة في أمته ومفاتيح خزائن الأرض

- ‌تسميته بأحمد، وأحلت له الغنائم ولم تحل لنبي قبله

- ‌جعلت الأرض له ولأمته مسجداً وطهوراً

- ‌جعلت صفوف أمته في الصلاة كصفوف الملائكة عند ربها

- ‌أحاديث واردة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته

- ‌الأسئلة

- ‌الحكم على حديث (عبدي لا تخف) وحديث صلاة الحاجة

- ‌حكم النداء في المساجد عن الأولاد الضائعين

- ‌حكم الإعلان عن المتوفى في المساجد بالمكبر

- ‌الحكم فيما إذا نزف الدم من الرجل وهو يصلي

- ‌معنى البيع والكنائس

- ‌بيان متى يكون الدعاء في الوتر وغيره

- ‌ما يفعله من عصى الله ثم أراد التوبة وطلب العلم

- ‌بيان ما يفعله من وقع في عرض أخيه

- ‌حكم تحريك الأصبع عند التشهد في الصلاة

- ‌حكم الاستمناء

- ‌حكم الذهاب إلى أمريكا للعمل

الفصل: ‌ ‌حكم الاستمناء   ‌ ‌السؤال رجل أصيب بمرض في شيء من عضوه

‌حكم الاستمناء

‌السؤال

رجل أصيب بمرض في شيء من عضوه التناسلي، ولا يستريح إلا بالاستمناء مرة كل شهر أو شهرين فما حكم الشرع في ذلك؟

‌الجواب

على أية حال يا أخي! لابد أن تعلم أن النار حفت بالشهوات، وأن الجنة حفت بالمكاره، فمن الشهوات الاستمناء، والاستمناء حرام، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم، وأقوال أهل العلم في الاستمناء ثلاثة: منهم من قال بالجواز، ومنهم من قال: بالحرمة مطلقاً، ومنهم من فصل فقال: لا يكون الاستمناء مأذوناً فيه أو مباحاً إلا في حال حرب أو سفر أو غياب الرجل عن امرأته، وخوفه أن يقع في الفتنة، يعني: لو أن امرأة جميلة عرضت عليك، فإما أن تزني وإما أن تستمني، ولا خيار ثالث في هذه القضية، فأيهما أولى؟ الاستمناء بغير تردد، فكلاهما ضرر، وكلاهما حرام، لكن ليست حرمة الاستمناء كحرمة الزنا الصريح، فارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب الضرر الأكبر.

والإمام الشافعي عليه رحمة الله احتج على حرمة الاستمناء بقول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون:5 - 7]، فأنت لست مأذوناً إلا مع امرأتك الحرة أو مع إمائك، فمن ابتغى بعد ذلك استمتاعاً مع غير الأمة والمرأة الحرة فإنه يكون متعدياً، حده:((فَمَنِ ابْتَغَى)) أي: فمن أراد بعد الحرة والأمة ((فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)) والعدوان هنا يفيد الحرمة في مقابلة حل الزوجة والأمة، فعلى جهة المقابلة يكون حراماً.

ص: 28