المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم رمي الناس بما يقرب من التكفير - شرح العقيدة الطحاوية - ناصر العقل - جـ ٦٧

[ناصر العقل]

فهرس الكتاب

- ‌شرح العقيدة الطحاوية [67]

- ‌البدع من جنس الذنوب في التكفير ببعضها وامتناعه ببعضها

- ‌أثر اختلاف الأحوال على التكفير في المسائل الواضحة

- ‌التضييق في تكفير المعين

- ‌إقامة الحد في الدنيا مبني على الظاهر دون الحكم على مصائر العباد

- ‌التفريق بين كفر العمل وتكفير فاعله

- ‌أصناف الخلق في الإيمان والكفر

- ‌لازم القول بتكفير قائل البدعة

- ‌الموقف من زلات العلماء وبيان انتحال الفرق المخالفة لأئمة الدين

- ‌ما وصف بالكفر من الذنوب التي لا تخرج من الملة

- ‌حمل نصوص التكفير بما ليس بمكفر على واقع عهد النبوة يزيل شبهة الخوارج

- ‌الجواب عن نصوص التكفير بالذنوب التي لا تخرج من الملة

- ‌الأسئلة

- ‌مذهب الخوارج في الصغائر

- ‌الفرق بين تكفير من لم يكفر الكافر وتكفير من لم يكفر المشرك

- ‌انتفاء وجود من لا يؤمن بوجود الله ظاهراً وباطناً

- ‌موقف المستفتي وطالب العلم من أقوال العلماء وفتاويهم

- ‌حكم رمي الناس بما يقرب من التكفير

- ‌حكم إجبار الابن أمه على طلب فسخ عقد زواجها بأبيه قاطع الصلاة

- ‌حكم الاطلاع على كتب أهل الكتاب

الفصل: ‌حكم رمي الناس بما يقرب من التكفير

‌حكم رمي الناس بما يقرب من التكفير

‌السؤال

ألا ترى أن ما قلتموه عن التكفير ينسحب على الكلام عن بعض الناس بأنه علماني مثلاً أو نحو ذلك، خاصة أن كثيراً من الدعاة يتساهل في هذا الباب، فهل من توجيه بخصوص ذلك؟

‌الجواب

لا شك أن الكلام في الناس بغير علم وبدون تثبت لا يجوز، وهو من الكبائر، وهذه قاعدة عامة، فكل كلام في المسلمين -سواء أفرادهم وجماعاتهم- بالغيبة والنميمة أو البهتان فإنه من الكبائر، ثم يتفرع عن هذه القاعدة أن رمي الناس بالألقاب -سواء الكفر أو الفسق أو النفاق أو الأمور التي تدل على ذلك، مثل المصطلحات الحديثة الجديدة، كعلماني أو حداثي أو نحو ذلك- رميهم بذلك بدون تثبت يعد من كبائر الذنوب.

ولا شك أن مما يجري على ألسنة الناس أحياناً منه ما هو من هذا النوع، أي: رمي بعض الناس بشيء من هذه الألقاب بغير تثبت، بل بمجرد الشائعة، أو بقرائن قد لا تكفي في إطلاق الحكم، أو بالظنون أو نحو ذلك.

فلا يجوز ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يستبيح الكلام في إخوانه أو في أحد من المسلمين حتى وإن ظهرت منه بعض القرائن، ما لم يثبت ذلك بطرق التثبت الشرعي.

ولا ينبغي للإنسان أن يطلق قولاً على أحد إلا بما يشهد به عند القاضي، اللهم إلا الأمور المستفيضة عند الثقات مما لا يمكن دفعه؛ لأنه بلغ حد التواتر، فهذا أمر يستثنى، وأظن أني لا أبالغ إذا قلت: أكثر كلام بعض الناس في بعض مما لا يثبت شرعاً.

فعلى هذا ينبغي أن نتواصى بتقوى الله عز وجل، وأن نؤكد على هذا الأصل الشرعي دائماً، وأن نحذر المسلمين من كلام بعضهم في بعض، وأن نبين للناس هذه الأصول الشرعية التي قد ينسونها ويحكمون العواطف أو يقلد بعضهم بعضاً.

ص: 18