المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إجبار الابن أمه على طلب فسخ عقد زواجها بأبيه قاطع الصلاة - شرح العقيدة الطحاوية - ناصر العقل - جـ ٦٧

[ناصر العقل]

فهرس الكتاب

- ‌شرح العقيدة الطحاوية [67]

- ‌البدع من جنس الذنوب في التكفير ببعضها وامتناعه ببعضها

- ‌أثر اختلاف الأحوال على التكفير في المسائل الواضحة

- ‌التضييق في تكفير المعين

- ‌إقامة الحد في الدنيا مبني على الظاهر دون الحكم على مصائر العباد

- ‌التفريق بين كفر العمل وتكفير فاعله

- ‌أصناف الخلق في الإيمان والكفر

- ‌لازم القول بتكفير قائل البدعة

- ‌الموقف من زلات العلماء وبيان انتحال الفرق المخالفة لأئمة الدين

- ‌ما وصف بالكفر من الذنوب التي لا تخرج من الملة

- ‌حمل نصوص التكفير بما ليس بمكفر على واقع عهد النبوة يزيل شبهة الخوارج

- ‌الجواب عن نصوص التكفير بالذنوب التي لا تخرج من الملة

- ‌الأسئلة

- ‌مذهب الخوارج في الصغائر

- ‌الفرق بين تكفير من لم يكفر الكافر وتكفير من لم يكفر المشرك

- ‌انتفاء وجود من لا يؤمن بوجود الله ظاهراً وباطناً

- ‌موقف المستفتي وطالب العلم من أقوال العلماء وفتاويهم

- ‌حكم رمي الناس بما يقرب من التكفير

- ‌حكم إجبار الابن أمه على طلب فسخ عقد زواجها بأبيه قاطع الصلاة

- ‌حكم الاطلاع على كتب أهل الكتاب

الفصل: ‌حكم إجبار الابن أمه على طلب فسخ عقد زواجها بأبيه قاطع الصلاة

‌حكم إجبار الابن أمه على طلب فسخ عقد زواجها بأبيه قاطع الصلاة

‌السؤال

ما رأيك في ابن أجبر والدته على فسخ العقد من أبيه لأن الأب لا يصلي، فهل هذا الفعل يعتبر من الغلو في البر والذي هو من نزعات التكفير؟

‌الجواب

هذه حالة لا يلزم أن تكون من باب الغلو، قد تكون اجتهاداً خاطئاً أو وسواساً، وعلى أي حال فمثل هذا ينبغي أن يحدث باستشارة أهل العلم، وأن يتم بإجراءات شرعية لا باجتهاد فردي، فإذا كان أب لا يصلي، والابن أخذته الغيرة، فاعتبر أنه لا يجوز أن تبقى المرأة في ولايته، فهذه مسألة لا يتم الاجتهاد فيها من الفرد، بل لا بد أن يرجع إلى العلماء، والعلماء -بحمد الله- موجودون، وليرجع فيها أيضاً للمحكمة إذا استلزم الأمر ذلك، أما مجرد تصرف فردي فلا أراه؛ لأن المسألة خلافية، ولا بد فيها من اتخاذ إجراءات شرعية يعرفها أهل العلم.

فإذا كان هذا التصرف حدث منه ولم يرجع إلى أهل العلم فعليه أن يراجع تصرفاته، وإذا كان استند على فتوى صحيحة ممن لهم اعتبار فهذا أمر أرجو أن تبرأ به الذمة.

ص: 19