المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في المزارعة: - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي - جـ ١٤

[المرداوي]

الفصل: ‌فصل في المزارعة:

‌فَصْلٌ في الْمُزَارَعَةِ:

وَتَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ بِجُزْءٍ مَعْلُوم يُجْعَلُ لِلْعَامِلَ مِنَ الزَّرْعِ.

ــ

قوله: وتَجُوزُ المُزارَعَةُ. هذا المذهبُ، بلا رَيبٍ، وعليه الأصحابُ قاطِبَةً. وقال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: هي أحَلُّ مِنَ الإِجارَةِ؛ لاشْتِراكِهما في المَغْنَمِ والمَغْرَمِ. وحكَى أبو الخَطَّابِ رِوايَةً، بأَنَّها لا تصِحُّ. ذكَرَها في مَسْأْلَةِ المُساقاةِ.

ص: 230

فَإِنْ كَانَ في الْأَرْضِ شَجَرٌ، فَزَارَعَهُ الأَرْضَ، وَسَاقَاهُ عَلَى الشَّجَرِ، صَحَّ.

ــ

قوله: فإِنْ كان في الأرْضِ شَجَرٌ، فزارَعَه الأرْضَ، وساقاهُ على الشَّجَرِ، صَحَّ. بلا نِزاعٍ. ونصَّ عليه.

ص: 237

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فائدة: إذا أجَرَه الأرْضَ، وساقاه على الشَّجَر فلا يَخْلُو: إمَّا أنْ يكونَ ذلك حِيلَةً، أوْ لا، فإنْ كان غيرَ حِيلَةٍ، فقال في «الفُروعِ»: فكجَمْعٍ بينَ بَيعٍ وإجارَةٍ. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، صِحَّتُه! هناك، وكذا هنا. وهو المذهبُ. قال في «الفائقِ»: صحَّ في أصح الوَجْهَين. وجزَم به في «الفائقِ»

ص: 238

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أيضًا، في أواخِرِ بَيعِ الأُصُولِ والثِّمارِ. وقَدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الشَّارِحِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وقيل: لا يصِحُّ. وهو احْتِمالٌ في «المُغْنِي» وغيرِه. وإنْ كان حِيلَةً، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه لا يصِحُّ. قال في «الفُروعِ»: هذا المذهبُ. وجزَم به في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفائقِ» ، في هذا البابِ. وقدَّمه في «الفائقِ» ، في بابِ بَيعِ الأصُولِ والثِّمارِ. قال في «الرِّعايةِ الكُبْرى»: لم تصِحَّ المُساقاةُ، وللمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الإِجارَةِ إنْ جمَعَهما في عَقْدٍ واحِدٍ. وذكَر القاضي في إبْطالِ الحِيَلِ جَوازَه. قلتُ: وعليه العَمَلُ في بِلادِ الشَّامِ. قال في «الفائقِ» : وصحَّحه القاضي. فعلى المذهبِ، إنْ كانتِ المُساقاةُ في عَقْدٍ ثانٍ (1)، فهل تَفْسُدُ المُساقاةُ فقط، أو تَفْسُدُ هي والإِجارَةُ؛؟ فيه وَجْهان. وأطْلَقهما في «الفُروعِ» ، أحدُهما،

(1) في الأصل: «الإجارة» ، وبياض في: ط. انظر الفروع 4/ 416.

ص: 239

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تَفْسُدُ المُساقَاةُ فقط. وهو الصَّحيحُ. قدَّمه في «الرِّعايةِ الكُبْرى» . والوَجْهُ الثَّاني، يَفْسُدان. وإنْ جمَع بينَهما في عَقْدٍ واحِدٍ، فكتَفْريقِ الصَّفْقَةِ، وللمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الإِجارَةِ. وقال الشّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: سواءٌ صَحَّتْ، أوْ لا؛ فما ذهَب مِنَ الشَّجَرِ ذهَب ما يُقابِلُه (1) مِنَ العِوَضِ.

فائدة: لا تجوزُ إجارَةُ أرْض وشَجَرٍ لحَمْلِها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به أكثرُهم. وحَكاه أبو عُبَيدٍ إجْماعًا. قال الإمامُ أحمدُ: أخافُ أنْ يكونَ اسْتَأْجَرَ شَجَرًا لم يُثْمِرْ. وجَوَّزَه ابنُ عَقِيل، تَبَعًا للأرْضِ، ولو كان الشَّجَرُ أكْثَرَ. واخْتارَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وصاحِبُ «الفائقِ». وقال في «الفُروعِ»: وجوَّزَ شيخُنا إجارَةَ الشَّجَرِ مُفْرَدًا، ويقُومُ عليها المُسْتَأْجِرُ، كإجارَةِ أرْض للزَّرْعِ، بخِلافِ بَيعِ السِّنِين، فإنْ تَلِفَتِ الثَّمَرَةُ، فلا أُجْرَةَ، وإنْ نقَصَتْ عنِ العادَةِ، فالفَسْخُ أو الأرْشُ؛ لعَدَمِ المَنْفَعَةِ المَقْصُودَةِ بالعَقْدِ، وهي كجائِحَةٍ. انتهى. وأمَّا إجارَتُها لنَشْرِ الثِّيابِ عليها ونحوه، فتَصِحُّ.

(1) في النسخ: «يقابل» . وانظر: الفروع 4/ 416.

ص: 240

وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْبَذْرِ مِنْ رَبِّ الْأرْض. وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ اشْتِرَاطُهُ.

ــ

قوله: ولا يُشْتَرَطُ كَوْنُ البَذْرِ مِن رَبِّ الأَرْضِ. هذا إحْدَى الرِّوايَتَين. واخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وابنُ رَزِينٍ، وأبو محمدٍ الجَوْزِيُّ، والشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وصاحِبُ «الفائِق» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . وجزَم به ابنُ رَزِينٍ في «نِهايَتِه» ، و «نَظْمِها». قلتُ: وهو أقْوَى دَلِيلًا.

وظاهِرُ المذهبِ اشْتِراطُه. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، والمَشْهورُ عن أحمدَ، وعليه جَماهِيرُ الأصحابِ، ونصَّ عليه. قال الشَّارِحُ: اخْتارَه الخِرَقِيُّ، وعامَّةُ

ص: 241

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأصحابِ. وجزَم به القاضي، وكثيرٌ مِن أصحابِه. وأطْلَقهما في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الهادِي» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» . فعلى المذهب، لو كان البَذْرُ كلُّه مِنَ العامِلِ، فالزَّرْعُ له، وعليه أُجْرَةُ الأرْضِ لرَبِّها؛ وهي المُخابَرَةُ. وقيل: المُخابَرَةُ؛ أنْ يَخْتَصَّ أحدُهما بما

ص: 242

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

على جَدْوَلٍ أو ساقِيَةٍ، أو غيرِهما. قاله في «الرِّعايةِ» . وخرَّج الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَجْهًا في المُزارَعَةِ الفاسِدَةِ، أنها تُتَمَلَّكُ بالنَّفَقَةِ مِن زَرْعِ الغاصِب. قال في «القاعِدَةِ التَّاسِعَةِ والسَّبْعِين»: وقد رأيتُ كلامَ أحمدَ يدُلُّ عليه، لا علَى خِلافِه.

فائدة: مِثْلُ ذلك، الإِجارَةُ الفاسِدَةُ.

ص: 243

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تنبيه: دخَل في كلامِ المُصَنِّفِ، ما لو كان البَذْرُ مِنَ العامِلِ أو غيرِه، والأرْضُ لهما، أو بينَهما. وهو صحيحٌ. قاله في «الفُروعِ» وغيرِه. قال في «الفائقِ»: ولو كانَ مِن العامِلِ، أو منهما، أو مِن العامِلِ، والأرْضُ بينَهما. ثم حكَى الخِلافَ. وقال الأصحابُ: لو كان البَذْرُ منهما، فحُكْمُه حُكْمُ شَرِكَةِ العِنانِ.

فائدتان؛ إحْداهما، لو رَدَّ على عامِل كبَذْرِه، فرِوايَتان في «الواضحِ». نَقَله في «الفُروعِ». قلتُ: أَكْثَرُ الأصحابِ قطَعُوا بفسَادِها حيثُ شرط ذلك. الثَّانيةُ، لو كان البَذْرُ مِن ثالِثٍ، أو مِن أحَدِهما، والأرْضُ والعَمَلُ (1) مِن آخَرَ،

(1) في الأصل: «العامل» .

ص: 244

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أو البَقَرُ مِن رابعٍ، لم يصِحَّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وذكَر في «المُحَرَّرِ» ، ومَن تابَعَه، تخْرِيجًا بالصِّحَّةِ. وذكَرَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ رِوايَةً، واخْتارَه. وذكَر ابنُ رَزِينٍ. في «مُخْتَصَرِه» ، أنَّه الأظْهَرُ. ولو كانتِ البَقَرُ من واحدٍ، والأرْضُ، والبَذْرُ، وسائرُ العَمَلِ مِن آخَرَ، جازَ. قاله في «الفائقِ» ، و «الفُروعِ» . وإنْ كان مِن أحَدِهما الماءُ (1)، ففي الصِّحَّةِ رِوايتَان، تأْتِيان من كلام المُصَنِّفِ قريبًا، وأطْلَقهما في «الفُروعِ». قلتُ: ظاهرُ كلامِ أحمدَ وأكثرِ الأَصحابِ، عدَمُ الصِّحَّةِ. ثم وَجَدْتُ الشَّارِحَ صحَّحه. وصحَّحه في «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» . وقدمه في «الخُلاصَةِ» ، و «الكافِي» . واخْتارَه القاضي. قاله شارِحُ «المُحَرَّرِ» .

(1) في الأصل: «المال» .

ص: 245

وَإنْ شُرِطَ أنْ يَأْخُذَ رَبُّ الْأرْضِ مِثْلَ بَذْرِهِ، وَيَقْتَسِمَا الْبَاقِي، أوْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا قُفْزَانًا مَعْلُومَةً، أوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً، أوْ زَرْعَ نَاحِيَةٍ مُعَيَّنَةَ مِنَ الْأَرْضِ، فَسَدَتِ الْمُزَارَعَةُ وَالْمُسَاقَاةُ.

ــ

قوله: وإنْ شرَط أنْ يأْخُذَ رَبُّ الأرْضِ مثلَ بَذْرِه، ويقْتَسِما الباقيَ، فسَدَتِ المُزارَعَةُ. هذا المذهبُ. نصَّ عليه، وعليه الأصحّابُ. وقال في «الفُروعِ»: ويتَوجَّهُ تخْرِيجٌ مِنَ المُضارَبَةِ. وجوَّزَ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ أخْد البَذْرِ أو بعْضِه بطَرِيقِ القَرْضِ. وقال: يَلْزَمُ مَنِ اعْتَبرَ البَذْرَ مِن رَبِّ الأرْضِ، وإلَّا فقَوْلُه فاسِدٌ. وقال أيضًا: تجوزُ كالمُضارَبَةِ، وكاقْتِسامِهما ما يَبْقَى بعدَ الكُلَفِ. وقال أيضًا: ويُتبَّعَ في الكُلَفِ السُّلْطانِيَّةِ العُرْفُ، ما لم يكنْ شَرْطٌ، واشْتِراطُ عَمَلِ الآخَرِ حتَّى يُثْمِرَ ببَعْضِه. قال: وما طلَبَ مِن قَرْيَةٍ مِن وَظائِفَ سُلْطانِيَّةٍ ونحوها،

ص: 246

ومَتَى فَسَدَتْ، فَالزَّرْعُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ، وَعَلَيهِ أُجْرَةُ صَاحِبِهِ. وَحُكْمُ الْمُزَارَعَةِ حُكْمُ الْمُسَاقَاةِ فِيمَا ذَكَرْنَا.

ــ

فعلى قَدْرِ الأمْوالِ، وإنْ وضِعَتْ على الزَّرْعِ، فعلى رَبَّه، [أو على العَقارِ، فعلى رَبِّه](1)، ما لم يَشْتَرِطْه على مُسْتَأْجِر، وإنْ وُضِعَ مُطلَقًا، رجَع إلى العادَةِ.

فائدة: لو شرَط أحدُهما اخْتِصاصًا بقَدْرٍ مَعْلوم مِن غَلةٍ، أو دَراهِمَ، أو زَرْعِ جانبٍ مِنَ الأرْضِ، أو زِيادَةِ أرْطالٍ مَعْلومَةٍ، فسَدَتْ.

(1) زيادة من: ا.

ص: 247

وَالْحَصَادُ عَلَى الْعَامِلِ. نَصَّ عَلَيهِ. وَكَذَلِكَ الجَدَادُ. وَعَنْهُ، أَنَّ الْجَدَادَ عَلَيهِمَا.

ــ

قوله: والحَصَادُ على العامِلِ. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، ونصَّ عليه. وقدَّمه في «الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الهادِي» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «النَّظْمِ» ، وغيرِهم. وجزَم به في «المُحَررِ» ، و «المُوجَزِ» ، وغيرِهما. وقيل: عليهما. وهو رِوايَةْ عندَ ابنِ رَزِينٍ، واحْتِمالٌ لأبِي الخَطَّابِ، وتَخْرِيجٌ لجماعَةٍ. وقال في «المُوجَزِ» ، في الحَصادِ، والدِّياسِ، والتَّذْرِيَةِ، وحِفْظِه ببَذْرِه، الرِّوايَتانِ اللَّتان في الجَدادِ.

فائدة: اللِّقاطُ كالحَصادِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وقطع به الجُمْهورُ. وقال في «المُوجَزِ»: هل هو كحَصادٍ؟ فيه رِوايَتانِ. قال في «الرِّعايةِ

ص: 248

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الكُبْرى»: قلتُ: واللِّقاطُ يَحْتَمِل وَجْهَين.

قوله: وكذلك الجَدادُ. يعْنِي، أنَّه على العامِلِ كالحَصادِ. وهو إحْدَى الرِّوايتَين في «الرِّعايةِ الكُبْرى» ، و «الفُروعِ» ، وتَخْرِيجٌ في «المُحَرَّرِ» وغيرِه، وقِياسٌ في «التَّلْخيصِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، ونَصَراهَ. وعنه، أنَّ الجَدادَ عليهما بقَدْرِ حِصَّتِهما، إلَّا أنْ يَشْرُطَه على العامِلِ. نصَّ عليه، وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم. وهو مِن مُفْرَداتِ

المذهبِ.

فائدة: يُكْرَهُ الحَصادُ والجَدادُ ليلًا. قاله الأصحابُ.

ص: 249

وَإِذَا قَال الْمُزَارِعُ: أَنَا أزْرَعُ الْأَرْضَ بِبَذْرِي وَعَوَامِلِي، وَتَسْقِيهَا بِمَائِكَ، وَالزَّرْعُ بَينَنَا. فَهَلْ يَصِحُّ؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.

ــ

قوله: وإنْ قال: أنا أزْرَعُ الأرْضَ ببَذْرِي وعَوامِلِي، وتَسْقِيها بمائِك، والزَّرْعُ بينَنا. فهل يَصِحُّ؟ على رِوايَتَين. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الهادِي» ، و «الرِّعايتَين» ،

ص: 250

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «نِهايةِ ابنِ رَزِينٍ» ، و «نَظْمِها» ؛ إحْداهما، لا يصِحُّ. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. اخْتارَه القاضي

ص: 251

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في «المُجَرَّدِ» ، والمُصَنِّفُ، والشَارِحُ. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» . وقدَّمه في «الخُلاصَةِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» ، و «الفائقِ» . والرِّوايةُ الثانيةُ، يصِحُّ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» .

ص: 252

وَإنْ زَارَعَ شَرِيكَهُ فِي نَصِيبِهِ، صَحَّ.

ــ

قوله: وإنْ زارَعَ شَرِيكَه في نَصِيبِه، صَحَّ. هذا المذهبُ. صحَّحه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، والنَّاظِمُ. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وجزَم به ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» . وقدَّمه في «الرعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وقيل: لا يصِحُّ. اخْتارَه القاضي. قاله في «التَّلْخيصِ» . وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الهادِي» ، و «التلْخيصِ» . فعلى المذهبِ، يُشْتَرطُ أنْ يكونَ للعامِلِ أكثرُ مِن نَصِيبِه. والواقِعُ كذلك.

فائدتان؛ إحْداهما، ما سقَط مِنَ الحَبِّ وَقْتَ (1) الحَصادِ، إذا نبَت في العامِ القابِلِ، فهو لرَبِّ الأرْضِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، ونصَّ عليه. وذكَرَ في «المُبْهِجِ» وَجْهًا، أنَّه لهما. وقال في «الرعايةِ»: هو لرَبِّ الأرْضِ؛ مالِكًا، أو مُسْتَأجِرًا، أو مُسْتَعِيرًا. وقيل: له حُكْمُ العارِيةِ. وقيل: حُكْمُ الغَصْبِ. قال في «الرعايةِ» : وفيه بُعْدٌ. ويأتِي في العارِيةِ، إذا حمَل السيلُ بَذْرَ إنْسانٍ إلى أرْضِ غيرِه ونبَت. وكذا نصَّ أحمدُ في مَن باعَ قَصِيلًا فحُصِدَ، وبَقِيَ يَسِيرًا، فصارَ سُنْبُلًا، فهو لرَبِّ الأرْضِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقال في «المُسْتَوْعِبِ»:

(1) في الأصل: «قبل» .

ص: 253

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لو أعارَه أرْضًا بَيضاءَ؛ ليَجْعَلَ فيها شَوْكًا أو دَوابًّا، فتَناثَرَ فيها حبٌّ، أو نَوى، فهو للمُسْتَعِيرِ، وللْمُعِيرِ إجْبارُه على قَلْعِه بدَفْعِ القِيمَةِ؛ لنَصِّ أحمدَ على ذلك في الغاصِبِ. الثانيةُ، لو أجَرَ أرْضَه سنَةً لمَن يزْرَعُها، فزرَعَها، فلم يَنْبُتِ الزرْعُ في تلك السَّنَةِ، ثم نبَت في السَّنَةِ الأخْرَى، فهو للمُسْتَأجِرِ، وعليه الأجْرَةُ لرَبِّ الأرْضِ مُدَّةَ احْتِباسِها، وليس لرَبِّ الأرْضِ مُطالبَتُه بقَلْعِه قبلَ إدْراكِه. والله أعلمُ.

ص: 254