الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة" وقد جاء فيها من الأحاديث المرفوعة ما سمعتم، نعم.
طالب: أحسن الله إليك.
باب: ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه
حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جملاً له يدعى عصيفيراً بعشرين بعيراً إلى أجل.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة.
وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال: لا بأس بذلك.
قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يداً بيد ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يداً بيد والدراهم إلى أجل.
قال: ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الدراهم نقداً والجمل إلى أجل وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضاً.
قال مالك: ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل، وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشتري منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها، وإن أشبه بعضها بعضاً، واختلفت أجناسها، أو لم تختلف فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل.
قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة، فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل، ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه.
قال مالك: ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم، والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه
قال: "حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب" يعني ابن الحنفية "أن علي بن أبي طالب" جده "باع جملاً له يدعى عصيفيراً" بلفظ تصغير العصفور "بعشرين بعيراً""يدعى عصيفيراً بعشرين بعيراً" هذا متميز إلى أجل، فدل هذا على جواز بيع البعير بالبعيرين والثلاثة في مقابل الأجل، وفي مقابل التميز؛ لأنها تختلف كل أمور هذه الدنيا، وما ينتفع به متفاوت الانتفاع، فهذا الجمل عدل بعشرين بعيراً.
قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة للركوب" وجمعها رواح "بأربعة أبعرة مضمونة عليه" يعني في ذمته "يوفيها صاحبها بالربذة" يعني يسلمها لا بالمدينة إنما يسلمها بالربذة، إذا اتفق على مكان التسليم لزم، فيما يجوز فيه النسأ "اشترى راحلة بأربعة أبعرة" ففيه جواز بيع البعير بالأربعة، في خبر علي بن أبي طالب جواز بيع البعير الواحد بالعشرين، والنبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكراً ورد خياراً رباعياً، فهذا أعلى منه في الوصف، وهذا أكثر في العدد، وأقترض النبي عليه الصلاة والسلام في غزاة من الغزوات من الإبل إلى أن تأتي إبل الصدقة، فصار يعطي البعير بالبعيرين والثلاثة، ويأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة، فدل على جواز ذلك.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
تبدل مملوك، وش المانع؟ سلع مثله ما يجري فيها ربا.
"بأربعة أبعرة مضمونة عليه" يعني في ذمته "يوفيها صاحبها بالربذة" يعطيه إياها بالربذة، ولعل إبل ابن عمر بالربذة، والربذة عاش الناس مدة طويلة يظنونها الحناكية، وهي التي انتقل إليها أبو ذر ومات فيها رضي الله عنه وأرضاه-، ثم بعد ذلك حددت بمكان بعيداً جداً، الشراح يقولون: قريبة من المدينة، وحددوها بمكان بعيد عن المدينة، ليس بقريب هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
ما هي بقريب، مائة وخمسين، يقولون، تجيك لوحة مائة وخمسين.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، بعيد، لا لا يوم كان الحناكية وهي أقرب، الآن الحناكية أقرب منها.
قال: "وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال: لا بأس بذلك" يجوز، لكن هل هذا رأي الإمام مالك حينما ساق هذه الأخبار؟
"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل -يعني الذكر من الإبل- بالجمل مثله، وزيادة دراهم" مناجزة يداً بيد، جمل بجمل ومائة درهم، هل نقول: إن هذه مد عجوة؟ هل هذه مد عجوة؟ جمل بجمل ومائة درهم؟ مد عجوة في الربويات "ولا بأس الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم" الجمل بالجمل يداً بيد والدراهم إلى أجل، يعني أحدهما منقود في مجلس العقد والثاني مؤجل، الآن جمل بجمل ومائة، يستلم الجمل والدراهم مؤجلة أو يستلم الدراهم والجمل مؤجل، هذا كله لا بأس به عند الإمام مالك.
قال: "ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم" الدراهم نقداً، والجمل إلى أجل، وش الفرق بينها وبين المسألة التي قبلها؟
طالب: الأول تقديم جمل والثاني تقديم مادة.
شوف الجملة الأولى: "الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله، وزيادة دراهم يداً بيد".
طالب: كل الاثنين.
كلاهما، الجمل والجمل، والدراهم كلها منقودة في مجلس العقد "ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يداً بيد والدراهم إلى أجل" هذه الصورة الثانية، الصورة الثالثة:"ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الدراهم نقد والجمل إلى أجل" وش العلة؟ ما دام يجوز جمل بجمل إلى أجل، ويجوز تأجيل الدراهم يجوز تأجيل الجمل إذا بيع منفرداً، ويجوز تأجيل الدراهم إذا بيعت مع الجمل، فما المانع؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكنه المال ليس في مقابل مال يتذرع به، المال في مقابل الجمل يجوز أن يباع به نسيئة "ولا خير في الجمل بالجمل مثله، وزيادة دراهم الدراهم نقد والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضاً".
طالب:. . . . . . . . .
إيه بيجيك شراء الموصوف ما فيه إشكال، على ما وصف وحل ما فيه أدنى إشكال.
طالب:. . . . . . . . . خوفه أن لا يجد جملاً فيعطيه محله دراهم.
لأن هذا الجمل اللي بيعطى محله دراهم مبيوع بجمل.
طالب:. . . . . . . . .
ما فيه إشكال، شيء ظاهر ما يظهر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على ما سيأتي، بجي ذكره هذا، لكن هل هذا مما اتفقت فيه المنافع؟ هو أجاز بيعه.
طالب:. . . . . . . . .
إيه هذا الأخير هذا، يعني لا بد أن يكون الجمل على أي حال يداً بيد.
طالب:. . . . . . . . .
الآن اتفقت المنافع أو اختلفت بالصور الثلاث؟ ليش يزيد دراهم إذا اتفقت المنافع؟ إذا قلنا: يجري فيه الربا، ما يجوز زيادة دراهم صار مد عجوة، إذا قلنا: اتحدت المنافع واتفقت لا يجوز التأجيل، ولا يجوز زيادة الدراهم بعد، إذا أجرينا فيه الربا، شوف الصورة الأولى:"لا بأس بالجمل مثله وزيادة دراهم يداً بيد" يعني كل الثلاثة المبيعة اثنين في مقابل واحد، وكلها يداً بيد، الصورة الثانية:"لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يداً بيد، والدراهم إلى أجل" الصورة الثالثة: "لا خير في الجمل بالجمل لمثله وزيادة دراهم الدراهم نقداً، والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضاً" ، الآن ذكر الدراهم يعني هل لهذه الصورة بدون دراهم جمل بجمل مثله وتأخر دفع أحدهما نسيئة، يجوز وإلا ما يجوز عنده؟ اتحدت المنافع، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا اتحدت المنافع عنده جرى فيه الربا، يجري فيه الربا، فلا يجوز فيه النسأ، ولو لم يكن هناك دراهم فلا داعي لذكر الدراهم معه، واضح وإلا ما هو بواضح؟ ولذا يقول في الأخير:"ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دارهم، الدراهم نقداً، والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضاً" لأنها اتحدت المنافع فيجري فيه الربا عنده، هناك لما باع العصيفير بعشرين بعيراً اختلفت المنافع فلا يجري فيه الربا، ابن عمر لما اشترى الراحلة بأربعة أبعرة، اختلفت المنافع فلا يجري فيه الربا، بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل قال: لا بأس بذلك، اثنين بواحد إلى أجل هذا مطلق، كلام ابن شهاب، لم يتعرض فيه إلى المثلية ولا الاختلاف، لكن كونهم يتفقون على هذا التفاوت الكبير، إما أن يعود إلى تفاوت المنافع، أو إلى وجود الأجل؛ لأن الأجل يقتضي الزيادة في المؤجل، فإن اتحدت المنافع في كلام سعيد، والزيادة زيادة الثاني هي من أجل الأجل لا يصح عند مالك، والصور الثلاث، الصورة الأولى والثانية ظاهرة، لكن الثالثة فيها خفاء على مثابه رحمه الله.
طالب:. . . . . . . . .
أنه سأل ابن شهاب، إيه هذا جاء، هو يسأل ابن شهاب وهو يجيبه.
طالب:. . . . . . . . .
هو سيأتي في كلام مالك ما يدل على أنه إذا وجد تفاوت في المنافع بين الجملين انتفى الربا، يبيع كيف شاء، لكن إذا اتحدت المنافع يجري الربا، فلا بد من الاتحاد والتقابض، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا كله بيجي الحين، فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل، بيجي هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، ويش المانع؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا جاز النسأ جاز النقد من باب أولى.
"قال مالك: ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب" يعني الكريم بزنته لفظاً ومعنى "النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة" هذا متميز نجيب يباع ببعيرين أو أبعرة غير متميزة من الحمولة من ماشية الإبل، جماعة من الإبل لحمل الأمتعة، هذه تباع مجموعة تباع بنجيب، من ماشية الإبل، أي دونها في المنفعة، دون منفعة النجيب يجوز مع التفاوت "وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشتري منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت" يعني إذا كان من فصيلة متميزة يباع أو يشترى به مجموعة من الإبل دونها في التميز، لكن إذا كانت من فصيلة واحدة كلها متميزة يقول:"وإن كانت ممن نعم واحدة فلا بأس أن يشتري منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها" يعني في الصغر والكبر مثلاً، جمل كبير من هذه الفصيلة بمجموعة من الصغار من نفس الفصيلة، تختلف المنافع فيجوز التفاوت "وإن أشبه بعضها بعضاً" يعني تقاربت في المنافع "واختلفت أجناسها أو لم تختلف" هو لا ينظر إلى الجنس إنما ينظر إلى المنفعة "فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل".
"قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة، فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل، ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه" لأنه يرى أن اختصاص النهي عن البيع قبل الاستيفاء خاص بالطعام، إذا انتقدت ثمنه، يعني لا بمؤجل، فكأن اختلاف المنافع عند الإمام مالك كاختلاف الأجناس في الربويات، ((بيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)) لكن ماذا يصنع بالآثار والأخبار السابقة؟ علي باع العصيفير بعشرين بعيراً إلى أجل، وباع ابن عمر راحلة، ابتاع راحلة بأربعة أبعرة وهكذا، روى الإمام أحمد والأربعة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، قال الترمذي: حسن صحيح، واستدل به الحنفية والحنابلة فمنعوا بيع الحيوان بالحيوان، وجعلوه ناسخاً للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكراً ورد رباعياً، اقترض بكراً ورد خياراً رباعياً، لكن لو قيل: إن هذا من حسن الاقتضاء وليس من البيع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يقال بالنسخ، وحمله مالك على متحد الجنس بالجنس جمعاً بينهما، حملناها عن بيع الحيوان بالحيوان على متحد الجنس بالجنس والمنفعة جمعاً بين هذا وبين ذاك؛ لأن القول بالنسخ مجرد احتمال، القول بالنسخ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، استسلف بكراً ورد خياراً، لكن ماذا عن استسلافه البعير الواحد بالبعيرين والثلاثة إلى إبل الصدقة؟ لا شك أن مثل هذا يدل على الجواز، وأن البعير بالبعير لا يدخله الربا، لا يدخل فيه الربا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . ، هو جائر الربا في هذه الصورة؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو إذا وجد ضرورة قد يلجأ إلى مثل هذا، لكن هذه حاجة لا شك، لكن الحاجة ما تبيح الربا الصريح، بإمكانه أن يحصل على ما يريد بصورة شرعية، طيب نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، واشتراه من أجل الغزوة بالفضل والنسيئة معاً، ما المانع أن يقال: يجوز؟ ونهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يخرج على وجه إذا قيل بصحته، صححه الترمذي، هل يمكن تخريجه على وجه؟ الكلام موجود، لكن على فرض صحته عند الترمذي، الترمذي صححه، إذا كان مثل الآن اللي يعرض البعير بمليون وبعير بألف، يعني بإمكانه أن يشتري ببعير واحد ألف بعير رعية أو رعايا، يعنى تميزه لا يترتب عليه منفعة ظاهرة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن كونها تباع بجنسها، إذا قلنا: يجري فيها الربا يجري فيها الربا ولو كانت عروض.
طالب:. . . . . . . . .
شوف الآن علي -رضي الله تعالى عنه- باع الجمل بعشرين، وابن عمر اشترى راحلة بأربعة، والنبي عليه الصلاة والسلام استسلف ورد أفضل، واشترى البعير بالبعيرين والثلاثة، كل هذه تدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضل، هذه كلها تدل على الجواز.
طالب:. . . . . . . . .
إحنا ما عندنا إلا النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، المقصود أنهم عندهم من عروض هذه الدنيا مثل الأصباغ التي يخسر عليها في البيوت وش الفرق؟ في فرق؟ ومثل الرخام والنقوش التي في البيوت، المسألة مسألة ذوق عندهم، ترف قدر زائد على الحاجة الأصلية، كمال، هي ليس بضرورة ولا حاجة، نعم؟