المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم البيع قبل حيازه المبيع - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ٢٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[23]

- ‌شرح حديث أبي مالك الأشعري في فضائل بعض الأذكار والأعمال الصالحة

- ‌معنى قوله: (الطهور شطر الإيمان)

- ‌فضل التسبيح والتحميد

- ‌فضل الصلاة وعظيم منزلتها

- ‌فضل الصدقة

- ‌الصبر فضله وأنواعه

- ‌القرآن حجة للمرء أو حجة عليه

- ‌بيان كون العبد هو الذي يعتق نفسه أو يوبقها

- ‌بدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌زمن إحداث الموالد وذكر من أحدثها ومستندهم في ذلك

- ‌رد دعوى المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم بفعل الموالد

- ‌طريق صلاح آخر الأمة

- ‌حسن القصد لا يجوز عمل البدعة

- ‌خطورة اعتقاد البدع واستحسانها

- ‌رسالة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم حضور الموالد لقصد المشاهدة

- ‌حكم الأكل من طعام الموالد

- ‌حكم تخصيص يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم

- ‌بيان ضعف القول بحصول ميلاده صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من شهر ربيع الأول

- ‌حكم تعمد فعل العمرة في يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول

- ‌حكم أخذ الباقي من طعام الموالد

- ‌حكم الاجتماع للموالد من أجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌نفع القرآن وشفاؤه لغير المؤمنين

- ‌المقصود بكون القرآن يأتي على هيئة يوم القيامة

- ‌معنى لسان الميزان

- ‌حكم البيع قبل حيازه المبيع

- ‌حكم أخذ المال المجموع بطريق ما يسمى بالجمعية

- ‌الراجح في الحكم على حديث: (الطهور شطر الإيمان)

الفصل: ‌حكم البيع قبل حيازه المبيع

‌حكم البيع قبل حيازه المبيع

‌السؤال

إذا عرضت أرضاً في مكتب للعقار للبيع، ثم أتى لها مشترٍ وكلم صاحب المكتب فيها، فأخبره بأنها عرضت بمائتي ألف ريال، ثم وافق على الشراء، ولم يبق سوى الإفراغ، فدخل مشترٍ ثانٍ لشرائها فأخبره صاحب المكتب أن الأرض قد بيعت من هذا الشخص -وهو لا يزال في المكتب- فقال المشتري الثاني للأول: هل اشتريتها بهذا المبلغ؟ قال: نعم.

قال له: خذ عشرة آلاف ريال زيادة ثم دعها لي.

فهل هذه الصورة جائزة، أم أن هذه الزيادة تكون من حق صاحب الأرض الأول؟

‌الجواب

ليس للإنسان أن يبيع إلا إذا ملك، فما دام أنه لم يملك فإنه لا يبيع، فهذا الذي اشترى وحصل التفاهم معه قبل أن يتم البيع وقبل أن يملكها وتنتقل إلى ملكه ليس له أن يبيعها.

ص: 28