المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌معنى الإحسان في القصاص والحدود - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ٢٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[20]

- ‌شرح حديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء)

- ‌وجوب الإحسان عند القتل والذبح ومعناه

- ‌معنى الإحسان في القصاص والحدود

- ‌إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد الشفرة وإراحة الذبيحة

- ‌كلام ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث

- ‌الأسئلة

- ‌التوبة وتكفير الكبائر

- ‌حكم التمثيل بالكفار إذا مثلوا بالمسلمين

- ‌الفرق بين القتل حداً وتعزيراً

- ‌حكم فصل الرأس عن الجسم عند ذبح البهيمة

- ‌الفرق بين القتل والذبح

- ‌حكم من ذبح ونسي التسمية

- ‌قتل القاتل بمثل ما قتل به

- ‌القصاص بالسيف

- ‌القتل بالرصاص ليس تعذيباً بالنار

- ‌حكم ذبح الأعسر بيده الشمال

- ‌جواز القتل بالسيف وبالرمي

- ‌ذبح خالد القسري للجعد بن درهم

- ‌حكم ذبح الشاة المصدومة إذا كان فيها حياة

- ‌حكم توجيه الذبيحة إلى القبلة

- ‌حكم القتل بإعطاء القاتل حقنة حتى يموت

- ‌توجيه تعذيب علي رضي الله عنه من غلوا فيه بالنار

- ‌حكم معاملة الناس بالأخلاق الحسنة

- ‌درجة لفظ: (إن الله محسن فأحسنوا)

- ‌من الإحسان عدم حد السكين أمام الذبيحة وعدم ذبح أختها أمامها

- ‌شرط تكفير الصغائر بالحسنات

- ‌كيفية التعاون على اجتناب المعاصي

- ‌الحكم على حديث: (ما أصر من استغفر)

- ‌معنى أثر: (لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار)

- ‌الصغائر تكفر بفعل الحسنات

- ‌حكم من سن سنة سيئة ثم تاب منها

- ‌حصول المقصود بالقصاص بالحقنة القاتلة

- ‌حكم قتل نساء الكفار إذا كانوا يقتلون نساء المسلمين

- ‌حكم الاستمناء

- ‌حكم مصافحة النساء الأجنبيات

- ‌حكم شرب الدخان

- ‌معنى حديث: (من قال أستغفر الله غفر له)

- ‌من شرب الخمر ثم تاب فهل يحرم منها في الجنة

- ‌حكم قطع رأس الطير باليد من دون ذبح

- ‌الفرق بين التوبة والاستغفار

الفصل: ‌معنى الإحسان في القصاص والحدود

‌معنى الإحسان في القصاص والحدود

من قتل قصاصاً فإنه يقتل بالطريقة التي قتل بها فإذا كان قد مثل بالمقتول أو قتله رضاً بالحجارة، فإنه يقتل بالطريقة التي قتل بها، وهذا هو القصاص، وكونه يقتل بالطريقة التي قتل بها مثلما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهودي الذي رض رأس جارية بين حجرين، فأمر بأن يرض رأسه بين حجرين، فقتل بنفس القتلة التي قتل بها، وكذلك العرنيون الذين قتلوا الراعي ومثلوا به أمر بأن يفعل بهم كما فعلوا بالراعي، ومثل بهم كما مثلوا به.

إذاًَ: الواجب أن يقتل الإنسان في القصاص بالطريقة المريحة كأن يقتل بالسيف، إلا إذا كان قد قتل بطريقة فيها تمثيل أو إيذاء للمقتول فإنه يقتل كما قتل، وهذا هو القصاص؛ لأن القصاص يعني أنه يقتص منه كما فعل، لكنه إذا قتل حرقاً بالنار، فقد جاء في الحديث:(لا يعذب بالنار إلا رب النار)، فلا يحرق بالنار، وإنما إذا حصل منه القتل بطريقة فيها شدة وفيها سوء، فإنه يعامل بتلك المعاملة التي عامل بها غيره.

وكذلك إذا كان القتل حداً فإنه يقتل بسهولة وتزهق روحه بأقرب طريق يكون فيها خروج روحه بدون تعذيب وبدون تمثيل، وقد جاء في القرآن -وهو من المنسوخ تلاوته الباقي حكمه- وكذلك في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الزاني المحصن حده الرجم، والرجم كما هو معلوم فيه إزهاق للنفس بشدة، فقيل: يحتمل أن يكون هذا مستثنى من عموم قوله: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة)، أو يقال: إن الإحسان يكون بموافقة الشرع فيما جاء به، والشرع قد جاء بالقتل بهذه الطريقة فيكون ذلك إحساناً؛ لأن الإحسان هو موافقة الشرع فيما جاء به، ويكون ذلك داخلاً تحت هذا العموم، أو يقال: إنه مستثنى من هذا العموم الذي هو إحسان القتلة؛ لأنه جاء بطريقة خاصة في القتل، وهي أنه يرمى بالحجارة حتى يموت، وقد قيل: إن الحكمة في رميه بالحجارة أنه كما حصلت اللذة لجميع الجسد عند فعل هذا الأمر المنكر المحرم، فإن العقوبة تكون لجميع الجسد بأن يرمى بالحجارة حتى يموت وتخرج روحه.

ص: 4