الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرح ألفية الحافظ العراقي (13)
(زيادة الثقات - الأفراد - المعلل)
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
يعني تصور هذه الزيادة إذا قارنا الروايتين عن الراوي نفسه، أو قارنا رواية هذا الراوي بهذه الزيادة مع رواية غيره.
واقبل زيادات الثقات منهم
…
ومن سواهم. . . . . . . . .
أي سوى الراوين بدونها فعليه المعظم، "فعليه المعظم"، وسواءٌ كانت هذه الزيادة في اللفظ أو في المعنى، وسواء ترتب عليها زيادة حكم شرعي أو لا، سواءٌ اتحد إعرابها أو اختلف، سواءٌ ذكرها في مجلس أو في مجالس، المقصود أن هذه الزيادات مقبولة وعليه المعظم؛ من المحدثين والفقهاء والأصوليين:
واقبل زيادات الثقات منهم
…
ومن سواهم فعليه المعظم
وقيل: لا؛ يعني لا تقبل مطلقاً، وقيل: لا؛ يعني لا تقبل مطلقاً، سواء كان هذا الذي زادها في مقابل نظيره الذي لم يزد يعني ثقة زاد، وثقة لم يزد، يعني ثقة زاد وثقة نقص، القول الثاني، القول الأول: تقبل الزيادة، القول الثاني: لا تقبل الزيادة ولو كان المقابل له نظير واحد؛ لماذا؟ لأن ما اتفقا عليه؛ القدر المتفق عليه بينهما متيقن، وهذه الزيادة مشكوك فيها، مشكوك فيها، وقيل: لا؛ يعني لا تقبل مطلقاً، يعني ومن باب أولى إذا كان الزائد واحد، ومن نقص أكثر من واحد، ومن نقص أكثر من واحد، هذا القول الثاني، الأول: القبول مطلقاً، والثاني: الرد مطلقاً.
وقيل: لا تقبل منهم، "وقيل: لا منهم" يعني إذا جاء بالحديث مرة ناقصاً، ومرة تاماً فإن هذه الزيادة لا تقبل منهم؛ أي ممن رواه بدونها مرة، ومرة بها؛ يعني مرة بالزيادة، ومرة بدون الزيادة، ما الفرق بين هذا القول والذين قبله؟ هذا القول الثالث فيه القبول، وفيه عدم القبول، فيه القبول إذا كانت الزيادة من واحد والنقص من غيره، وفيه الرد إذا كانت الزيادة والنقص من قبل راوٍ واحد، فهذا الراوي يروي هذا الخبر مرة زائداً ومرة ناقصاً، وسبب الرد أنه لو كان متأكداً منها، ضابطاً لها، متقناً لها؛ ما تركها في المرة الثانية؛ يعني تركه لها في بعض الأحيان يشكك في ثبوتها، وفي ضبطه لها، "وقيل: لا منهم" المسألة كم صار فيها من قول؟ القبول مطلقاً، والرد مطلقاً، والتفصيل، فإن كانت الزيادة ممن رواه ناقصاً؛ ردت وإلا قبلت، إذا أضفنا إلى ذلك القول المعروف عند .. ، أو المحفوظ عن المتقدمين، وأنهم لا يحكمون بحكم عام مطرد في مثل هذا بل يتركون الحكم للقرائن تكون الأقوال أربعة، في تعارض الوصل والإرسال، الحكم للوصل مطلقاً، والحكم للإرسال مطلقاً، وذكروا –أيضاً- الحكم للأكثر، وذكروا أن الحكم للأحفظ؛ يعني أربعة أقوال، إضافة إلى القول بما ترجحه القرائن.
الطالب المبتدئ حينما يسمع هذه الأقوال لا شك أنه يضطرب، ولا يدري ماذا يصنع؟ هل يقبل؟ أو يرد؟ أو يصنع كما صنع الأئمة؟ يعني لا شك أن المرجح هو قول، هو ما عليه عمل الأئمة وأن الحكم للقرائن، لكن هل لطالب العلم المبتدئ في علوم الحديث الذي يدرس قواعد الحديث، ويطبق عليها؛ فيخرج الأحاديث، ويجمع الطرق، وينظر في الأسانيد؟ هل له أن يحاكي المتقدمين، فيحكم بالقرائن، ويترك هذه الأقوال؟ أو يحكم بحكم عام مطرد في بداية الأمر، ثم بعد ذلك إذا تأهل، وساوى المتقدمين في أحكامهم، وصارت لديه أهلية، وملكة يستطيع بها أن يرجح بالقرائن؟ هذا هو الأصل، فطالب العلم عليه أن يتخرج، ويتمرن على قواعد المتأخرين؛ فمثلاً في مثل هذا الباب يقبل الزيادات مطلقاً، أو يردها مطلقاً، المقصود أنه يثبت يرسي على شيء في طور التمرين؛ لتكون أحكامه مطردة، ثم بعد ذلك إذا أكثر من هذا العمل؛ لماذا؟ لأننا نقول لأنه لن يعول على تخريجه، ولا على تصحيحه؛ لأنه طالب علم مبتدئ، المسالة مفترضة في طالب علم مبتدئ ما تمكن، لكن إذا تمكن، وأكثر من التخريج، وجمع الطرق ودراسة الأسانيد، أكثر من ذلك؛ لا شك أن الأهلية تتكون لديه تدريجياً، فإذا تأهل لذلك وصار لديه من الملكة ما يستطيع بها بواسطتها أن يحكم بالقرائن هذا فرضه، وهذا ذكر في مناسبات كثيرة، ونظير التفقه في الأحكام، نظير ذلك التفقه في الأحكام؛ يعني في بداية الأمر هل لطالب العلم المبتدئ أن يتفقه من الكتاب والسنة؟ نقول: في علوم الحديث: المتقدمون هم الأصل، والمتأخرون عالة عليهم؛ لماذا لا يحاكي المتقدمين؟ لأنه لا يستطيع دونه خرط القتاد؛ لا يستطيع أن يحاكي المتقدمين، لكن إذا تأهل هذا فرضه، التفقه من الكتاب والسنة؛ هذا هو الأصل لكن بالنسبة لطالب علم مبتدئ دون ذلك خرط القتاد حتى يتمرن على أقوال العلماء، وينظر في مذاهب علماء الأمصار، ويجمع أدلتهم، ويوازن بينها، ثم إذا تأهل للاجتهاد؛ نقول: فرضه الاجتهاد، ولا يجوز له التقليد، أما في البداية حكمه حكم العامي عليه أن يقلد أهل العلم، فلا نضطرب في مثل هذه المسائل.
"وقد قسمه الشيخ" أي قسم ما ينفرد به الثقة من الزيادات؛ الشيخ المراد به ابن الصلاح، من يذكرنا بأبيات المقدمة؟
كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما
…
أريد إلا ابن الصلاح مبهما
قسمه الشيخ إلى ثلاثة أقسام، "فقال: ما انفرد" ما انفرد برواية دون الثقات سواءٌ كان جمعاً من الثقات أو واحداً على أن يكون أحفظ منه، "ما انفرد دون الثقات ثقة خالفهم" يعني خالف الثقات الجمع المتعددين، أو خالف الثقة الواحد ممن هو أوثق منه "ما انفرد دون الثقات ثقة خالفهم فيه" أي فيما انفرد به "صريحاً" المخالفة صريحة، صريحاً بأن لا يمكن الجمع بينهما، بأن لا يمكن الجمع بينهما "فهو رد عندهم" أي مردود عندهم، أي المحدثين، ويكون حينئذ من قبل الشاذ:
وذو الشذوذ ما يخالف الثقة
…
فيه الملأ فالشافعي حققه
"ما انفرد دون الثقات ثقة خالفهم فيه صريحاً" أي فيما انفرد به صريحاً بحيث لا يمكن الجمع بينهما فهو رد أي مردود كما مر في الشاذ عندهم أي عند المحدثين، وهو ما حرره الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-، هذا إذا خالف ما عندنا إشكال، إذا كانت هذه الزيادة تتضمن مخالفة فحكمها الرد؛ لأنها من قبيل الشاذ "أو لم يخالف" أو لم يخالف فيه أصلاً؛ يعني هذه الزيادة ما فيها أدنى مخالفة "فاقبلنه" يعني هذا الراوي إذا جاء بحديث مستقل تفرد به عن غيره، وهو ممن يحتمل تفرده؛ تقبل حديثه، يعني مثل الغرائب، غرائب الصحيحين؛ كحديث:((الأعمال بالنيات))، "أو لم يخالف فاقبلنه" فإذا قبلت حديثه قبلت زيادته؛ لأنها لا تتضمن مخالفة، لأنها لا تتضمن مخالفة، روى جملة زائدة في الخبر؛ كما لو روى حديثاً مستقلاً، أو لم يخالف فيه أصلاً كما يتفرد بحديث وهو ممن يحتمل تفرده فاقبلنه؛ لأنه جازم بما رواه، وهو ثقة، ولا معارض له وحكمة حينئذٍ القبول.
"وادعى فيه" أي في القبول "الخطيب الاتفاق مجمعاً" وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعاً؛ يعني حال كونه مجمعاً عليه، فيه أي في القبول الاتفاق من العلماء مجمعاً؛ يعني نقل عليه الخطيب الإجماع، لكن هل يسلم هذا الإجماع؟ أولاً: يقول السخاوي: عزو حكاية الاتفاق في مسألتنا ليس صريحاً في كلام الخطيب، عزو حكاية الاتفاق في مسألتنا ليس صريحاً في كلام الخطيب، يعني الخطيب يقول: اتفق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره وجب قبوله، لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره وجب قبوله، فكذلك سبيل الانفراد بالزيادة، يعني نقل الاتفاق على الزيادة، وإلا على حديث مستقل؟ حديث مستقل، ثم بعد ذلك قاس الزيادة على الحديث، فنقل الاتفاق إنما هو على الاستقلال بحديث، لا على الزيادة، فعزو الاتفاق، أو عزو حكاية الاتفاق في مسألتنا بخصوصها ليس بصريح في كلام الخطيب، إنما هو صريح في المقيس عليه، لا في المقيس، الكلام ظاهر، وإلا ما هو بظاهر؟ ظاهر.
طالب:. . . . . . . . .
اتفق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره؛ وجب قبوله، هذا الاتفاق ظاهر، يعني حديث:((الأعمال بالنيات))، أجمعت الأمة على قبوله، وهو متفرد به واحد في أربع طبقات، لكن هل قبول زيادة جملة، أو كلمة في حديث رواها من تفرد بحديث الأعمال بالنيات، وخالفه فيها غيره لم يروها؟ بمعنى أنها لا توجد في رواية غيره؛ هل تقبل مثل قبول حديث:((الأعمال بالنيات))؟ لكنهم يقيسون هذا على هذا من باب القياس، ولا يلزم أن يكون المقيس في قوة المقيس عليه، لا يلزم أن يكون الفرع في قوة الأصل، بل المعروف أن الفرع أقل من الأصل، الفرع أقل من الأصل، ولو كان مثله في القوة لما احتيج إلى القياس، عرفنا أنه إن خالف؛ الرد، أو لم يخالف؛ القبول، "أو خالف الإطلاق":
أو خالف الإطلاق نحو: ((جعلت
…
تربة الأرض)) فهي فرد نقلت
يعني وافق من وجه وخالف من وجه:
أو خالف الإطلاق نحو: ((جعلت
…
تربة الأرض)) فهي فرد نقلت
"خالف الإطلاق" كزيادة لفظة لم يذكره سائر الرواة، وهذا اللفظ مؤثر، هذا اللفظ مؤثر؛ كزيادة التربة في حديث الخصائص، رواية الأكثر:((جعلت لي الأرض مسجداً، وطهوراً))، في حديث الخصائص، ((وجعلت لي الأرض مسجداً، وطهوراً))، في رواية عن مسلم تفرد بها أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة:((وجعلت تربتها لنا طهوراً))، الآن الموافقة من وجه باعتبار أن التربة من أجزاء الأرض؛ من أفراد الأرض، أو من أوصاف الأرض، وننتبه لهذا؛ هذه هي الموافقة، والمخالفة؛ لأنَّ الأرض تشتمل على تراب وغيره، تشتمل على تراب وغيره، "أو خالف الإطلاق" وننتبه لكلمة الإطلاق هنا، "أو خالف الإطلاق نحو:((جعلت تربة الأرض)) " يعني في حديث الخصائص "فهي فرد نقلت" وعرفنا أنه تفرد بها أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة، وهذه رواها مسلم، ففيها مخالفة من وجه، وفيها موافقة من وجه، والناظم -رحمه الله تعالى- ذكر الإطلاق، وهذه الكلمة في غاية الأهمية؛ يعني ما قال: أو خالف العموم، أو خالف العموم؛ لأن هذه اللفظة إذا قلنا أن الأرض جنس، والجنس من صيغ العموم، أل هذه جنسية، وما دخلت عليه يكون عاماً شاملاً، والتربة فرد من أفرادها، أو نقول: إن الأرض ذات أوصاف، والتراب وصف من أوصافها، انتبهوا يا الإخوان ترى تقدم إشارة إلى شيء من هذا في الباب الذي قبله؛ في لفظ الدباغ:((أيما إهاب))، وفي لفظ:((جلد الشاه))، وقلنا: إن هذا فرد من أفراد العام، وهذا لا يقتضي التخصيص؛ لأن التنصيص على فرد من أفراد العام بحكم موافق لحكمه لا يقتضي التخصيص، وهنا إذا قلنا أن التراب فرد من أفراد الأرض؛ الأرض ذات أفراد، من أفرادها التراب، قلنا: إن هذا يقتضي التخصيص، أو لا يقتضي؟ لا يقتضي؛ لأن الحكم في التراب، وفي الأرض واحد:((جعلت الأرض لنا مسجداً وطهوراً))، ((وجعلت تربتها لنا طهوراً))؛ الحكم واحد ما يختلف، فإذا قلنا أن التراب فرد من أفراد الأرض، قلنا: إن هذا لا يقتضي التخصيص، إنما ذكر التراب للعناية به، والاهتمام بشأنه؛ فهو أولى ما يتيمم به، أولى من غيره، وإذا قلنا أن التراب قيد إذ أنه وصف من أوصاف الأرض، قيد يقيد به المطلق؛ لماذا؟ هناك لا يخص العام للاتحاد في الحكم،
وهنا يقيد المطلق للاتحاد في الحكم، انتبهوا يا الإخوان.
على كل حال هذه المسألة من دقائق المسائل، وتجدون الشراح مرة يقولون .. ، حتى من شخص واحد يعني، مرة يجعلها من العام، ومرة يجعلها من المطلق.
فالشافعي وأحمد احتجا بذا
…
. . . . . . . . .
"فالشافعي وأحمد احتجا بذا" يعني قبلا هذه الزيادة، قبلا هذه الزيادة؛ لما تضمنته من الموافقة "فالشافعي وأحمد احتجا بذا" فخصا التيمم بالتراب؛ خلافاً لمالك، وأبي حنيفة، فيجوز التيمم بكل أجزاء الأرض، قالوا: حتى بالصخرة الملساء المغسولة، فعندنا الشافعي وأحمد قبلوا الحديث، قبلوا هذه الزيادة، قبلوا لفظ التربة، وخصوا بالتراب التيمم، قالوا: لا يصح التيمم إلا بتراب له غبار يعلق باليدين، عملوا بهذه اللفظة، وجعلوها من باب المطلق والمقيد؟ وإلا من باب العام والخاص؟ انتبهوا يا الإخوان؛ ترى المسألة من الدقائق، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
جعلوها من المطلق والمقيد، فقيدوا لفظ الأرض بالتراب، فقيدوا لفظ الأرض بالتراب، والناظم -رحمه الله تعالى- باعتباره شافعي؛ قال:"أو خالف الإطلاق" ما قال خالف العام، فالشافعي وأحمد احتجا بذا، فخصا التيمم بالتراب، وأما مالك وأبو حنيفة، فجوزوا التيمم بكل أجزاء الأرض حتى الصخرة المغسولة.
موقف الحنفية والمالكية من هذه الزيادة؛ هل معنى هذا أنهم ردوا هذه الزيادة لما تضمنته من مخالفة؟ أو أنهم قبلوها، وجعلوها من باب العام والخاص؟ يعني مقتضى قول الناظم -رحمه الله تعالى-:"فالشافعي وأحمد احتجا بذا" أن غيرهما من الأئمة لم يحتجوا بذا، ما هو بهذا الظاهر من كلامه؟ نعم، لكن لا يلزم أن يكون السبب في التيمم بجميع أجزاء الأرض رداً لهذه اللفظة، نعم قد ترد هذه اللفظة، قد يصرح بعضهم بردها؛ لما تضمنته من مخالفة، لكن ليس مجرد ميلهم، وترجيحهم التيمم بجميع ما على وجه الأرض، وبجميع أجزائها؛ يتضمن رد هذه الرواية، فمن جعلها من باب العام والخاص؛ قال: يُتيمم بالتراب، وهو أفضل من غيره، ويتيمم بغيره من الصعيد الطيب الطاهر، جميع ما تصاعد وعلا على وجه الأرض، سواءً كان تراباً، أو غير تراب، ظاهر، وإلا ما هو بظاهر؟
فالشافعي وأحمد احتجا بذا
…
والوصل والإرسال. . . . . . . . .
يعني في تعارضهما "من ذا" أي: الزيادات "أخذا":
. . . . . . . . .
…
والوصل والإرسال من ذا أخذا
وقل مثل هذا في تعارض الرفع مع الوقف "الوصل والإرسال من ذا" أي من هذا الباب أخذا؛ لأن الوصل زيادة، والإرسال زيادة وإلا نقص؟ نقص، وقل –أيضاً- في الباب الثاني الرفع زيادة، والوقف نقص، فالذي يقبل الزيادات مطلقاً يقبل الوصل، ويقبل الرفع، يقول: لأن مع من وصل زيادة خفيت على من أرسل، ومع من رفع زيادة خفيت على من وقف، والذي يرد الزيادات مطلقاً يرد الوصل، ويحكم بالإرسال ويرد الرفع ويحكم بالوقف؛ لأن الإرسال والوقف متيقن، وما فوقه من الوصل والرفع مشكوك فيه، ويكون داخلاً في القول الثاني في رد الزيادات، "والوصل والإرسال من ذا أخذ"، "لكن في الإرسال جرحاً" في الحديث، جرحاً في الحديث؛ يعني تضعيف للحديث "فاقتضى" ذلك، أي ذلك الجرح تقديمه "فاقتضى تقديمه" من باب تقديم الجرح على التعديل "فاقتضى تقديمه ورد" رد هذا، وهو تقديم الإرسال، والحكم بأنه قدح في الوصل "ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل" ورد أن؛ يعني ورد تقديم الإرسال بأن مقتضى هذا قبول الوصل –أيضاً-، قبول الوصل –أيضاً-؛ "إذ فيه" أي: في الوصل "وفي الجرح علم زائد للمقتفي" علم زائد للمقتفي أي المتبع، فتعارضا، ظاهر كلامه، وإلا مو بظاهر؟ فيه خفاء؟ الآن هو جعل الوصل والإرسال من هذا الباب من باب الزيادات، وفي مقابلها النقص، فالوصل زيادة والإرسال نقص، وقل مثل هذا في الرفع والوقف، الرفع زيادة، والوقف نقص، فمن يقبل الزيادات؛ يقبل الوصل، ويقبل الرفع، والذي يرد الزيادات؛ يرد الرفع، ويرد الوصل، قال:"لكن في الإرسال جرحاً" في الحديث؛ يعني لا لذات الحديث، إنما هو جرح في راويه مما يقتضي تضعيف الحديث "لكن في الإرسال جرحاً فاقتضى" جرح في الراوي، ويتبع الجرح في الراوي الطعن في المروي "فاقتضى تقديمه" فيقدم الإرسال على الوصل من باب تقديم الجرح على التعديل، من باب تقديم الجرح على التعديل، من باب تقديم الجرح على التعديل، الأصل أن هذا الراوي الذي وصل هذا الخبر ثقة، لكن لما عورض برواية من أرسل، من أرسل؛ نستطيع أن نشكك فيه، وإلا ما نشكك؟ الذي أرسل الخبر؟ متيقن؛ يعني ذكر الحد المتيقَن المتفق عليه بينه وبين من وصل، لكن من وصل زاد؛ زاد راوي على من أرسل، فالقدر المتفق
عليه هو الإرسال، القدر المشكوك فيه هو هذا الراوي الذي يقتضي؛ الذي من خلاله حكم بالوصل، بعض أهل العلم يُعِلُّ الخبر الموصول بالمرسل، يعله به؛ فيقتضي الطعن في راويه، إذا أعل الخبر الموصول بالمرسل؛ اقتضى ذلك الطعن في راويه، ولذا قال:"لكن في الإرسال جرحاً فاقتضى" فإذا كان عندنا راو أرسل، وهذا لا يمكن أن يطعن فيه، وراو وصل وهذا محل للطعن؛ لأنه زاد قدراً في الرواة لم يوافقه عليه الثاني، فرواية من أرسل تطعن في رواية من وصل، هذا يقول به بعض أهل العلم؛ لكن لو جئنا من ناحية أخرى؛ من ناحية ثانية، ورجحنا رواية من وصل؛ لماذا؟ بأي وجه يمكن أن ترجح رواية الوصل؟ لأنها زيادة ثقة، ومعه زيادة علم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والخطأ والنسيان معرض له الإنسان؛ فيكون احتمال أنه نسي، والثاني ضبط، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ "لكن في الإرسال جرحاً فاقتضى تقديمه" من باب تقديم الجرح على التعديل، لكن كون الأكثر على ما سيأتي يقدمون الجرح؛ لأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل، هل نقول بأن "لكن في الإرسال جرحاً فاقتضى تقديمه" هذا قول الأكثر؟ يعني كما قلنا في تقديم الجرح على التعديل القول الأكثر؟ أو نقول في هذه نظير ما قلنا في مسألة اتفاق أهل العلم: على أنه لو تفرد الثقة بحديث؛ لا يلزمه منه اتفاقهم على قبول الزيادة عند التفرد؛ لأن عندنا أصل، ومقيس عليه، مقيس ومقيس عليه؛ أصل يقاس عليه، وفرع يقاس، فرواية الراوي الثقة لحديث كامل يتفرد به؛ يتفق أهل العلم على قبوله، زيادة يتفرد بها، وهو ثقة؛ هل نقول أنه يتفق أهل العلم على قبولها مثل ما يتفقون على رواية الحديث كاملاً؟ لا؛ ولذا انتقد نقل الاتفاق، وقال:"وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا" انتقد هذا الكلام، ونظير ذلك المسألة الأخيرة "لكن في الإرسال جرحاً فاقتضى تقديمه" يعني كما يقدم الجرح على التعديل، وإذا كان تقديم الجرح على التعديل قول الأكثر؛ هل نقول: إن الطعن في رواية من وصل، وإعلالها برواية من أرسل؛ قول الأكثر؟ لا، ما يلزم، لا يلزم، نعم من أهل العلم من طعن بالإرسال؛ من قدح الرواية الموصولة بالرواية المرسلة، ولكن لا يمكن أن يقال أن هذا قول الأكثر؛ لأنه
مردود "وردَّ أن مقتضى"، "ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل" أيضاً، مقتضى هذا الكلام الذي هو الطعن في رواية من وصل برواية من أرسل؛ يمكن تعكس القضية؛ لماذا لا يطعن في رواية من أرسل برواية من وصل، وله وجه، له وجه وإلا ما له وجه؟ له وجه؛ لماذا؟ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن زاد معه زيادة علم خفيت على من نقص، ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل –أيضاً-، فنجرح الراوي الذي أرسل لمخالفته رواية من وصل، يعني كما ادعي عكس ذلك "أن مقتضى .. "
هذا قبول الوصل إذ فيه وفي
…
الجرح علم زائد للمقتفي
يعني في الجرح زيادة، أو علم خفي على من عدل، فمن جرح الراوي -على ما سيأتي-؛ يذكر فيه وصفاً خفي على من عدله، نعم، إذا قال المعدل: أعرف هذا الجرح؛ لكنه تاب منه، أو نفاه بطريق يمكن قبوله، نعم، يمكن قبوله، فيكون عنده –أيضاً- علم زائد، المعدِّل عنده علم زائد على الجارح، يكون عند الجارح علم زائد على المعدل من وجه، ويكون عند المعدل علم زائد على من جرح؛ يعني ننظر المسألة؛ لأن هذه المسألة تحتاج إلى شيء من الإعادة، أنا أشوف بعض الأخوان كأنهم ..
التنظير في طعن الرواية؛ رواية الوصل برواية الإرسال بتقديم الجرح على التعديل؛ لأن رواية الوصل يقدح فيها أو تعل برواية الإرسال، تعل برواية الإرسال، وقلنا إن هذا الكلام ليس بأولى من عكسه، ليس بأولى من عكسه؛ لأنه إذا قيل: إن من وصل أتى بقدر زائد على المتفق عليه فهو مشكوك فيه؛ نقول –أيضاً-: من أرسل احتمال أن يكون نسي هذه الزيادة؛ فتكون رواية من وصل هي المرجحة، ونظير ذلك الجرح والتعديل، الجرح والتعديل، إذا قدمنا قول الجارح، وهو قول الأكثر؛ لأن معه زيادة خفيت على من عدل، الذي يقول: هذا ثقة، والذي يقول: ضعيف؛ لأنه يشرب الخمر؛ مثلاً، أو يترك بعض الواجبات؛ هذا يعرف عن هذا الراوي ما لا يعرفه المعدَّل؛ لكن لو قال المعدل: أنا أعرف السبب الذي جرحه من أجله، أنا أعرف السبب، الجرح مفسر يعني مقبول، لكن يبقى أن يقول: أنا أعرف السبب، لكن أنا أعرف الرجل أنه تاب توبة نصوحاً، والتوبة تجب ما قبلها، وتهدم ما كان قبلها، فيكون حينئذٍ مع المعدل زيادة؛ زيادة علم خفيت على الجارح.
هذا قبول الوصل إذ فيه وفي
…
الجرح علم زائد للمقتفي
أي المتبع.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يسأل يقول: في منطقة من مناطق المملكة فيها أحناف يصلون العصر في الخامسة والنصف؛ علماً أن العصر يؤذن لها في الثالثة وخمس دقائق، والمغرب في السادسة والنصف مساءً؛ هل تجوز الصلاة معهم في هذه الحالة؟
معروف مذهب الحنفية في دخول وقت صلاة العصر، وأنه مصير ظل الشيء مثليه، ومذهب الجمهور أن وقت صلاة العصر يدخل بعد مصير ظل الشيء مثله؛ مثل واحد، يعني بطوله، وعند الحنفية مثليه، ويلزم على هذا أن الوقت لا يدخل إلا متأخر عند الحنفية.
على كل حال هم في الوقت، هم يصلون في الوقت؛ لأن الوقت وقت الاختيار ينتهي باصفرار الشمس، ووقت الاضطرار ينتهي بغروبها، ينتهي بغروبها، في الحديث الصحيح:((من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر))، وإذا نام الإنسان عن صلاته، وفاته أول الوقت مع جماعته الذين اعتاد الصلاة معهم، والذين يوافقونه على ترجيح مذهب الجمهور؛ له أن يصلي مع الأحناف، ولو تأخروا في صلاتهم، لكن لا يكون هذا ديدن وعادة؛ بحيث تكون سمة له أنه يؤخر الصلاة عن أول وقتها.
يقول: ما أهم كتب أصول الفقه للمبتدئ، وما رأيك بكتاب مختصر التحرير لابن النجار؟
المبتدئ يناسبه الورقات للجويني، وأما مختصر التحرير فهو كتاب فيه عسر؛ فيه صعوبة، لا يناسب المبتدئين، فإذا انتهى من الورقات مع شروحها المطبوعة والمسموعة؛ له أن يدرس في مختصر التحرير، يدرس مختصر التحرير مع شرحه، ومثل ما ذكرنا بالأمس أن التأليف وسيلة للتحصيل؛ يعني لو جاء إلى شرح المختصر المطبوع في أربعة مجلدات، وصاغ منه بأسلوبه شرحاً في مجلد متوسط كفاه، واستفاد فائدة عظيمة.
يقول: ذهب شخص إلى الحلاق، فحلق رأسه، وأخطأ الحلاق فحلق بعض لحيته من جهة واحدة، فعندما ذهب إلى زملائه؛ قالوا له: احلقها كلها، ولا تتركها هكذا.
لا يجوز له أن يحلقها، لا يجوز له أن يحلقها، لا يستجيب لهم.
يقول: ما رأيكم بالبعثات الدراسية خارج المملكة لمن تخرج من الثانوية العامة، ومن كانت نيته التعلم والدعوة إلى الله –تعالى-؟
الذهاب إلى الخارج لا سيما في بلاد الكفار بهذه السن مخاطرة؛ مخاطرة بالدين-نسأل الله السلامة والعافية.
هذا يرجو توجيه كلمة للحضور حول فضل طلب العلم، والمصابرة، والرحلة فيه، فإن بعض الحاضرين قدموا من خارج الرياض من مكة، وبعض المدن؛ فنأمل التوجيه حول الإخلاص في طلب العلم، وتجديد النية.
هذا الموضوع فيه أشرطة كثيرة فيرجع إليها؛ لأنه يحتاج إلى شيء من البسط.
هل نقبل زيادة الصدوق على الثقة؟
أما زيادة من تقبل روايته فهي المرادة هنا، في قولهم: في زيادات الثقات، من يقبل حديثه؛ تقبل زيادته إذا دلت القرائن على ثبوتها.
يقول: ما معنى حذف المضاف مع نيته؟
حذف المضاف معلوم؛ لئلا يذكر، مع أنه في نية المتحدث:{لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ} [(4) سورة الروم]، أي من قبل ذلك، ومن بعده، وهو ينويه، أما إذا لم ينوه:
فساغ لي الشراب وكنت قبلاً
…
. . . . . . . . .
ما نوى المضاف؛ فأعرب ونون.
أي طبعة توصي بها في شرح ألفية الحديث للسخاوي؟
الكتاب طبع مراراً، ومن طبعاته؛ طبعة محققة في رسالتين موجودة في الأسواق.
يقول: ما مراد ابن حبان في قوله: "يعتبر به أو لا يعتبر به إذا وافقه الثقات" أيش معنى هذا؟
الذي يقول: يعتبر به في الغالب الدارقطني؛ يعني أنه ممن يؤنس بروايته، ويركن إليها إذا ووفق؛ بمعنى أنه ليس بشديد الضعف، ويرتفع خبره عند المتابعة، والشاهد.
بعض الإخوان حضر إلى المسجد، وجماعة المسجد يصلون فلم يدخل في الصلاة بناءً على أنه قد صلى الفجر؛ نأمل توضيح ذلك، فقد يكون البعض يجهل أن الأفضل الدخول في الصلاة، وهي نافلة له.
نعم إذا جاء والناس يصلون يصلي معهم، وهي له نافلة.
ما أفضل طبعة لصحيح مسلم؟
أفضل طبعات صحيح مسلم الطبعة العامرة المطبوعة في تركيا سنة ألف وثلاثمائة وثمان أو سبع وعشرين.
ما الذي يبدأ به طالب العلم لحفظ الأسانيد؟
يعني لو حفظ الأسانيد من تحفة الأشراف؛ لا سيما السلاسل المطروقة؛ أحاديث المكثرين من الرواة، فيحفظ إسناداً واحداً، ويحفظ بواسطته مائة متن، وهنا يوفر له الوقت والجهد.
قول النحاة في مثل قول الله -جل وعلا-: {خَلَقَ الإِنسَانَ} [(4) سورة النحل]، يقولون: مبني للمجهول، وتعالى الله –تعالى- ليس بمجهول.
هذا بناء الفعل؛ مقصودهم بناء الفعل، وإلا فالله -جل وعلا- أعرف المعارف، مقصودهم بناء الفعل، ولا شك أن الفعل لم يذكر معه فاعله، وإلا فالله –تعالى- كما قال سيبويه أعرف المعارف؛ لأنه حينما يبحث النحاة في بناء الكلمة؛ كما قالوا عن لفظ الجلالة؛ هل هو مشتق، أو غير مشتق؟ والمشتق لا بد أن يكون مشتقاً من شيء آخر، والأصل أن المشتق فرع، والله -جل وعلا- هو الأصل، والموجد للأشياء، لكنهم يدرسون الكلمة من حيث بنائها اللغوي والإعرابي.
يقول: ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليرقه، وليغسله سبعاً))، وقد حكم الحفاظ؛ منهم النسائي أن لفظة:((فليرقه)) تفرد بها علي بن مسهر؛ سؤالي: ما موقفي -كطالب علم- من هذه الزيادة؟ هل أقبلها، وأقول: هي في صحيح مسلم، أم أردها؛ لرد الحفاظ لها؟
لا، هي مقبولة على كل حال، وما في الصحيح لا يقبل النقاش إلا إذا ما اتفق الحفاظ على ردها، إذا اتفقوا على ردها؛ نحكم بأنها وهم من بعض الرواة، وليسوا بمعصومين، لكن مع ذلك ما ثبت في الصحيحين؛ في هذين الكتابين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول؛ لا مندوحة، ولا مفر من قبولها.
يقول: لو كان الشيخ الثقة يحدث بالزيادة، ثم إنه ذكر بهذه الزيادة، فأعرض عنها؛ فهل هذا من القوادح في رد هذه الزيادة التي يحدث بها؟
هذا الرد، أو الإعراض عن هذه الزيادة، أو ترك هذه الزيادة لما ذكر تذكر أنه أخطأ في نقلها، وفي روايتها؛ هذا خطأ، والخطأ لا يعروا منه أحد، من يعرو من الخطأ والنسيان؟ لكن إذا كثر هذا في حديث الراوي ضعف بسببه.
يقول هذا من مصر؛ هذا يقول: يعاني من السحر منذ خمس سنوات، يقول: فقد سحرني أحد القساوسة، وهو رجل يسكن في المسكن الذي بجواري، وأنا من طلبة العلم عن طريق الإنترنت، وأجد الهمة، والنشاط في الأوقات التي أكون فيها طالباً للعلم، ومقيماً للواجبات، وأحياناً أجد حالي عكس ذلك من أفكار غريبة، وأفعال شيطانية مريبة، وبعد عن الالتزام، وغير ذلك كثير حال تلبسي بالسحر؛ فما هو العمل الشرعي، والتحصينات الشرعية؛ القولية، والعملية؛ لدفع ذلك السحر؟
على كل حال هذا الرقى الشرعية بالكتاب والسنة لا سيما إذا كانت على يد معروف بالاستقامة، وتحقيق التوحيد، وتجريده، والبعد عما نهى الله عنه؛ فمثل هذا ينفع بإذن الله، والقرآن شفاء.
يقول: هل يستحب لمن أحب شخصاً في الله؛ لصلاحه أن يخبره؟
نعم، وجاء الأمر بذلك، والحكمة من إخباره أن يتبادل المسلمون هذه المحبة، وأن يوجد النشاط من قبل المحبوب؛ ليبعثه ذلك على العمل، والزيادة منه.
وهل لا بد أن تكون المحبة من الطرفين؛ لينالوا أجر المتحابين في الله المذكور في الحديث؛ إن الله يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أم يكفي محبة الطرف الأول للطرف الثاني، والثاني لا يكون في قلبه محبة للأول؟
إذا وجدت المحبة من الطرفين هذا هو الأصل بين المسلمين، والتحاب في الله، والمتحابين في الله، هذه الصيغة تدل على أنها من الطرفين، لكن لو قدر أن شخصاً أحب آخراً، والثاني لا يعلم به؛ لا يقدح هذا في محبته إياه في الله، وترتب الثواب والأجر عليه، حتى ولو علم به، وأحبه هذا لما عنده من خصال الخير، والثاني كرهه لما عنده مما يمكن أن يكره من أجله، ولو جد فيه خير؛ فهذا لا يؤثر -إن شاء الله تعالى-.
يقول: ما حكم إذا وضعت ورقة داخل القرآن الكريم؟