المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كفر من ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة - شرح أصول السنة للإمام أحمد - جـ ٢

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌أصول السنة للإمام أحمد [2]

- ‌حكم الخروج على ولاة الأمر

- ‌جواز قتال اللصوص والخوارج دفاعاً عن النفس

- ‌حكم الشهادة لمعين بالجنة أو بالنار

- ‌مصير المذنبين من المسلمين

- ‌رجم الزاني المحصن ثابت في السنة خلافاً للخوارج

- ‌حكم من انتقص أحداً من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تعريف النفاق وأنواعه وحكم صاحبه

- ‌وجوب الإيمان بخلق الجنة والنار

- ‌وجوب الصلاة على الموحدين من أهل القبلة واستحباب الاستغفار والدعاء لهم

- ‌الأسئلة

- ‌سبب ذكر الإمام أحمد للرجم وقتال اللصوص في هذه الرسالة التي تتكلم في العقيدة

- ‌الفلاسفة لا يؤمنون بالبعث

- ‌كفر من ترك شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة

- ‌بعض الأدلة على فضائل الصحابة

- ‌كل من مات فسيبعثه الله وإن مات على أي كيفية

- ‌سؤال الميت إذا كان في الثلاجة

- ‌معنى توبة الله على نبيه

- ‌حكم صلاة العلماني

- ‌لا يجوز الزيادة في السنة ما ليس منها

- ‌حكم المال والسلاح الذي أخذه الجنود في حرب الخليج

- ‌حكم التحلق يوم الجمعة

- ‌معنى الخروج على ولاة الأمر

- ‌نسخ القرآن بالحديث الآحاد

- ‌حكم الخروج على الحكومات المجاهرة بالكفر

- ‌المقصود بحديث: (إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك)

- ‌حكم الصلاة والمؤذن يؤذن لخطبة الجمعة

- ‌نصيحة عامة للشباب

الفصل: ‌كفر من ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة

‌كفر من ترك شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة

‌السؤال

من ترك الصيام عمداً وهو يعلم الحكم، هل يكون كافراً بذلك؟

‌الجواب

لا شك أن من ترك شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة فإنه يكفر بذلك، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل إذا أصر على ذلك، حتى قال العلماء في باب حكم المرتد: إن من حرَّم شيئاً حلالاً كالخبز مثلاً، وأصر على ذلك يُعتبر مرتداً، ومن قال مثلاً: إن اللحم المذكى حرام، وإن الخبز الطاهر النقي الذي ليس فيه شبهة حرام، أو النكاح الحلال الذي هو الزواج الشرعي حرام أو ما أشبه ذلك، فهو كافر، ومن قال مثلاً: إن الزنا حلال، وإن فعل الفاحشة بالمرأة الأجنبية أو اللواط ونحوه حلال إذا حصل فيه التراضي، فهذا بلا شك أنه كافر، وكذلك أيضاً ترك الصيام عناداً مع اعتقاد أنه لم يفرض يعتبر أيضاً ردة وكفراً، وأما الجاهل فإنه معذور، حتى لقد كان الصحابة يسقطون الحد عن الجاهل حتى تقوم عليه الحجة.

وإذا كان يعتقد وجوب الصوم ولكن تركه تكاسلاً وتفريطاً، فإنه يعامل في الدنيا بما يعامل به الكفار، فيقال له: صم والتزم، فإذا أصر وقال: لا أصوم ولو قتلتموني ولو مزقتموني ولو قطعتم أعضائي، قتل بعد ذلك، ولا يصلى عليه، وأما عقيدته فأمره إلى الله.

ص: 14