المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قتل القاتل بمثل ما قتل به - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ٢٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[20]

- ‌شرح حديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء)

- ‌وجوب الإحسان عند القتل والذبح ومعناه

- ‌معنى الإحسان في القصاص والحدود

- ‌إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد الشفرة وإراحة الذبيحة

- ‌كلام ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث

- ‌الأسئلة

- ‌التوبة وتكفير الكبائر

- ‌حكم التمثيل بالكفار إذا مثلوا بالمسلمين

- ‌الفرق بين القتل حداً وتعزيراً

- ‌حكم فصل الرأس عن الجسم عند ذبح البهيمة

- ‌الفرق بين القتل والذبح

- ‌حكم من ذبح ونسي التسمية

- ‌قتل القاتل بمثل ما قتل به

- ‌القصاص بالسيف

- ‌القتل بالرصاص ليس تعذيباً بالنار

- ‌حكم ذبح الأعسر بيده الشمال

- ‌جواز القتل بالسيف وبالرمي

- ‌ذبح خالد القسري للجعد بن درهم

- ‌حكم ذبح الشاة المصدومة إذا كان فيها حياة

- ‌حكم توجيه الذبيحة إلى القبلة

- ‌حكم القتل بإعطاء القاتل حقنة حتى يموت

- ‌توجيه تعذيب علي رضي الله عنه من غلوا فيه بالنار

- ‌حكم معاملة الناس بالأخلاق الحسنة

- ‌درجة لفظ: (إن الله محسن فأحسنوا)

- ‌من الإحسان عدم حد السكين أمام الذبيحة وعدم ذبح أختها أمامها

- ‌شرط تكفير الصغائر بالحسنات

- ‌كيفية التعاون على اجتناب المعاصي

- ‌الحكم على حديث: (ما أصر من استغفر)

- ‌معنى أثر: (لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار)

- ‌الصغائر تكفر بفعل الحسنات

- ‌حكم من سن سنة سيئة ثم تاب منها

- ‌حصول المقصود بالقصاص بالحقنة القاتلة

- ‌حكم قتل نساء الكفار إذا كانوا يقتلون نساء المسلمين

- ‌حكم الاستمناء

- ‌حكم مصافحة النساء الأجنبيات

- ‌حكم شرب الدخان

- ‌معنى حديث: (من قال أستغفر الله غفر له)

- ‌من شرب الخمر ثم تاب فهل يحرم منها في الجنة

- ‌حكم قطع رأس الطير باليد من دون ذبح

- ‌الفرق بين التوبة والاستغفار

الفصل: ‌قتل القاتل بمثل ما قتل به

‌قتل القاتل بمثل ما قتل به

‌السؤال

قول الله عز وجل: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا} [الإسراء:33]، هل تدل الآية على أن ولي المقتول هو الذي يقرر الطريقة التي يقتص بها من القاتل؟

‌الجواب

معلوم أن ولي الدم هو الذي يطالب بالقتل، ويتفق أولياء الدم على طلب القتل، ولو سمح واحد منهم وعفا عن القتل وتحول إلى الدية فإنه لا يقتل قصاصاً، وإذا كان القتل حصل بطريقة فيها تمثيل فإن الحكم الشرعي أنه يقتل بهذه الطريقة، سواء طلب ولي الدم أو لم يطلب، ما دام أن القتل حصل بهذه الطريقة فإنه يعامل بهذه المعاملة.

ص: 14