المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المحرمية بالرضاع لو رضع طفل من امرأة فإنه يكون أخاً لجميع - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ٣٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[35]

- ‌شرح حديث: (يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك)

- ‌ذكر بعض أسباب المغفرة

- ‌سعة رحمة الله عز وجل

- ‌شروط التوبة

- ‌خطر الشرك وفضل التوحيد

- ‌زيادات ابن رجب على الأربعين النووية

- ‌شرح حديث: (ألحقوا الفرائض بأهلها)

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل وأوجهها

- ‌كيفية قسمة التركة بين الورثة

- ‌جهات قرب الورثة من الميت

- ‌سبب ذكر تقييد الرجل بالذكر في الحديث

- ‌الوارثون بالتعصيب

- ‌شرح آيات المواريث

- ‌الفرق بين خرجه فلان ورواه فلان

- ‌شرح حديث: (تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة)

- ‌حد الرضاع المحرم

- ‌المحرمية بالرضاع

- ‌شرح حديث: (إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر)

- ‌تحريم بيع الميتة والخمر

- ‌حكم شحوم الميتة وجلودها

- ‌شرح حديث: (كل مسكر حرام)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الأدوية التي يدخل في تركيبها الكحول

- ‌حكم العطور المشتملة على كحول

- ‌حكم التماثيل المتخذة للزينة

- ‌توحيد الضمير في قوله: (إن الله ورسوله حرم)

- ‌نجاسة عين الخمر

- ‌بيان محرمية الرضاع

الفصل: ‌ ‌المحرمية بالرضاع لو رضع طفل من امرأة فإنه يكون أخاً لجميع

‌المحرمية بالرضاع

لو رضع طفل من امرأة فإنه يكون أخاً لجميع أولادها ولو كانوا من عدة أزواج قبل الذي رضع من لبنه وهو زوجها أو بعده، أي: إذا كانت قد تزوجت بعدة أزواج ولها من كل زوج أولاد فرضع شخص من لبنها مع أحد أولادها من الرجل الذي هو زوجها في الوقت الحاضر، فإنه يكون أخاً لجميع أولادها السابقين واللاحقين، ويكون أيضاً أخاً لأولاد صاحب اللبن ولو كانوا من عدة زوجات، سواء كانوا قبل هذا الرضاع أو بعد هذا الرضاع؛ وهذا يكون خاصاً بالمرتضع، أما إخوانه الذين لم يرضعوا فلا علاقة لهم بهذا التحريم، وكذلك يكون المرتضع ابناً لجميع أمهات المرضعة، ويكون ابناً للفحل وأخاً لجميع أولاده وابناً لأمهاته وآبائه، كل ذلك يختص به هذا المرتضع الذي رضع اللبن فهو الذي ينفرد بالحرمة ويحصل له هذا الانتشار الواسع، وأما الذين لم يحصل لهم رضاع من أقاربه فإنه ليس لهم علاقة بهذا التحريم.

ص: 18