المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ المال المجموع بطريق ما يسمى بالجمعية - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ٢٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[23]

- ‌شرح حديث أبي مالك الأشعري في فضائل بعض الأذكار والأعمال الصالحة

- ‌معنى قوله: (الطهور شطر الإيمان)

- ‌فضل التسبيح والتحميد

- ‌فضل الصلاة وعظيم منزلتها

- ‌فضل الصدقة

- ‌الصبر فضله وأنواعه

- ‌القرآن حجة للمرء أو حجة عليه

- ‌بيان كون العبد هو الذي يعتق نفسه أو يوبقها

- ‌بدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌زمن إحداث الموالد وذكر من أحدثها ومستندهم في ذلك

- ‌رد دعوى المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم بفعل الموالد

- ‌طريق صلاح آخر الأمة

- ‌حسن القصد لا يجوز عمل البدعة

- ‌خطورة اعتقاد البدع واستحسانها

- ‌رسالة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم حضور الموالد لقصد المشاهدة

- ‌حكم الأكل من طعام الموالد

- ‌حكم تخصيص يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم

- ‌بيان ضعف القول بحصول ميلاده صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من شهر ربيع الأول

- ‌حكم تعمد فعل العمرة في يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول

- ‌حكم أخذ الباقي من طعام الموالد

- ‌حكم الاجتماع للموالد من أجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌نفع القرآن وشفاؤه لغير المؤمنين

- ‌المقصود بكون القرآن يأتي على هيئة يوم القيامة

- ‌معنى لسان الميزان

- ‌حكم البيع قبل حيازه المبيع

- ‌حكم أخذ المال المجموع بطريق ما يسمى بالجمعية

- ‌الراجح في الحكم على حديث: (الطهور شطر الإيمان)

الفصل: ‌حكم أخذ المال المجموع بطريق ما يسمى بالجمعية

‌حكم أخذ المال المجموع بطريق ما يسمى بالجمعية

‌السؤال

نحن جماعة نعمل في مؤسسة، ونجمع في آخر كل شهر مبلغاً من المال يأخذه كل مرة واحد، فما حكم الشرع في هذه العملية؟

‌الجواب

هذه هي التي يسمونها الجمعية، وهي أن يتفق عشرة أشخاص -مثلاً- على أن يدفع كل واحدٍ منهم في كل شهر -مثلاً- مائة ريال أو ألف ريال، ثم في كل شهر يأخذ المبلغ واحد من هؤلاء العشرة حتى يأتي إلى تمام العشرة، وهذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم في هذا الزمان، فمنهم من يجيزها ومنهم من يمنعها، ولا شك أن الاحتياط والسلامة للإنسان ألا يدخل فيها؛ لأن فيها شبهة، وهي أن كل إنسان يَقْرِض ليُقْرَضَ، وقد أجمع المسلمون على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.

ص: 29