المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الخروج على الحاكم الكافر أو المرأة - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ١٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[15]

- ‌شرح حديث (أمرت أن أقاتل الناس)

- ‌الشهادتان ومكانتهما من الإسلام

- ‌الصلاة والزكاة ومنزلتهما من الإسلام

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (إلا بحق الإسلام)

- ‌معنى قوله: (وحسابهم على الله)

- ‌فوائد حديث (أمرت أن أقاتل الناس)

- ‌الأسئلة

- ‌نوع قتال الصحابة للمرتدين

- ‌أمر جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم هو من أمر الله

- ‌توجيه كلام ابن رجب في أن الرسول كان يقبل من الكفار بعض الشروط لدخولهم في الإسلام

- ‌كيفية الجمع بين قوله: (لا إكراه في الدين) وحديث: (أمرت أن أقاتل الناس)

- ‌حكم من أتى بشيء من الشرك وهو حديث عهد بجاهلية

- ‌توجيه حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بني قريظة وهم غارون)

- ‌ثبوت السنة في أخذ الجزية من المجوس

- ‌العلة في مقاتلة من امتنع عن دفع الزكاة مع عدم كفره

- ‌حكم أهل الأوثان إذا أخذت منهم الجزية

- ‌حكم من لا يصلي ولا يزكي

- ‌استمرار دعوة أهل الجزية إلى الإسلام

- ‌حكم من يسب الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌مقاتلة من اجتمعوا على ترك الصيام

- ‌حكم الخروج على الحاكم الكافر أو المرأة

- ‌معنى قول عمر (ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق)

- ‌المراد بالنظر عند المتكلمين

الفصل: ‌حكم الخروج على الحاكم الكافر أو المرأة

‌حكم الخروج على الحاكم الكافر أو المرأة

‌السؤال

ذكرتم أنه إذا حكم المسلمين من ليس بأهل للحكم واستطاع المسلمون أن يزيلوه دون أن يترتب على ذلك مفسدة أكبر فإنه يجوز لهم ذلك، ومثلتم بالحاكم إذا كان كافراً أو امرأة.

وهل هذه قاعدة عامة تشمل الحاكم الفاسق؟ وهل إذا أزلنا المرأة بالشرط المذكور ألا يكون ذلك من باب الخروج على الحاكم المسلم؟

‌الجواب

المرأة ليست من أهل الولاية أصلاً، بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال:(لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).

لكن إذا تسلط الكافر ولم يمكن التخلص منه إلا بضرر أكبر، فإنه يسمع له ويطاع بما هو معروف، يعني: في الأمور التي تتعلق بالتنظيم، مثل تنظيمات المرور والأمور التنظيمية، وإذا أمر بمخالفة الشريعة لا يوافق.

وكذلك المرأة إذا تسلطت وقهرت وغلبت، فهي ليست أهلاً للولاية، وقد أجمع المسلمون على أنها لا تكون أهلاً للولاية؛ وذلك لأمور كثيرة لا تناسب المرأة: أولاً: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).

الأمر الثاني: كون الإمام هو الذي يصلي بالناس، والمرأة لا تصلي مع الرجال، بل تكون في آخر الصفوف، كما قال عليه الصلاة والسلام:(خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها).

ثم أيضاً: الحاكم يحتاج إلى أن يخلو بمن يريد من الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:(لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما).

أيضاً: المرأة تحتاج إلى محرم إذا أرادت أن تسافر.

فهذه الأمور ليست من أهليتها، ولكن كما أنه إذا لم يقدر على التخلص من الكافر يبقون تحت أمره إذا لم يندفع ضرره إلا بمنكر أكبر، فكذلك يبقون معها، أما إذا كان أمكن التخلص من الكافر بدون ضرر أكبر يترتب على الخارجين، وكذلك على المرأة، فإنه يخرج عليها وعليه؛ لأنها ليست من أهل الولاية.

ص: 22