المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سياق ما روي من المأثور في كفر القدرية وقتلهم، ومن رأى استتابتهم، ومن لم ير روي عن ابن عباس أن كلام القدرية كفر، وروي عن ابن عمر أنه لعنهم وتبرأ منهم، ولا يجوز على ابن عمر أن يتبرأ من المسلمين، وعن علي أنه قال لمن أنكر القدر فأقر به: والله لو قلت - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - جـ ٤

[اللالكائي]

فهرس الكتاب

- ‌قَوْلُهُ تَعَالَى: أُولَئِكَ {الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ} [

- ‌قَوْلُهُ تَعَالَى: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} [

- ‌قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا} [

- ‌سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَنَّ أَوَّلَ شِرْكٍ يَظْهَرُ فِي الْإِسْلَامِ الْقَدَرُ

- ‌سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ فِي الْقَدَرِ وَالْجِدَالِ فِيهِ وَالْأَمْرِ بِالْإِمْسَاكِ عَنْهُ

- ‌سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي مُجَانَبَةِ أَهْلِ الْقَدَرِ وَسَائِرِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ

- ‌سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَنَّ الْقَدَرِيَّةَ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَمَنْ كَفَّرَهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ

- ‌سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ عَنْهُ فِي إِثْبَاتِ الْقَدَرِ

- ‌سِيَاقُ مَا رُوِيَ وَمَا فُعِلَ مِنَ الْإِجْمَاعِ فِي آيَاتِ الْقَدَرِ وَذَلِكَ حِينَ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الشَّامِ وَمَعَهُ جُمْهُورُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ حَتَّى قَدِمَ دِمَشْقَ فَوَقَعَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ، فَخَافَ عُمَرُ أَنْ يَقْدُمَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَشَارَ الصَّحَابَةَ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ مَعَهُ

- ‌قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه

- ‌قَوْلُ عُمَرَ

- ‌قَوْلُ عَلِيٍّ

- ‌قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

- ‌عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ

- ‌قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ

- ‌قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ

- ‌أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَعُبَادَةُ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ

- ‌الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

- ‌قَوْلُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

- ‌قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

- ‌أَبُو الدَّرْدَاءِ

- ‌عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ

- ‌سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ

- ‌قَوْلُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

- ‌قَوْلُ عَائِشَةَ

- ‌مَا نُقِلَ عَنِ التَّابِعِينَ

- ‌قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه

- ‌قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ

- ‌مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ

- ‌وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ

- ‌كَعْبُ الْأَحْبَارِ

- ‌مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ

- ‌قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ

- ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ رضي الله عنه

- ‌قَوْلُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ

- ‌زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ

- ‌قَوْلُ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

- ‌سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ

- ‌الشَّعْبِيُّ

- ‌قَوْلُ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَمُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ

- ‌سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

- ‌قَوْلُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

- ‌قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

- ‌طَاوُسٌ

- ‌قَوْلُ أَبِي قِلَابَةَ

- ‌عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

- ‌قَوْلُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ رضي الله عنه

- ‌قَوْلُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ

- ‌قَوْلُ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَيَامِيِّ

- ‌قَوْلُ إِيَاسَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ

- ‌سِيَاقُ مَا رُوِيَ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ فِي النَّثْرِ وَالنَّظْمِ وَالشِّعْرِ

- ‌سِيَاقُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الْقَدَرِيَّ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ أَفْعَالَ الْعِبَادِ وَلَمْ يُقَدِّرْهَا عَلَيْهِمْ وَيُكَذِّبُ بِخَلْقِ اللَّهِ لَهَا وَيَنْسِبُ الْفِعَالَ إِلَى نَفْسِهِ دُونَهُ

- ‌قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَتْبَاعِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ لَهُ

- ‌سِيَاقُ مَا رُوِيَ مِنَ الْمَأْثُورِ فِي كُفْرِ الْقَدَرِيَّةِ وَقَتْلِهِمْ، وَمَنْ رَأَى اسْتِتَابَتَهُمْ، وَمَنْ لَمْ يَرَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ كَلَامَ الْقَدَرِيَّةَ كُفْرٌ، وَرُوِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَعَنَهُمْ وَتَبْرَأَ مِنْهُمْ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ يَتَبَرَّأَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ أَنْكَرَ الْقَدَرَ فَأَقَرَّ بِهِ: وَاللَّهِ لَوْ قُلْتَ

- ‌قَوْلُ عَلِيٍّ

- ‌سِيَاقُ مَا رُوِيَ مِنَ الْمَأْثُورِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَمَا نُقِلَ عَنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ فِي الْقَدَرِيَّةِ مِنَ الْقَتْلِ وَالنَّكَالِ وَالصَّلْبِ

- ‌سِيَاقُ مَا رُوِيَ مِمَّا أَرَى اللَّهُ الْمُكَذِّبِينَ بِالْقَدَرِ مِنَ الْآيَاتِ فِي دَارِ الدُّنْيَا فِي أَنْفُسِهِمْ

- ‌مَا ذُكِرَ مِنْ مَخَازِي مَشَايِخِ الْقَدَرِيَّةِ، وَفَضَائِحِ الْمُعْتَزِلَةِ

- ‌سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ الرُّؤْيَا السُّوءِ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ قَدْ مَضَى فِيمَا قَبْلُ قِصَّةُ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ فِي الرُّؤْيَا مَا رَوَاهُ ثَابِتُ بْنُ أَسْلَمَ الْبُنَانِيُّ الزَّاهِدُ، وَعَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلُ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ

- ‌سِيَاقُ مَا رُوِيَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْقَدَرِ مَتَى حَدَثَتْ فِي الْإِسْلَامِ وَفَشَتْ

- ‌بَابُ جُمَّاعِ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَابْتِدَاءِ الْوَحْيِ إِلَيْهِ وَفَضَائِلِهِ وَمُعْجِزَاتِهِ

- ‌سِيَاقُ مَا رُوِيَ فِي نُبُوَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَتَى كَانَتْ، وَبِمَا عُرِفَتْ مِنَ الْعَلَامَاتِ

- ‌سِيَاقُ مَا رَوَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ابْتِدَاءِ الْوَحْيِ، وَصِفَتِهِ، وَأَنَّهُ بُعِثَ وَأُنْزِلَ إِلَيْهِ وَلَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً

- ‌سِيَاقُ مَا رُوِيَ مِنْ فَضَائِلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّتِي خَصَّهُ اللَّهُ بِهَا مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ فَمِنْهَا أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَهِيَ الْقُرْآنُ وَبُعِثَ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ، وَنُصِرَ بِأَنْ يُرْعَبُ عَدُوُّهُ مِنْهُ عَلَى مَسِيرَةِ شَهْرٍ، وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ فَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَأُعْطِيَ الشَّفَاعَةَ

- ‌سِيَاقُ مَا رُوِيَ فِي مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ، وَخَرْقِ اللَّهِ الْعَادَةَ الْجَارِيَةَ؛ لِوُضُوحِ دَلَالَتِهِ وَإِثْبَاتِ نُبُوَّتِهِ، وَنَفْيِ الشَّكِّ وَالِارْتِيَابِ فِي أَمْرِهِ

- ‌طُرُقُ حَدِيثِ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ

- ‌رِوَايَةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

- ‌رِوَايَةُ ابْنِ عُمَرَ

- ‌رِوَايَةُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ

- ‌طُرُقُ حَدِيثِ حَنِينِ الْجِذْعِ

- ‌رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ

- ‌رِوَايَةُ أَنَسٍ

- ‌رِوَايَةُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

- ‌رِوَايَةُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

- ‌رِوَايَةُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

- ‌حَدِيثُ جَرَيَانِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِإِذْنِ اللَّهِ حَتَّى تَوَضَّأَ مِنْهُ الْخَلْقُ الْكَثِيرُ وَشَرِبُوا مِنْهُ الْجَمُّ الْغَفِيرُ

- ‌حَدِيثُ تَسْبِيحِ الْحَصَا فِي يَدِهِ وَيَدِ أَصْحَابِهِ

- ‌بَابُ جُمَّاعِ الْكَلَامِ فِي الْإِيمَانِ

- ‌سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَنَّ دَعَائِمَ الْإِيمَانِ وَقَوَاعِدَهُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ

- ‌قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنهما

- ‌عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

- ‌قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ

- ‌ابْنُ عَبَّاسٍ

- ‌قَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ

- ‌جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

- ‌سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَنَّ الْإِيمَانَ تَلَفُّظٌ بِاللِّسَانِ، وَاعْتِقَادٌ بِالْقَلْبِ، وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ

- ‌وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ فِي أَنَّ الصَّلَاةَ مِنَ الْإِيمَانِ عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَمُعَاذٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

- ‌وَمِنَ التَّابِعِينَ عَنِ الْحَسَنِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، وَوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالُوا: «الْإِيمَانُ قَوْلٌ، وَعَمَلٌ»

- ‌وَبِهِ قَالَ مِنَ الْفُقَهَاءِ: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، وَنَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ

- ‌ابْنُ عَبَّاسٍ

- ‌قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ

الفصل: ‌سياق ما روي من المأثور في كفر القدرية وقتلهم، ومن رأى استتابتهم، ومن لم ير روي عن ابن عباس أن كلام القدرية كفر، وروي عن ابن عمر أنه لعنهم وتبرأ منهم، ولا يجوز على ابن عمر أن يتبرأ من المسلمين، وعن علي أنه قال لمن أنكر القدر فأقر به: والله لو قلت

‌سِيَاقُ مَا رُوِيَ مِنَ الْمَأْثُورِ فِي كُفْرِ الْقَدَرِيَّةِ وَقَتْلِهِمْ، وَمَنْ رَأَى اسْتِتَابَتَهُمْ، وَمَنْ لَمْ يَرَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ كَلَامَ الْقَدَرِيَّةَ كُفْرٌ، وَرُوِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَعَنَهُمْ وَتَبْرَأَ مِنْهُمْ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ يَتَبَرَّأَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ أَنْكَرَ الْقَدَرَ فَأَقَرَّ بِهِ: وَاللَّهِ لَوْ قُلْتَ

غَيْرَ هَذَا لَضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاكَ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ مَعْنَاهُ. وَمِنَ التَّابِعِينَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَنَافِعُ بْنُ مَالِكٍ عَمُّ مَالِكٍ الْفَقِيهِ يُسْتَتَابُونَ فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا قُتِلُوا، وَرُوِيَ عَنْهُ: وَنُفُوا مِنْ دِيَارِ الْمُسْلِمِينَ. وَعَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ وَعُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ أَنَّهُمْ أَفْتَوْا بِقَتْلِهِمْ. وَمِنَ الْفُقَهَاءِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ: يُسْتَتَابُونَ فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا قُتِلُوا

ص: 781