المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من توظف بشهادة حصل عليها بطريق الغش في الاختبار - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ١٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[17]

- ‌شرح حديث: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً)

- ‌دلالة أسماء الله على صفاته تعالى

- ‌لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان طيباً

- ‌أمر الله تعالى للرسل وللمؤمنين بأكل الطيبات

- ‌أكل الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء

- ‌أسباب قبول الدعاء

- ‌هيئة رفع اليدين في الدعاء

- ‌شرح حديث: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)

- ‌ترجمة الحسن بن علي رضي الله عنه

- ‌وجوب ترك الأمور المشتبهة إلى ما لا شبهة فيه

- ‌شرح حديث: (من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه)

- ‌كلام ابن رجب في شرحه لهذا الحديث

- ‌الأسئلة

- ‌وسائل جعل الأعمال والأقوال طيبة

- ‌حكم الصلاة في مسجد بني من الربا

- ‌حكم من توظف بشهادة حصل عليها بطريق الغش في الاختبار

- ‌معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (أيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به)

- ‌حكم التسمي بأسماء الله تعالى

- ‌حكم التسمي بعبد الطيب

- ‌حكم التصدق بالزيادة المأخوذة من الربا

- ‌الطيب اسم من أسماء الله

- ‌حكم الحج بمال أخذ من رجل كافر

- ‌حكم من كان يتعامل مع بنك ربوي وهو لا يعلم بذلك

- ‌حكم الغش في الاختبار

- ‌حكم أخذ الصدقة من مؤسسة حكومية في مكاسبها أمور محرمة

- ‌حكم أخذ طالب العلم من مال أبيه المكتسب بطريقة محرمة

- ‌حكم أخذ الحوالة من البنك الربوي

- ‌حكم أخذ الهبة ممن يحصل على المال بطرق محرمة

- ‌حكم أخذ الراتب كاملاً مع التهاون في العمل

- ‌حكم رفع اليدين عند الدعاء للميت

- ‌حكم ضرب المعلم للطلاب بالحديد

الفصل: ‌حكم من توظف بشهادة حصل عليها بطريق الغش في الاختبار

‌حكم من توظف بشهادة حصل عليها بطريق الغش في الاختبار

‌السؤال

رجل غش في الاختبار في المرحلة الجامعية في بعض المواد الدراسية وتخرج، والآن يعمل في الدوائر الحكومية ويأخذ راتباً، فإن كان عمله ذلك حراماً فكيف يعمل؟ هل يخرج من وظيفته أم ماذا يفعل؟

‌الجواب

إذا كانت هذه الشهادة مبنية على هذا الغش، وهذا الراتب إنما يعطى على هذه الشهادة، فمعناه أنه وصل إلى ما وصل إليه بغير طريق مشروع، وعليه إذا كان دخل بهذه الشهادة أن يسعى لأن يحصل عملاً بشيء دونها؛ لأن هذا بني على سبب محرم وعلى وسيلة محرمة، وهي وسيلة تحصيل تلك الشهادة.

ص: 17