المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم المال والسلاح الذي أخذه الجنود في حرب الخليج - شرح أصول السنة للإمام أحمد - جـ ٢

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌أصول السنة للإمام أحمد [2]

- ‌حكم الخروج على ولاة الأمر

- ‌جواز قتال اللصوص والخوارج دفاعاً عن النفس

- ‌حكم الشهادة لمعين بالجنة أو بالنار

- ‌مصير المذنبين من المسلمين

- ‌رجم الزاني المحصن ثابت في السنة خلافاً للخوارج

- ‌حكم من انتقص أحداً من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تعريف النفاق وأنواعه وحكم صاحبه

- ‌وجوب الإيمان بخلق الجنة والنار

- ‌وجوب الصلاة على الموحدين من أهل القبلة واستحباب الاستغفار والدعاء لهم

- ‌الأسئلة

- ‌سبب ذكر الإمام أحمد للرجم وقتال اللصوص في هذه الرسالة التي تتكلم في العقيدة

- ‌الفلاسفة لا يؤمنون بالبعث

- ‌كفر من ترك شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة

- ‌بعض الأدلة على فضائل الصحابة

- ‌كل من مات فسيبعثه الله وإن مات على أي كيفية

- ‌سؤال الميت إذا كان في الثلاجة

- ‌معنى توبة الله على نبيه

- ‌حكم صلاة العلماني

- ‌لا يجوز الزيادة في السنة ما ليس منها

- ‌حكم المال والسلاح الذي أخذه الجنود في حرب الخليج

- ‌حكم التحلق يوم الجمعة

- ‌معنى الخروج على ولاة الأمر

- ‌نسخ القرآن بالحديث الآحاد

- ‌حكم الخروج على الحكومات المجاهرة بالكفر

- ‌المقصود بحديث: (إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك)

- ‌حكم الصلاة والمؤذن يؤذن لخطبة الجمعة

- ‌نصيحة عامة للشباب

الفصل: ‌حكم المال والسلاح الذي أخذه الجنود في حرب الخليج

‌حكم المال والسلاح الذي أخذه الجنود في حرب الخليج

‌السؤال

بالنسبة لموضوع قسمة الفيء؛ هناك بعض من تكلم عن الغنائم التي حصل عليها بعض الناس من الحرب التي حصلت في أزمة الخليج، فما حكم الأشياء التي أخذت وما حكم من أخذ؟

‌الجواب

الواجب أن هؤلاء الذين أرسلتهم الدولة للقتال يعتبرون خداماً للدولة، فليس لهم أن يستقلوا بشيء أخذوه، فإذا حصلوا على أسلحة يسلمونها للدولة سواء للدولة الكويتية أو للدولة السعودية، ولا يجوز لهم أن يستبدوا بها، وذلك لأنها لا تسمى غنيمة، إنما هم رجال موظفون تجري لهم مرتبات وإعاشات وانتدابات فيعطون حقهم، فأما الغنائم ونحوها فإنها لا تكون -والحال هذه- من الغنائم.

أولاً: لأنه قتال فتنة، وليس هو قتال لأجل الكفر.

ثانياً: أن هذه الأموال والأسلحة قد تكون داخلة في حكم الأموال المشتبهة؛ فلا تدخل في الغنيمة، لكن قد يعتذر بعضهم ويقول: إننا لو لم نأخذها لانتهبها غيرنا، ولأخذها من لا يستحقها، ولأخذها بعض الأعداء وقاتلونا بها أو نحو ذلك، فنقول: حتى ولو كان ذلك، فالأولى تسليمها إلى الدولة التي بعثتكم، والدولة تتصرف فيها كما تشاء.

ص: 21