المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الجزم لشخص بالولاية - شرح العقيدة الطحاوية - ناصر العقل - جـ ٧٦

[ناصر العقل]

فهرس الكتاب

- ‌شرح العقيدة الطحاوية [76]

- ‌أركان الإيمان وأصوله ومسائله

- ‌أهمية مسائل الإيمان

- ‌اشتمال حديث جبريل على أركان الإيمان واشتمال حديث وفد عبد القيس على أعماله

- ‌دلالة الكتاب والسنة على ثبوت حقيقة الإيمان بالعمل مع التصديق

- ‌وجه إشكال حديث وفد عبد القيس على تفسير الطحاوي للإيمان

- ‌جواب السؤال عن قصر الإسلام على الخصال الخمس دون غيرها من الواجبات

- ‌وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى

- ‌الجمع بين قوله تعالى: (كل من عند الله) وقوله: (فمن نفسك)

- ‌دفع احتجاج القدرية على خلق الإنسان فعله بقوله تعالى: (فمن نفسك)

- ‌وجه الخير فيما يبتلي الله تعالى به عباده من ظلم الظلمة

- ‌فوائد من قوله تعالى: (وما أصابك من سيئة فمن نفسك)

- ‌الرد على الجبرية والقدرية

- ‌الأسئلة

- ‌المقصود بحكم الإيمان وحقيقته

- ‌مدى الاعتبار بحديث أركان الإيمان في تعريف الإيمان

- ‌وجه امتناع اشتقاق الصفة من التردد والهرولة

- ‌حكم الجزم لشخص بالولاية

- ‌البشرى الموعود بها الأولياء في الدنيا

الفصل: ‌حكم الجزم لشخص بالولاية

‌حكم الجزم لشخص بالولاية

‌السؤال

ما حكم الجزم بأن فلاناً المعروف بالعلم والدين ولي من أولياء الله؟

‌الجواب

الجزم بأن فلاناً من أولياء الله لا يجوز، مثل الجزم بمصير أحد من العباد، لكن أن يقال: هذا ولي من أولياء الله بناء على القرائن وظواهر الحال؛ فهذا معلوم، فلا شك أنا إذا رأينا على عبد من العباد قرائن الولاية من الاستقامة والصلاح والتقوى وغير ذلك قلنا: فلان ولي من أولياء الله، على سبيل الشهادة بما نعلمه ظاهراً ولا نجزم، فالجزم أمر صعب ولا ينبغي، وربما يكون من الأمور غير المشروعة، أما الشهادة بأن فلاناً ولي من أولياء الله بناء على القرائن الظاهرة إذا شهد له عموم الناس فجائزة؛ لأن الشهادة على نوعين: شهادة بمعنى الجزم، وشهادة بمعنى الأخذ بالقرائن الظاهرة، فيجوز أن تقول: يظهر لي أن فلاناً ولي من أولياء الله، بناء على ما يظهر من أعماله وحاله.

إذاً: فالجزم الذي يعني الاعتقاد الذي يمكن أن تقسم عليه لا يجوز؛ لأنه مثل الجزم بمصير العبد، وفرق أيضاً بين الحي والميت، يعني: التغليظ في أمر الميت أكثر من أمر الحي؛ لأن الميت إذا مات وظاهره على الولاية يشهد له بالولاية شهادة عامة، أما الحي فلا تؤمن عليه الفتنة، ومع ذلك يشهد له بظاهر حاله في وقت الشهادة، على ألا تتعلق الشهادة بمصيره إذا كانت الشهادة بواقع الحال فلا حرج فيها بشرط ألا يكون الجزم اليقيني الذي يؤدي إلى الاعتقاد.

ص: 18