المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الكلام على التكفير والتفسيق - شرح العقيدة الطحاوية - عبد الرحيم السلمي - جـ ٥

[عبد الرحيم السلمي]

فهرس الكتاب

- ‌العقيدة الطحاوية [5]

- ‌أهل القبلة مسلمون مؤمنون

- ‌خطر الخوض والجدل في الله وفي دين الله

- ‌خطر الجدل في القرآن

- ‌الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق

- ‌مذهب أهل السنة في باب التكفير والرد على المخالفين

- ‌الرد على الخوارج الذين يكفرون بالذنب

- ‌التكفير بالاستحلال

- ‌الرد على المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب

- ‌ضرورة الموازنة بين الخوف والرجاء

- ‌ضابط الكفر عند الإمام الطحاوي

- ‌تعريف الإيمان عند الإمام الطحاوي

- ‌حقيقة الولاية والرد على مذهب الصوفية فيها

- ‌ميزان الولاية

- ‌وجوب الإيمان بالرسل

- ‌عقيدة أهل السنة في مصير أهل الكبائر الموحدين

- ‌الصلاة خلف البر والفاجر

- ‌حكم هجر المبتدع

- ‌الحكم على المعين بالجنة والنار

- ‌الكلام على التكفير والتفسيق

- ‌مذهب أهل السنة في قتال المسلم

- ‌مذهب أهل السنة في التعامل مع الحكام والولاة

- ‌الطوائف التي ترى الخروج على الولاة

- ‌وجوب لزوم السنة ومجانبة الشذوذ والخلاف والفرقة

- ‌محبة أهل العدل وبغض أهل الجور

- ‌خطر التجرؤ على أحكام الله عز وجل بغير علم

- ‌مذهب أهل السنة في المسح على الخفين

الفصل: ‌الكلام على التكفير والتفسيق

‌الكلام على التكفير والتفسيق

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق].

يعني: أهل القبلة، فلا ينبغي للإنسان أن يتعجل، فبمجرد أن يفعل أحد من أهل القبلة فعلاً أو يقول قولاً يتعجل في تكفيره أو تفسيقه أو تبديعه أو نحو ذلك، فالتعجل لا شك أنه خطأ، ولا ينبغي للإنسان أن يتعجل في الحكم على الناس، وإنما عليه التأني، وعليه إحسان الظن في المسلمين، وأما البدعة في ذاتها فهي تنكر، فتنكر البدعة في ذاتها وينكر الشرك في ذاته، سواءً قال به فلان أو لم يقل به، لكن المقصود هنا: الحكم على الناس، وإن كان الحكم على الناس أصلاً ليس مقصوداً للمصلح، وإنما المقصود هو تبيين الصراط المستقيم للناس وحملهم عليه، وتبيين صراط الضالين وتنفير الناس منه، وفي هذا تكثير لأهل الصراط المستقيم وتقليل لأهل الباطل، وهذا هو حق أصل الدعوة التي ينبغي أن يكون عليها الدعاة والمصلحون.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، ما لم يظهر منهم شيءٌ من ذلك].

يعني: فإذا ظهر ذلك ووجدت شروطه وانتفت موانعه فإنه تحصل الشهادة عليهم بأي واحدة من هذه، لكن بالضوابط الشرعية بعيداً عن الاستعجال ونحوه.

قال رحمه الله: [ونذر سرائرهم إلى الله تعالى].

يعني: لا يجوز أن يحكم أحد على نيات الناس، فلا يجوز أن يحكم أحد على نية فلان أنه يريد كذا، وأن فلاناً يريد كذا، وإنما يحكم على الإنسان إما بقوله الصريح، وإما بلازم قوله الواضح الذي ليس فيه إشكال.

ص: 20