المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نوع قتال الصحابة للمرتدين - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ١٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[15]

- ‌شرح حديث (أمرت أن أقاتل الناس)

- ‌الشهادتان ومكانتهما من الإسلام

- ‌الصلاة والزكاة ومنزلتهما من الإسلام

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (إلا بحق الإسلام)

- ‌معنى قوله: (وحسابهم على الله)

- ‌فوائد حديث (أمرت أن أقاتل الناس)

- ‌الأسئلة

- ‌نوع قتال الصحابة للمرتدين

- ‌أمر جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم هو من أمر الله

- ‌توجيه كلام ابن رجب في أن الرسول كان يقبل من الكفار بعض الشروط لدخولهم في الإسلام

- ‌كيفية الجمع بين قوله: (لا إكراه في الدين) وحديث: (أمرت أن أقاتل الناس)

- ‌حكم من أتى بشيء من الشرك وهو حديث عهد بجاهلية

- ‌توجيه حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بني قريظة وهم غارون)

- ‌ثبوت السنة في أخذ الجزية من المجوس

- ‌العلة في مقاتلة من امتنع عن دفع الزكاة مع عدم كفره

- ‌حكم أهل الأوثان إذا أخذت منهم الجزية

- ‌حكم من لا يصلي ولا يزكي

- ‌استمرار دعوة أهل الجزية إلى الإسلام

- ‌حكم من يسب الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌مقاتلة من اجتمعوا على ترك الصيام

- ‌حكم الخروج على الحاكم الكافر أو المرأة

- ‌معنى قول عمر (ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق)

- ‌المراد بالنظر عند المتكلمين

الفصل: ‌نوع قتال الصحابة للمرتدين

‌نوع قتال الصحابة للمرتدين

‌السؤال

إذا حصل القتال من مانعي الزكاة على منعها كما حصلت في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فهل يكفرون لقتالهم على منعها ويكون قتالهم دليلاً على أنهم جاحدون لوجوبها أو مستحلون لتركها، كما سمى الصحابة رضي الله عنهم قتالهم لهم بحروب المرتدين، ولم يفرقوا بين من منعها جحوداً أو منعها بخلاً ما دام الجميع قاتلوا على منعها؟

‌الجواب

كما هو معلوم، الذين قوتلوا منهم من ارتد عن الإسلام، ومنهم من ادعى النبوة، ومنهم من تبع مانع الزكاة ومنهم من تبع مدعي النبوة.

ومعلوم أن هذه ردة عن الإسلام، لكن من شهد أن لا إله الله وأن محمداً رسول الله، وأقام الصلاة، ولكن عرضت له شبهة في الزكاة، هل هي من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنها تكون لمن بعده؟ فهذا تأويل؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: إن هذا ليس كفراً، وإنما هو امتناع من الواجب لشبهة عرضت في ذلك.

وبعض أهل العلم ألحق هذا بحروب الردة؛ لأنه حصل منهم الامتناع والخروج على الولاة، وإن كان يعتبر من قبيل البغي والامتناع عن أداء الواجب.

ولهذا لو قدر عليهم لأخذت منهم، كالشخص الذي يمتنع ويقدر عليه فإنها تؤخذ منه، ولا يقال إنه كافر، إلا إذا جحد وقال إنها غير واجبة، وهؤلاء فيهم شبهة، لأن الجحود وجد منهم ولكن بفهم خاطئ؛ لأنهم ظنوا أن الحكم إنما هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله تعالى قال:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة:103]، قالوا: هذه أمور لا تكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، ففهموا هذا الفهم الخاطئ، ولهذا قال بعض أهل العلم: إنهم معذورون في هذا التأويل.

ص: 9