المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حد الرضاع المحرم - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ٣٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[35]

- ‌شرح حديث: (يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك)

- ‌ذكر بعض أسباب المغفرة

- ‌سعة رحمة الله عز وجل

- ‌شروط التوبة

- ‌خطر الشرك وفضل التوحيد

- ‌زيادات ابن رجب على الأربعين النووية

- ‌شرح حديث: (ألحقوا الفرائض بأهلها)

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل وأوجهها

- ‌كيفية قسمة التركة بين الورثة

- ‌جهات قرب الورثة من الميت

- ‌سبب ذكر تقييد الرجل بالذكر في الحديث

- ‌الوارثون بالتعصيب

- ‌شرح آيات المواريث

- ‌الفرق بين خرجه فلان ورواه فلان

- ‌شرح حديث: (تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة)

- ‌حد الرضاع المحرم

- ‌المحرمية بالرضاع

- ‌شرح حديث: (إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر)

- ‌تحريم بيع الميتة والخمر

- ‌حكم شحوم الميتة وجلودها

- ‌شرح حديث: (كل مسكر حرام)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الأدوية التي يدخل في تركيبها الكحول

- ‌حكم العطور المشتملة على كحول

- ‌حكم التماثيل المتخذة للزينة

- ‌توحيد الضمير في قوله: (إن الله ورسوله حرم)

- ‌نجاسة عين الخمر

- ‌بيان محرمية الرضاع

الفصل: ‌حد الرضاع المحرم

‌حد الرضاع المحرم

العلماء لهم تفاصيل فيما يتعلق بالرضاعة وبيان كيفيتها.

ومما يدخل في مسائلها أن التحريم إنما يكون بخمس رضعات فأكثر، فإذا قل عن خمس رضعات فإنه لا يحرم، كما ثبتت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأن يكون ذلك في زمن الرضاعة وهو الحولان، فرضاع الكبير لا يؤثر ولا عبرة به، وما جاء في قصة سالم مولى أبي حذيفة هذا خاص به، ولا يقال: إنه يتعداه إلى غيره، ولو قيل بتعديه لأمكن كل امرأة أن تتخلص من زوجها بأن تحلب من ثديها في كأس ثم تعطيه ويشرب وهو لا يدري، فإذا فرغ قالت: أنا أمك من الرضاعة وتخلصت منه، فرضاع الكبير لا يؤثر، وإنما جاء ذلك في قصة سالم مولى أبي حذيفة وهو خاص بـ سالم مولى أبي حذيفة فلا يتعداه إلى غيره.

فإذاً: الرضاع يكون خمس رضعات فأكثر وفي المدة التي ينفع فيها الرضاع ويسد الرضاع فيها الجوع، وأما إذا كان تغذى الطفل بالطعام وفطم عن الرضاع فإن رضاعه لا عبرة به.

ص: 17