المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان طيبا - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ١٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[17]

- ‌شرح حديث: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً)

- ‌دلالة أسماء الله على صفاته تعالى

- ‌لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان طيباً

- ‌أمر الله تعالى للرسل وللمؤمنين بأكل الطيبات

- ‌أكل الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء

- ‌أسباب قبول الدعاء

- ‌هيئة رفع اليدين في الدعاء

- ‌شرح حديث: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)

- ‌ترجمة الحسن بن علي رضي الله عنه

- ‌وجوب ترك الأمور المشتبهة إلى ما لا شبهة فيه

- ‌شرح حديث: (من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه)

- ‌كلام ابن رجب في شرحه لهذا الحديث

- ‌الأسئلة

- ‌وسائل جعل الأعمال والأقوال طيبة

- ‌حكم الصلاة في مسجد بني من الربا

- ‌حكم من توظف بشهادة حصل عليها بطريق الغش في الاختبار

- ‌معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (أيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به)

- ‌حكم التسمي بأسماء الله تعالى

- ‌حكم التسمي بعبد الطيب

- ‌حكم التصدق بالزيادة المأخوذة من الربا

- ‌الطيب اسم من أسماء الله

- ‌حكم الحج بمال أخذ من رجل كافر

- ‌حكم من كان يتعامل مع بنك ربوي وهو لا يعلم بذلك

- ‌حكم الغش في الاختبار

- ‌حكم أخذ الصدقة من مؤسسة حكومية في مكاسبها أمور محرمة

- ‌حكم أخذ طالب العلم من مال أبيه المكتسب بطريقة محرمة

- ‌حكم أخذ الحوالة من البنك الربوي

- ‌حكم أخذ الهبة ممن يحصل على المال بطرق محرمة

- ‌حكم أخذ الراتب كاملاً مع التهاون في العمل

- ‌حكم رفع اليدين عند الدعاء للميت

- ‌حكم ضرب المعلم للطلاب بالحديد

الفصل: ‌لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان طيبا

‌لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان طيباً

كما أنه تعالى طيب في ذاته وصفاته وأفعاله فهو لا يقبل إلا طيباً، أي: لا يقبل من الأعمال والمكاسب إلا طيباً، ومن المعلوم أن الإنسان لو تصدق من مال حرام فإن ذلك لا ينفعه، وهو داخل تحت هذه الجملة العامة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث:(لا يقبل إلا طيباً)، وما كان حراماً فإنه غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث:(لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)، فكل كسب حرام يتصدق منه الإنسان فإن ذلك لا ينفعه ولا يقبله الله سبحانه وتعالى، لكنه إذا فعل العبادة بمال حرام؛ كأن حج بمال حرام، أو صلى في ثوب مغصوب، أو في ثوب حرير يحرم على الإنسان لبسه؛ فإن الحج يصح، وهو آثم على استعمال الحرام في حجه وفي غير حجه، وكذلك الصلاة تصح، وهو آثم على الغصب وعلى لبس الحرير إذا كان رجلاً.

ص: 4