المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مقتضى قول من رجح تقديم اليدين على الركبتين لا بد - شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير - جـ ١٦

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: مقتضى قول من رجح تقديم اليدين على الركبتين لا بد

مقتضى قول من رجح تقديم اليدين على الركبتين لا بد أن يقول مثل هذا الكلام، ومن يصحح الحديث لا بد أن يقول مثل هذا الكلام، وإلا إذا قلنا أن الحديث مقلوب كيف يصححه وهو مقلوب، الذي يرجح حديث وائل، ولحديث أبي هريرة شاهد عن ابن عمر، وبهذا رجح على حديث وائل، الذي يرجح يقول بمثل ما قلناه في تقديم اليدين على الركبتين، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، فالمنظور إليه هو مجرد الوضع، والنزول إلى الأرض برفق وهون؛ سواءٌ كان باليدين، أو بالركبتين؛ ولذا شيخ الإسلام يرى التخيير بينهما، يرى التخيير بينهما، فهو مخير إن شاء قدم يديه، وإن شاء قدم ركبتيه، المنظور إليه هو مجرد الوضع،

وفرق بين الوضع، وبين البروك سواءٌ كان على اليدين، أو على الركبتين، وفرق بين أن تضع المصحف على الأرض، وبين أن ترمي المصحف على الأرض، وضع المصحف على الأرض جائز ما في إشكال، يعني تحمل المصحف بيدك، وتريد أن تسجد مثلاً، وتضعه على الأرض، هكذا ما في إشكال، لكن إذا رميت المصحف على الأرض؛ هذا ما فيه إشكال؟ لا، هذا خطر عظيم، هذا استخفاف بكلام الله -جل وعلا-، فينتبه لمثل هذا، والأمثلة على ذلك كثيرة، وإمكان الإجابة عليها –أيضاً- سهل يعني.

اقرأ الذي بعده؟

‌تنيهات

وإن تجد متناً ضعيف السند

فقل: ضعيف أي بهذا فاقصد

ولا تضعف مطلقا بناءا

على الطريق إذ لعل جاءا

بسند مجوَّد بل يقف

ذاك على حكم إمام يصف

بيان ضعفه فإن أطلقه

فالشيخ فيما بعده حققه

وإن ترد نقلاً لواه أو لما

يشك فيه لا بإسنادهما

فأت بتمريض كيُروى واجزم

بنقل ما صح كقال فاعلم

وسهلوا في غير موضوع رووا

من غير تبيين لضعف ورأوا

بيانه في الحكم والعقائد

عن ابن مهدي وغير واحد

هذه التنبيهات الثلاثة التي ذكرها المؤلف تبعاً للأصل ابن الصلاح، توضح بعض الأحكام المتعلقة بما مر مما حكم بضعفه، وغير ذلك.

ص: 20

تضعيف السند لا يقتضي تضعيف المتن، وراية الضعيف من غير إسناد الجزم بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام خطأ، بل يروى عنه عليه الصلاة والسلام بصيغة التمريض، لا بصيغة الجزم، ورواية الأحاديث الضعيفة غير الموضوعة لا تجوز في الأحكام، والعقائد، وتجوز فيما سوى ذلك، هذه التنبيهات الثلاثة هي التي تحدث عنها الناظم تبعاً للأصل في هذا الموضع، فأحد هذه التنبيهات الثلاثة، قال رحمه الله:"وإن تجد متناً" يعني حديثاً "ضعيف السند؛ فقل: ضعيف" أي قل: هذا الحديث ضعيف "أي بهذا" السند فقط "فاقصد" ذلك، فإن صرحت به فهو أولى، يعني أقصده في نفسك، فإن صرحت به فهو أولى، وأقول: لا بد من التصريح بذلك، إذا وجدت حديثاًً درسته، درست إسناده الذي بين يديك، أنت تدرس أحاديث كتاب، كسنن ابن ماجه مثلاً، ومر بك حديث لما درست رجال هذا الإسناد خمسة، أو ستة؛ وجدت فيهم رجلاً ضعيفاً، فالخلاصة تقول: الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن في رواته فلان، وهو مضعف، فأنت تقول: الحديث بإسناده ضعيف، وهل يعني الحكم على السند الخاص حكم على المتن بالعموم؟ لا يلزم، اللهم إلا إذا كان لا يوجد له غير هذا الإسناد، ويكون مداره على هذا الراوي الضعيف، فالحكم على هذا المتن ملازم للحكم على هذا الإسناد.

ص: 21

الطريقة المثلى في دراسة الأسانيد: أن تدرس السند الذي بين يديك، وتحكم عليه بما يليق به، فإن كان له ثقات، وسنده متصل، فتقول: الحديث بهذا الإسناد صحيح؛ لأن رواته ثقات، وبإسناد متصل ليس فيه انقطاع، ومتنه لا شذوذ فيه، ولا علة، فالحديث بهذا الإسناد صحيح، ثم إن ورد عليك متابعات تذكرها، وتخرجها، وتدرس أسانيدها، ثم تذكر الشواهد المروية عن غير صحابي الحديث، ثم تدرسها، تدرس أسانيدها، وتبين ما فيها من علل، ثم النتيجة النهائية الحكم العام، الأول الحكم الخاص على السند الذي بين يديك، ثم الحكم العام بعد جمع الطرق من متابعات، وشواهد إن كان الحديث أصله يحتاج إلى تقوية، بأن كان بإسناده الخاص ضعيف، فتحتاج إلى المتابعات، والشواهد؛ ليرتقي بها إلى الحسن، أو إلى الصحيح على ما قررناه سابقاً، وأشرنا إليه من أن الضعيف، هل يرتقي درجة، أو درجتين؟ هل يمكن أن يرتقي درجة واحدة؟ هذا قول الكل أنه يرتقي، لكن هل بالإمكان أن يرقَّى درجتين، بأن صحت متابعاته، وشواهده، فبدلاً من أن يقال: ضعيف، يقال: صحيح؟ أو يقال: حسن لغيره؛ لأنه لا يمكن أن يرتقي درجتين، كما هو قول الأكثر؟ الحافظ ابن كثير رحمه الله يرى أنه لا مانع من أن يرقَّى درجتين إذا كانت المتابعات، والشواهد صحيحة.

ص: 22

وأقول: لا مانع من ذلك إذا كان شيء من هذه المتابعات، أو الشواهد في الصحيحين، أو في أحدهما؛ لأنه لا يمكن أن يقال: حديث حسن لغيره، والشاهد، أو المتابع في البخاري، أو في مسلم، يعني في النتيجة النهائية، فالطريقة المثلى أن يذكر الحديث بإسناده، ثم يدرس هذا الإسناد من أوله إلى آخره، من حيث التوثيق، والتضعيف للرواة، ثم ينظر فيه من حيث الاتصال، والانقطاع، ثم ينظر في متنه من حيث الشذوذ، والعلة، والمخالفة، ثم يحكم عليه بإسناده الخاص، إن كان صحيحاً، فبها ونعمت، وإن كان حسناً –كذلك- يطلب له من الشواهد، والمتابعات ما يرقيه إلى الصحيح، وإن كان ضعيفاً يطلب له من هذه الأمور من الشواهد، والمتابعات ما يرقيه إلى درجة الاحتجاج، وهو الحسن لغيره، فأنت تقول: ضعيف بهذا الإسناد، ولا تحكم على الحديث بأنه ضعيف حتى تجمع طرق الحديث من المتابعات، والشواهد، فإذا جمعت جميع ما ورد به الحديث من متابعات، وشواهد، وحكمت عليه، ولك أن تحكم، وإن كنت متمرناً، يعني في حال التمرين تحكم على الأحاديث بهذه الطريقة، ثم تعرض حكمك على أحكام العلماء، فإذا طابق حكمك ما قيل في الحديث من قبل أهل العلم، فاحمد ربك أنك نجحت في الطريق، وإن اختلف حكمك عن حكمهم فانظر السبب، سبب الاختلاف بين حكمك، وحكمهم، والمتمرن، المتدرب، ولو كان في أول الأمر له أن يفعل ذلك إلى أن يستقل بنفسه، إلى أن يستقل بنفسه بعد كثرة الممارسة، وإدامة النظر في أحكام أهل العلم، على الطرق، والقواعد المعتبرة عند أهل العلم "ولا تضعف" يعني لا تضعفه "مطلقاً بناءً على الطريق" يعني على ضعف ذلك السند الذي درسته، أو وقفت عليه، يعني لا تقول: هذا حديث ضعيف؛ لأنه بلغك بسند فيه رجل مضعف، أو فيه انقطاع، عليك أن تقول: الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن فيه كذا، إما ضعف بعض الرواة، أو انقطاع في الإسناد، أو مخالفة في المتن، تقول: بهذا الإسناد ضعيف "ولا تضعف" يعني لا تضعفه:

. . . . . . . . . مطلقاً بناءا

على الطريق إذ لعل جاءا

ص: 23

على ضعف الطريق الذي درسته "إذ لعل" يعني لعله يعني الحديث جاء والألف هذه للإطلاق في الشطرين، "بسند" يعني آخر "مجود" يثبت به بمثله، أو بمثلهما الحديث بسند آخر "مجود بل يقف" يعني يثبت بمثله، أو بالسندين معاً الخبر، بل إطلاق الحكم جوازه يقف على حكم إمام من الأئمة "بل يقف ذاك" أي الإطلاق "على حكم إمام يصف بيان ضعفه" يعني الإمام المطلع لا يمكن أن يقول: الحديث ضعيف، أو إسناده ضعيف، وله ما يتقوى به؛ لأنه لو قال: ضعيف، وهو يعرف أن له متابعاً، أو شاهداً يصح به، أو يرتقي به عن درجة الضعف يكون غاشاً، والمسألة مفترضة في إمام ناصح، والأئمة المعروفون، أئمة الحديث، والسنة كلهم ناصحون، بل يقف ذاك على حكم إمام من أئمة الحديث "يصف بيان ضعفه" أي المتن بأنه شاذ، أو منكر "فإن أطلقه" فإن أطلقه أي أطلق ذلك الإمام يعني الضعف، يعني لو قال: ضعيف "فالشيخ" من هو؟ ابن الصلاح، "فالشيخ" يعني ابن الصلاح "فيما بعد حققه"، وعندكم "فيما بعده حققه"، وبعض النسخ الصحيحة "فيما بعد قد حققه"، وكلاهما صحيح، والوزن مستقيم:

. . . . . . . . .

فالشيخ فيما بعد قد حققه

سيأتي في البيت رقم: مائتين واثنين وسبعين:

فإن يقل: قل بيان ما انجرح

كذا إذا قالوا لمتن: لم يصح

وسيأتي شرحه -إن شاء الله تعالى-، شيء يتعلق بهذا الكلام، ويوضحه -إن شاء الله تعالى-.

التوقف على إطلاق إمام، وأما غير الأئمة ليس لهم ذلك، هذا ميل من ابن الصلاح إلى ما يؤيد مذهبه في انقطاع التصحيح، والتضعيف في العصور المتأخرة، وتقدم الكلام في هذه المسألة، وأن ابن الصلاح لم يوافَق على ذلك رحمه الله.

. . . . . . . . .

فالشيخ فيما بعده حققه

وإن ترد. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

وهذه ثانية، أو ثاني التنبيهات، ثانيهما ما تضمنه قوله:"وإن ترد نقلاً لواهٍ" يعني لمتن واهٍ ضعيف، لكنه لم يبلغ الوضع "لواهٍ أو لما يشك فيه" يعني من قِبَل أهل الحديث، أهو صحيح، أم ضعيف؟

. . . . . . . . .

يشك فيه لا بإسنادهما

ص: 24

"لا بإسنادهما" يعني لا بذكر إسنادهما، يعني إذا ذكرت الحديث الضعيف الذي لا يصل إلى درجة الوضع بدون إسناد ذكرت الضعيف، والواهي، أو ما يشك فيه بدون إسناد، بل بمجرد الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى غيره ممن ينسب إليه، فإنك لا تجزم بنسبته، حديث ضعيف، أو تشك في ثبوته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تذكر له إسناداً تبرأ به عهدتك من نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك لا تجزم، ولا تقل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ائت بصيغة تمريض "فأت بتمريض" يعني بصيغة تمريض، فيكتفى بها عن التصحيح بمعاني التصريح بالتضعيف، تقول: يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يُذكر، ذُكر، رُوي "فأت بتمريض كيُروى" يعني ويُذكر، فلا تجزم بنقله، وإضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام؛ خوفاً من الوعيد، من أن تضيف إليه، تقول عليه ما لم يقل "واجزم بنقل" بلا سند "ما صح كقال فاعلم" فاعلم ذلك فأت به بصيغة الجزم، ولا تأت به بصيغة التمريض، عكس الأول، يعني إذا رويت حديثاً بدون إسناد، فإن كان ضعيفاً تعلم ضعفه، أو تشك في صحته، فلا تجزم به، بل أت بصيغة التمريض، فقل: يُروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، يُذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، رُوي عنه، ذُكر عنه، أما إذا كان صحيحاً، تجزم بصحته، فلا تقل: يُروى، وُيذكر، بل اجزم بنسبته، فقل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير من الفقهاء لا يراعي مثل هذا الاصطلاح، كثير من الفقهاء لا يراعي مثل هذا الاصطلاح، وفي كتب الفقه كثير مما يجزم به بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهو ضعيف، أو العكس، قد يكون في الصحيحين، فيقولون: والدليل على ذلك ما يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو يُذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وفي هذا تضييع لطالب العلم القارئ في هذه الكتب، فلا بد من مراعاة هذا الاصطلاح؛ لأن المؤلف إذا جزم بالنسبة أخذه الطالب المتعلم على جهة القبول من غير نظر فيه، وتسبب في ذلك بعمل هذا الطالب بهذا الخبر الذي لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن المؤلف جزم به،

ص: 25

وإذا جاء به بصيغة التمريض، وهو صحيح جعل الطالب يزهد، ويترك العمل بهذه الحديث، وهو صحيح.

التنبيه الثالث: ما أشار إليه المؤلف الناظم -رحمه الله تعالى- بقوله: "وسهلوا" أي جوزوا التساهل "في غير موضوع رووا" يعني في رواية غير موضوع من الحديث حيث رووه بإسناده:

وسهلوا في غير موضوع رووا

. . . . . . . . .

فإذا رووه بإسناده، فإنهم يبرئون من عهدته "من غير تبيين لضعف" إن كان في الترغيب، والترهيب، والفضائل، وغيرها من الأبواب التي جاء عن أئمة الحديث التساهل فيها،

. . . . . . . . .

من غير تبيين لضعف ورأوا

بيانه. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

وعدم التساهل في ذكره إلا مقروناً ببيان درجاته "بيانه"، "ورأوا بيانه في الحكم" يعني في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام، لا في الفضائل، والترغيب، والترهيب "والعقائد" والعقائد أمرها أشد، كالصفات، ونحوها مما يضاف إلى الله -جل وعلا-.

ورأوا بيانه في الحكم والعقائد

عن ابن مهدي. . . . . . . . .

عبد الرحمن بن مهدي "وغير واحد" كأحمد بن حنبل، وابن معين، وابن المبارك، بل هذا قول جمهور العلماء، أنهم إذا رووا في الفضائل تساهلوا، وإذا رووا في الأحكام تشددوا، يتساهلون في رواية الأحاديث الضعيفة في الفضائل، ويقبلون الأحاديث الضعيفة غير شديدة الضعف في الفضائل، فضائل الأعمال، وأما الأحكام، فلا يقبلون فيها إلا ما صح، أو حسن، ويشددون في الأحكام، وفي العقائد، وأما في الفضائل، والترغيب، والترهيب، فيتسامحون، ويتساهلون فيها.

ص: 26

وهذا يجرنا إلى القول بحكم العمل بالحديث الضعيف؛ لأن عندنا أبواب الدين: العقائد، والأحكام، والفضائل، والتفسير، وإثبات قراءة من قراءات القرآن، والمغازي، والسير، هذه أبواب الدين التي يطلب الدليل لها، فالجمهور يشددون في الأحكام، والعقائد، ويتساهلون فيما عدا ذلك، يتساهلون في التفسير، وهذا مروي عن الإمام أحمد رحمه الله، يتساهلون في الفضائل، يتساهلون في المغازي والسير، فيقبلون فيها الضعيف، وإذا رووا في الأحكام، واستدلوا للأحكام، وطلبوا دليل للأحكام، والعقائد يشددون، وهذا مأثور عن من ذكرنا، كابن مهدي، وابن المبارك، وابن معين، والإمام أحمد، وغيرهم من لفظهم.

ص: 27

والنووي في مقدمة الأربعين، وفي الأذكار نقل الاتفاق على هذا القول، وأن العلماء اتفقوا على قبول الأحاديث الضعيفة في الفضائل، في فضائل الأعمال، وهذا النقل فيه تساهل، فقد وجد من يمنع كالبخاري، ومسلم أيضاً، يشددون في رواية الأحاديث الضعيفة، ولا يستدلون بها، والبخاري -رحمه الله تعالى- في تراجمه من الإشارات الكثيرة في رد الأحاديث الضعيفة في جميع أبواب الدين في التراجم، أبو حاتم رحمه الله لا يقبل الحسن، ولا يحتج به، فكيف بالضعيف؟ أبو بكر ابن العربي يرد الضعيف، ويوصي طلابه كما في أحكام القرآن أن لا يشتغلوا من الحديث إلا بما صح، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- كرر ذلك في كثير من كتبه، وأنه لا يعتمد على غير الصحيح، والحسن، يعني ما يقبل من الأحاديث، فهو يرد الضعيف، والشوكاني كذلك صرح في مقدمة تفسيره أنه لا يعول على الضعيف، لا في الأحكام، ولا في إثبات التفسير لكتاب الله -جل وعلا-، ولا في شيء من أبواب الدين، والسبب في ذلك أن الظن غالب في عدم ثبوته، والصحيح، والحسن الظن غالب في ثبوته، ومناط الأحكام إنما هو على غلبة الظن، وإضافة إلى أن الاشتغال بالأحاديث الضعيفة يلهي، ويشغل عن الأحاديث الصحيحة، وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية عن الاشتغال بالضعاف، وما دخل المبتدعة من صوفية، وغيرهم إلا من قبل الأحاديث الضعيفة، والذين يستدلون بالضعيف جرهم ذلك الاستدلال إلى أن تساهلوا فرووا الأحاديث شديدة الضعف، بل بعضهم استدل بما هو شديد الضعف الواهي، ولا شك أن مثل هذا الاسترسال غير مرضي.

الجمهور الذين يستدلون بالضعيف يشترطون له شروطاً، أن يكون في فضائل الأعمال لا في الأحكام والعقائد، وأن يكون الضعف غير شديد، فإن كان الضعف شديداً؛ فلا، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط، بل يعتقد الاحتياط، لكن هذا الاحتياط –أحياناً- يترتب عليه ترك مأمور، وأحياناً يترتب عليه ارتكاب محظور، وإذا ترتب على الاحتياط شيء من هذا، ترك مأمور، أو فعل محظور، فالاحتياط كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ترك هذا الاحتياط.

ص: 28