المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اعتقاد سهل بن عبد الله التستري - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - جـ ١

[اللالكائي]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌[أَوْجَبُ مَا عَلَى الْمَرْءِ]

- ‌[مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ]

- ‌[نَجَاةُ الْمُتَّبِعِينَ وَهَلَاكُ الْمُعْرِضِينَ]

- ‌[نَتَائِجُ تَحْكِيمِ الْعَقْلِ فِي أُمُورِ الشَّرِيعَةِ]

- ‌[جَهْلُ الْمُعْتَزِلَةِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ]

- ‌[مَوْقِفُ الْمُعْتَزِلَةِ مِنَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ]

- ‌[فَشَلُ الْعَقَائِدِ الْمُبْتَدَعَةِ أَمَامَ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ]

- ‌[بِدَايَةُ ظُهُورِ الْبِدَعِ]

- ‌[مَا تَعَرَّضَتْ لَهُ الْقَدَرِيَّةُ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْحُكَّامِ]

- ‌[ظُهُورُ الِاتِّجَاهِ الْعَقْلِيِّ]

- ‌[نَتَائِجُ مُنَاظَرَةِ الْمُبْتَدِعَةِ]

- ‌[مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ]

- ‌[الْحَثُّ عَلَى الِاتِّبَاعِ وَالِاقْتِدَاءِ]

- ‌[أَصْحَابُ الْحَدِيثِ أَوْلَى النَّاسِ بِالِاتِّبَاعِ]

- ‌[فَضْلُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ عَلَى الْأُمَّةِ]

- ‌[انْتِسَابُ أَهْلِ الْحَدِيثِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[وَجْهُ تَسْمِيَتِهِمْ بِأَهْلِ الْحَدِيثِ]

- ‌[مَكَانَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَصِفَاتُهُمْ]

- ‌[حِفْظُ عَقِيدَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ]

- ‌[بَابُ سِيَاقِ ذِكْرِ مَنْ رُسِمَ بِالْإِمَامَةِ فِي السُّنَّةِ]

- ‌سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوَابِ مَنْ حَفِظَ السُّنَّةَ وَمَنْ أَحْيَاهَا وَدَعَا إِلَيْهَا

- ‌سِيَاقُ مَا فُسِّرَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عز وجل مِنَ الْآيَاتِ فِي الْحَثِّ عَلَى الِاتِّبَاعِ وَأَنَّ سَبِيلَ الْحَقِّ هُوَ السُّنَّةُ وَالْجَمَاعَةُ

- ‌سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَثِّ عَلَى التَّمَسُّكِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَعَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَالْخَالِفِينَ لَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ

- ‌سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَثِّ عَلَى اتِّبَاعِ الْجَمَاعَةِ وَالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ ، وَذَمِّ تَكَلُّفِ الرَّأْيِ وَالرَّغْبَةِ عَنِ السُّنَّةِ ، وَالْوَعِيدِ فِي مُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّهْيِ عَنْ مُنَاظَرَةِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَجِدَالِهِمْ وَالْمُكَالَمَةِ مَعَهُمْ وَالِاسْتِمَاعِ إِلَى أَقْوَالِهِمُ الْمُحْدَثَةِ وَآرَائِهِمُ الْخَبِيثَةِ

- ‌سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ الْمَأْثُورِ عَنِ السَّلَفِ فِي جُمَلِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالتَّمَسُّكِ بِهَا وَالْوَصِيَّةِ بِحِفْظِهَا قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ

- ‌اعْتِقَادُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ رضي الله عنه

- ‌اعْتِقَادُ أَبِي عَمْرٍو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ

- ‌اعْتِقَادُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ رضي الله عنه

- ‌اعْتِقَادُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رضي الله عنه

- ‌اعْتِقَادُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَمَنْ نَقَلَ عَنْهُ مِمَّنْ أَدْرَكَهُ مِنْ جَمَاعَةِ السَّلَفِ

- ‌اعْتِقَادُ أَبِي ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ الْكَلْبِيِّ الْفَقِيهِ رحمه الله

- ‌اعْتِقَادُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ رحمه الله فِي جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ الَّذِينَ يَرْوِي عَنْهُمْ

- ‌اعْتِقَادُ أَبِي زُرْعَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وَأَبِي حَاتِمٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ بْنِ الْمُنْذِرِ الرَّازِيَّيْنِ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ مِمَّنْ نَقَلَ عَنْهُمْ رحمهم الله

- ‌اعْتِقَادُ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التُّسْتَرِيِّ

- ‌اعْتِقَادُ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ

الفصل: ‌اعتقاد سهل بن عبد الله التستري

‌اعْتِقَادُ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التُّسْتَرِيِّ

ص: 205

324 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَارَسْتَ النَّجِيرَمِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عَبْدَ الْجَبَّارِ بْنَ شِيرَازَ بْنِ يَزِيدَ الْعَبْدِيَّ صَاحِبَ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ ، وَقِيلَ لَهُ: مَتَى يَعْلَمُ الرَّجُلُ أَنَّهُ عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؟ " قَالَ: " إِذَا عَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ عَشْرَ خِصَالٍ: لَا يَتْرُكُ الْجَمَاعَةَ ، وَلَا يَسُبُّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَلَا يَخْرُجُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالسَّيْفِ ، وَلَا يُكَذِّبُ بِالْقَدَرِ ، وَلَا يَشُكُّ فِي الْإِيمَانِ ، وَلَا يُمَارِي فِي الدِّينِ ، وَلَا يَتْرُكُ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ يَمُوتُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِالذَّنْبِ ، وَلَا يَتْرُكُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَلَا يَتْرُكُ الْجَمَاعَةَ خَلْفَ كُلِّ وَالٍ جَارَ أَوْ عَدَلَ.

ص: 205