المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما لا يجوز من بيع الحيوان - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٠٩

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: ما لا يجوز من بيع الحيوان

طالب:. . . . . . . . .

النهي؟ هو لا بد من توجيه، إما أن يقال: النهي للكراهة، والفعل يدل على الجواز، والكراهة تزول بأدنى حاجة، وهذا يمكن أن يسلك للتوفيق بين هذه النصوص، وحينئذٍ الأدلة المتكاثرة تدل على الجواز، وأيضاً القول بالنسخ أيضاً مع فعل الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا يتجه، نقول: فعل الصحابة له بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن دعوى النسخ ضعيفة، ووجود الحوادث المتكررة منه عليه الصلاة والسلام ومن غيره ....

طالب: نقول النهي وين منسوخ؟

ما نقول: منسوخ، نقول: النهي للكراهة، والفعل لبيان الجواز وينتهي الإشكال.

طالب:. . . . . . . . .

يصح -إن شاء الله-.

"قال مالك: ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وصفاً دقيقاً وحلاه" أي ذكر حلاه وصفاته "ونقد ثمنه فذلك جائز" لأن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوماً إما برؤية أو صفة، فيجوز الشراء بالصفة ونقد الثمن، فإن طابق الموصوف الصفة عند حضوره لزم البيع، وإن اختلف فللمشتري الخيار، خيار الخلف في الصفة "فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا" يعني إذا طابقا الواقع، إذا طابق الوصف الواقع "ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا" لكن لا يعني هذا أنه يبيع ما لا يملك، إنما يبيع ما يملك، لكن ليس بحاضر في مجلس العقد يصفه ويذكر حليته، ويصف وصفاً دقيقاً، وحينئذٍ يجوز، نعم.

طالب: أحسن الله إليك:

‌باب: ما لا يجوز من بيع الحيوان

حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.

وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة، والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: بيع ما في ظهور الجمال.

ص: 13

قال مالك رحمه الله: لا ينبغي أن يشتري أحد شيئاً من الحيوان بعينه إذا كان غائباً عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريباً ولا بعيداً.

قال مالك: وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا فلذلك كره ذلك، ولا بأس به إذا كان مضموناً موصوفاً.

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب: ما لا يجوز من بيع الحيوان

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية كان الرجل" حبل: مصدر حبلت تحبل حبلاً، والحبلة جمع حابل، حابل: هي الحامل، كظالم وظلمة، وكان بيع حبل الحبلة بيعاً يبتاعه أو يتبايعه أهل الجاهلية، يعني موجود عند أهل الجاهلية، وفسر هذا البيع على وجهين، الوجه الأول: أن يباع نفس الحمل، ليس الحمل الذي في بطن الدابة المرئية، الحبل الذي في بطنها ينتظر فيه حتى يولد ويكبر ويطرق، فيحبل هو، فإذا نتج وهو ولد، خرج ما في بطنه، ما هو البطن الأول الثاني، فهو عليك بكذا.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 14

يشتري اللي في البطن؟ هو وجود الإشكالات هي اللي تمنع مثل هذه الصور، صور فيها غرر وجهالة وقت حلول أجل ما يدرى متى؟ المقصود أن هذه الصورة الأولى لما جاء في هذا الحديث بيع حبل الحبلة، الحمل الذي بطن الحمل، الحمل الذي يكون في بطل الحمل، الدابة الموجودة الآن المرئية في بطنها حمل، ما هو بالبيع على هذا الحمل مع أنه لا يجوز بيعه، يتبايعون ما هو أبعد من ذلك، ما يحمله هذا الحمل ثم يلده ويتبايعونه، هذه صورة، الصورة الثانية: أنهم يتبايعون بيعاً إلى أجل، متى يحل الأجل؟ إذا نتج هذا الذي في البطن وحبل ثانية ثم نتج، فيكون حد للأجل الذي تبايعوا إليه، وهما تفسيران معروفان عند أهل العلم، نهى، والنهي نهي تحريم عن بيع حبل الحبلة، كان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل منهم

، من أهل العلم من يرى أن الحبل مختص بالآدميات، وما عدا الآدميات يقال له: حمْل، والحديث يرد عليهم، يرد على من منع، "كان الرجل منهم من أهل الجاهلية يبتاع الجزور" البعير ذكراً كان أو أنثى "إلى أن تنتج" يعني تلد، ولم يسمع إلا مبني للمجهول "الناقة" فاعل ذلك الفعل، ولا يقال: نائب فاعل؛ لأنه مبني للمعلوم على صيغة المبني للمجهول "ثم تنتج التي في بطنها" أي تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد، وعلة النهي حينئذٍ الغرر في الأجل والغرر في المبيع، الجهالة فيه، والتفسير من قول ابن عمر كما جزم به أبو عمر ابن عبد البر وغيره، وبه فسره مالك والشافعي وقيل: هو بيعه في الحال، التفسير الأول تفسير الصحابي جعله أجل، حبل الحبلة أجل لحلول ثمن المبيع الآن يتبايعون دار بخمسمائة ألف متى يحل؟ نعم؟ أو هو يعرف أن هذا عنده بنت حامل، يقول: إذا جابت البنت اللي عندك حامل بالبيت بنت وتزوجت وجابت بنت يحل الأجل، أو جابت ولد هذا ما في إشكال، مثل الإبل، لكن هو في الإبل أقرب، يعني إذا كان في بني آدم يحتاج إلى عشرين سنة أو أكثر أو أقل، هذا يحتاج إلى ثلاث سنوات أربع في الإبل إلى خمس بالكثير، فهو أقرب، على كل حال هم عندهم الإبل يردون إليها كثير من تصرفاتهم؛ لأنها خير أموالهم، فيعلقون عليها كثير من تصرفاتهم، فيقول: هذه الناقة التي في بطنها ولد ننتظر إذا ولدت وجابت بنت

ص: 15

وطرقت وجابت بنت أو ولد حل الأجل، هذا التفسير الأول، وبه قال مالك والشافعي، وقيل: هو بيعه في الحال، بيع ما تحمل فيه هذه المحمولة، بيع ما ينتجه ما في بطن هذه الدابة، فهو حبل الحبلة، والمنع للجهالة فيه، وعدم القدرة على تسليمه، وبه فسره أحمد وإسحاق والحديث يتناول الصورتين، يمكن تنزيله على الصورتين، ولكن تفسير الصحابي أولى، فسره المبرد، فسر المبرِّد الحبلة بالكرمة، وش الكرمة؟ العنب، قال السهيلي: وهو غريب، لم يسبقه إليه أحد في تأويل الأحاديث، لماذا فسر الحبلة بالكرمة؟ لأنها تربط بحبال على العُرُش.

"وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان".

طالب:. . . . . . . . .

إيه إيه، ربا مثل فتى مقصور، لا ربا في الحيوان، وقصد الإمام مالك ليتسق مذهبه المختلف جنسه لاختلاف صفاته، وإلا منع عند مالك، وأجازه الشافعي مطلقاً، ومنعه أبو حنيفة مطلقاً "لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن بيع المضامين، وبيع الملاقيح، وبيع حبل الحبلة" وحديث بهذا اللفظ خرجه البزار بإسناد لا بأس به، نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، حبل الحبلة عرفناه في الحديث السابق، يقول الإمام -رحمه الله تعالى-:"والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل" جمع مضمون، بيع ما في بطون إناث الإبل؛ لأن البطن قد ضمن ما فيه، يعني محفوظ بإذن الله -جل وعلا-، فهو مضمون، "والملاقيح: بيع ما في ظهور الجمال" يأتي إلى جمل ويقول له: أبيع عليك ما في ظهره من الطرقة الأول أو الثانية أو كذا، والمضامين ما في بطن هذه الدابة يباع، ابن حبيب وهو من كبار المالكية عكس، قال: المضامين بيع ما في ظهور الجمال، والملاقيح: بيع ما في بطون الإناث، عكس ابن حبيب، وزعم أن تفسير مالك مقلوب.

"قال مالك: لا ينبغي أن يشتري أحد شيئاً من الحيوان بعينه إذا كان غائباً عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريباً ولا بعيداً" إيش معنى هذا الكلام؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 16

إيه رآه من قبل العقد، وإن كان قد رآه ورضيه، إن كانت الرؤية مقاربة للعقد بحيث لا يتغير فيها السلعة لا بأس، لكن إذا كانت الرؤية بعيدة تتغير فيها السلعة، فالمشتري يتوقع أنها زادت زيادة فاحشة، والبائع يتوقع كذا، ثم تبين بخلاف الرؤية السابقة "على أن ينقد ثمنه لا قريباً ولا بعيداً" فهذا قيد في المنع، وجوز في المدونة النقد فيما قرب دون ما بعد.

"قال مالك: وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا فلذلك كره ذلك".

طالب:. . . . . . . . .

إيه فيه غرر، لا، وفيه أيضاً البائع ينتفع بالثمن، وإلا لو جوِز مثل هذه الصورة لحصل التلاعب الكبير، أنت محتاج إلى مبلغ خمسة آلاف مثلاً، تأتي إلى واحد تعرف أنه يحب مثلاً هذه السلعة ولنعتبرها كتب مثلاً تقول: لي سمسار مثلاً في مصر أو في الشام وجد نسخة من كتاب كذا واشتريناها بمبلغ كذا، أنا محتاج إلى المبلغ الآن، وإذا جاء الكتاب سلمته إليك، هو محتاج المبلغ بالفعل، با يستفيد من المبلغ وبيدخله في الأسهم وكل شهر يدخل له خمسمائة ريال، المسألة خمسة آلاف، وهو ما اشترى كتاب، ولا عنده كتب ولا شيء، غاية ما هنالك أنه بعد شهر يقول: والله صاحب الكتاب هون ما باع علينا، أو الكتاب تلف، أو جاءه ما جاء، يعني لو جوزنا مثل هذه الصورة حصل التلاعب في مثل هذا، لكن هم الإمام مالك رحمه الله افترض أن السلعة يملكها البائع، افترض أنه يملك السلعة، وجاءه من يشتري منه بأكثر مما اشتريته منه، ثم قال لك: والله السلعة عطبت أو تلفت، فكلما قربت الرؤيا من وقت العقد، وقرب التسليم كان أحوط.

طالب:. . . . . . . . .

بيع الملاقيح وإلا بيع اللقاح؟ يعني في ظهورها؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، فرق بين اللقاح وبين بيع الملاقيح، الملاقيح: يبيع لك الجمل الذي في ظهر هذا الجمل، واللقاح يبيع لك الماء اللي في ظهره، وهذا بالإمكان بالإبرة يأخذه ويعطيك، يفعلونه الآن مع أنه نهى عن عسب الفحل، قال:((خبيث)) جاء النهي عنه.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال جاء النهي عن بيع عسب الفحل.

ص: 17

"قال مالك: وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا فلذلك كره ذلك، ولا بأس به إذا كان مضموناً موصوفاً" ما دام ضمنه ووصفه تحضر لي السلعة اللي أنت ذكرت، أو مثل صفتها، يعني مثل الكتاب الحين النادر ذا اللي قيل له: بخمسة آلاف وأخذ السلعة، وقال: والله هاه فات الحجز، فات اللي ما أدري إيش؟ يتعذرون بأشياء فتجد الكتاب ما يصل إلا بعد خمسة أشهر، ثم في النهاية يقول: والله رفض صاحبه يبيعه، فمثل هذا لا شك أنه يوجد شيء من التلاعب، لكن البيع بالوصف عقد معتبر، وصحيح عند أهل العلم، ومع ذلك إذا وثق به، ووثق بوصفه، وأعطاه الثمن، ثقة به ثم خانه، وفي قرارة نفسه أن يريد الاستثمار بهذا المال ولو لم يكن هناك سلعة مثل هذا يأثم بلا شك.

يقول: هل يلزم التأكد من أن البنوك تطبق فعلاً مسألة التورق أو فقط يكفي دعوى البنك ذلك واعتماد الفتاوى الشرعية لا يلزم البحث؟

على كل حال هم يستثمرون هذه الفتاوى ويطبقونها ويضعونها أحياناً في غير مواضعها، فيرسمون لك صورة ويبيعون عليك يقولون: عندنا فتوى، لا، لا، لا بد من التأكد من صحة المعاملة.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 18