المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نقد القواعد المخالفة للكتاب والسنة - شرح الحموية - عبد الرحيم السلمي - جـ ٩

[عبد الرحيم السلمي]

فهرس الكتاب

- ‌شرح الفتوى الحموية [9]

- ‌أدلة المتكلمين العقلية في نفي الصفات

- ‌معنى دليل تعدد القدماء عند المعتزلة والرد عليه

- ‌الرد على دليل تعدد القدماء بأنه مخالف للغة

- ‌الرد على دليل تعدد القدماء بأنه مخالف للشرع

- ‌الرد على دليل تعدد القدماء بأنه استعمل مصطلحات لم ترد في الكتاب والسنة

- ‌الرد على دليل تعدد القدماء بنقد مصطلح (ذات)

- ‌معنى دليل التركيب عند المتكلمين والرد عليه

- ‌الدليل الثاني للمتكلمين هو دليل التركيب

- ‌معنى دليل منع حلول الحوادث عند المتكلمين والرد عليه

- ‌معنى دليل منع حلول الحوادث والرد عليه بالجملة

- ‌المقدمات التي يتركب منها دليل منع حلول الحوادث والاستدلال به على أن الله هو الخالق

- ‌الردود على مقدمات أهل البدع في حلول الحوادث

- ‌بطلان استدلال المتكلمين بدليل التشبيه والتمثيل

- ‌نقد القواعد المخالفة للكتاب والسنة

- ‌نقد الاستخدام السيئ لقاعدة اليسر والسماحة في الشريعة

- ‌نقد قاعدة نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه

- ‌نقد قاعدة الموازنة بين الحسنات والسيئات عند نقد الآخرين

الفصل: ‌نقد القواعد المخالفة للكتاب والسنة

‌نقد القواعد المخالفة للكتاب والسنة

المعنى الآخر الذي أريد أن أصل إليه: هو أن الإنسان لا يجوز له أن يقعد القاعدة التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة، ثم يحاكم النصوص ويحاكم أقوال أهل العلم عليها، وقد وجد في الدعوة الإسلامية، ووجد في الحياة المعاصرة أشخاص وضعوا قواعد، وحاكموا الآخرين إليها، فوقعوا في شيء من البدعة، وبعض الأحيان قد تكون بدعة مغلظة، وبعض الأحيان قد تكون بدعة غير مغلظة.

أضرب لهذا بأمثلة: الأول: عندما جاء الباطنية وقالوا: إن نصوص الوحيين لها ظاهر وباطن، وإن الظاهر هو ما يفهمه العامة، والباطن هو ما يفهمه الخاصة.

هذه القاعدة التي ذكروها فتحوا بها باباً عظيماً من أبواب الشر، حيث جاء الزنادقة منهم فتلاعبوا بما يسمونه المعاني الخاصة، وغيروا الشريعة تغييراً كبيراً، فالصلوات عندهم أن تذكر خمسة أشخاص وهم: محمد، وعلي، وفاطمة، وحسن وحسين.

والحج أن تقصد قبور الأولياء، والصيام أن تكتم أسرارهم، وهكذا تجدهم يتلاعبون بالدين، ويسمون هذا علم الخاصة.

ص: 15