الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا" يعني إذا كان المبيع لا ينتفع به إلا مركباً، فحمل بعض أجزائه .. ، هو لا يستعمل إلا مركب، مثل الفنون التي يركب بعضها على بعض، ثم بعد ذلك يظهر منها منظر، مثل هذا لا بد من تصويرها كامل؛ لأن تصوير بعضه لا يفي بالغرض، ومثل الأدوات التي هي عبارة عن مركبات، لا يأخذ قطعة من قطعها، ويقول: هذا أنموذج، بمعنى أن هذه السلع كلها وهذه البضاعة كلها من هذا النوع، يأتي إلى قلم مثل هذا وعنده له مجموعة، ويأخذ القطعة السفلى يقول: هذا أنموذج، لا، هذا ليس بأنموذج، هذا ما يدل على البضاعة وإن كان جزءاً منها، ولو أخذ الغطاء هذا، إذا كان متداول بين الناس ومشهور، يعرفون الناس أن هذا قلم ومشهور، ويستدلون بهذه القطعة على البقية، لكن الغطاء الأسفل ما يستدلون به؛ لأنه يشترك معه عدة أقلام، أما هذا ما يشترك معه غيره، عند أهل الخبرة يكون معروف عندهم، ولكن عليه أن يأخذ القلم بكامله، ويقول: الحمولة أو البضاعة كلها من هذا النوع، وهذا أنموذج بالنسبة لبقية البضاعة.
"قال مالك رحمه الله: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم، إذا كان المتاع موافقاً للبرنامج ولم يكن مخالفاً له" الآن الصناعات أدق من ذي قبل، يعني يصنع ثوب وآخر وثالث ورابع وعاشر، لا بد أن تجد بينها من الفروق اليسيرة ما تجد، أما الآن مصانع تخرج النظير بدقة، كأنه هو بحيث لو تلف لك ثوب، وأعطاك مكانه ثوب آخر ليس لك أن تطالب بثوبك؛ لأن هذا يطابقه مائة بالمائة، وأما في السابق قد يوجد الاختلاف اليسير، يمكن أن تقول: لا، ثوبي أفضل من هذا، لكن لو جئت إلى الثياب المصنوعة من مصنع واحد ما يمكن أن تقول: ثوبي أفضل من هذا، وهكذا بقية السلع، نعم.
أحسن الله إليك.
باب: بيع الخيار
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عمر ....
عن نافع.
أحسن الله إليك.
طالب: عندي ساقط.
إيه، لا، لا، هكذا حتى في الصحيحين كذا.
أحسن الله إليك.
عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار)).
قال مالك رحمه الله: وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه.
وحدثني مالك أنه بغله أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما بيِّعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادّان)).
قال مالك: فيمن باع من رجل سلعة، وقال البائع عند مواجبة البيع: أبيعك على أن استشير فلاناً فإن رضي فقد جاز البيع، وإن كره فلا بيع بيننا، فيتبايعان على ذلك، ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلاناً: إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا، ولا خيار للمبتاع، وهو لازم له إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه.
قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن، فيقول البائع: بعتك بعشرة دنانير، ويقول المبتاع: ابتعتها منك بخمسة دنانير، أنه يقال للبائع: إن شئت فأعطها للمشتري بما يقال، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت، فإن حلفا قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدعي على صاحبه.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: بيع الخيار
الخيار: اسم مصدر من اختار اختياراً، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه.
قال: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما" في أصح الأسانيد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار)) " البيّعان أو المتبايعان، وكلاهما ثابت في الصحيح، كل واحد منهما البائع والمشتري كل واحد منهما بخيار، بمعنى أنه لا يلزمه العقد بمجرد تمام الإيجاب والقبول، ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا لزم البيع حينئذٍ إلا بيع الخيار، لأنه الذي يشترط فيه الخيار مدة زائدة على مجرد مجلس العقد.
فالمتبايعان إنما يسمى كل واحد منهما بائع ومشتري، وبيعان أو متبايعان إذا تم العقد بالإيجاب والقبول، إذا تم العقد بالإيجاب والقبول صح على الطرفين أنهما متبايعان أو بيعان، وأما قبل لزوم العقد بالقبول فإنهما لا يسميان متبايعان، وإنما يسميان متساومان، ما ثبت البيع إلى الآن، يعني ما قال البائع: بعتك بكذا، وقال المشتري: اشتريت بكذا، أو العكس، يعني ما في إيجاب ولا قبول، إذاً لا يصح أن يسمى بائع حتى يتم البيع، ولا يصح أن يسمى مشترٍ حتى يتم الشراء، وبهذا يتضح أن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان، وبهذا قال الشافعي وأحمد وجهور السلف والخلف، وهذا هو الواضح المفهوم من الحديث، وعلى هذا فهمه ابن عمر الراوي، فكان يمشي خطوات ليلزم البيع مع أنه جاء النهي عن ذلك، ولعله لم يبلغ ابن عمر، ولا يحل له أو لا يجوز أن يفارقه خشية أن يستقيله، فكان ابن عمر يفعل ذلك؛ لأنه لم يبلغه النهي، وفهم أن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان إلا بيع الخيار، وهو أن يشترط كل منهما أو أحدهما أنه بالخيار لمدة معينة يوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر، هذا ما قال به الإمام الشافعي والإمام أحمد، وهذا هو الظاهر المتبادر من لفظ الحديث.
"يقول مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه" ماذا يريد مالك من هذا الكلام؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني الحديث هذا ما له حد معروف، أنت افترض أنهم اشتروا في هذا الوقت بعد صلاة العشاء سلعة ومكثوا إلى أن أذن الفجر وهم يسولفون جميع، البيع ما بعد لزم، ولا له حد معروف، وحتى لو صلوا الفجر بجوار بعضهما، وجلسوا إلى الظهر وصلوا ما له حد، التفرق. هذا كلام مالك، وإذا كان ما له حد ما يمكن أن يعول عليه في تقرير حكم شرعي، لا بد أن يكون التعويل على شيء له حد ينتهي به، فالإمام مالك يرى أن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال "وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه" معمول به عندهم، كأنه وجد علماء عصره في بلده أنهم لا يقولون به، والإمام مالك رحمه الله يعتبر هذا أحياناً يقدمه على النصوص، المقصود أن رأي الإمام مالك أن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال، يقول: بعتك هذه السلعة بكذا، فهم في هذه المدة إلى أن يقول المشتري: اشتريت بكذا أو قبلت، في هذه المدة هم بالخيار، وبهذا يقول أبو حنيفة رحمه الله أيضاً، لكن هل لهذا الكلام وجه؟ هل يمكن أن يطلق على البائع والمشتري على الطرفين أن يطلق عليهما بيَّعان أو متبايعان والقبول ما تم؟ لا يمكن، لا بيع إلى الآن، ما صار بيع، ومثل هذا لا يحتاج إلى مثل هذا الحديث، هذا يلغي فائدة الحديث، من يلزم البائع والمشتري ما اشتراه؟ من يلزم المشتري وهو ما أوجب ولا قبل؟ إذاً الحديث يكون على تأويلهما لاغٍ، إن كانوا يقولون بمفهومه، وهو أن هناك إلزام قبل التفرق فلا بيع حقيقة، لا بيع قبل الإيجاب والقبول، ولا يمكن أن يطلق على الطرفين بيعان ولا متبايعين إلا إذا تم القبول.
والإمام مالك روى هذا الحديث ولم يعمل به، لا يعمل به حتى على قوله، ما يمكن أن يقول الإمام مالك لمن قال: بعتك ولم تقل اشتريت يسميه بائع، ما يمكن أن يسميه بائع ولا يسمى الطرف الثاني مشتري، وهو ما قال: قبلت، ولذا قال ابن أبي ذئب: ينبغي أن يستتاب مالك؛ لأنه روى هذا الحديث ولم يعمل به، فتأويلهم ضعيف لا وجه له، ليس لهذا حد معروف، يعني كيف نجيب عن هذا الكلام؟ له حد معروف، اثنان خرجا في رحلة لمدة شهر، وهما بجنب بعض ليلاً ونهاراً، يقظة ومناماً، هل نقول: يستمر الخيار إلى أن يتفرقا، هذا إذا تصور، وإلا فالتفرق يكون قبل ذلك، إذا أراد أحدهم قضاء الحاجة تفرقا، وإلا فالمراد به
…
طالب:. . . . . . . . .
لا ينتهي البيع وهم جالسين، نهاية الخيار التفرق، ما لم يتفرقا، هذه غايته التفرق، إما أن يكون بالأقوال أو بالأبدان، عرفنا أنه بالأقوال، ويقول به أبو حنيفة ومالك.
طالب:. . . . . . . . .
لا وجه له؛ لأنه لا بيع أصلاً حتى يقال: إنه في خيار أو ما في خيار، لا يوجد بيع، الخيار إنما يكون بعد تمام البيع، وإلا قبل تمام البيع ما نحتاج إلى خيار، ولا يحتاج مثل هذا إلى تنصيص، يعني إذا ذهبت إلى المعارض وقلت: بكم هذه السيارة؟ قال: بخمسين ألف، وما قلت: اشتريت، تحتاج إلى خيار؟ ما تحتاج إلى خيار، تحتاج إلى الخيار إذا قلت: اشتريت بخمسين، فأنت ما دمت في مجلس الخيار لك أن ترجع، وإذا تفرقتما بالأبدان لزمك البيع، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
إذا وقع عليها الطرفان انتهى الإيجاب والقبول.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يبقى، يبقى أنك في مجلس الخيار، ما دام وقعت وجلست فأنت في المجلس، فالتوقيع بمثابة قبلت؛ لأنه زيادة توثقة فقط، وإلا الأصل في العقود أنها بالكلام، إيجاب وقبول، فإذا قال بعت وقلت اشتريت انتهى، يستوي في هذا السيارات، ويستوي في هذا عقار، وكلها تتم بهذا، تتم بهذا، وزيادة التوثقة بالكتابة أو بالإفراغ، أو بتحويل الاسم بالاستمارة هذا كله من زيادة التوثقة، يحتاج إليه عند المقاضاة وإلا فالأصل أن الإيجاب والقبول ملزم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا قالوا إن التفرق هنا إذا قام عن مجلس، أو سكر السماعة أو شيء من هذا تم التفرق.
طالب:. . . . . . . . .
إيه طيب وبعدين هم يوافقون ويرسلونها خلاص ويش لون.
الخيار إذا تم القبول وتغيرت هيئة الآخر منهما بأن انتقل من مكانه؛ لأنه بالفعل قد يكون الإيجاب متقدم على القبول بأيام، أرسل أريد مبلغ كمية كذا من كتاب كذا، اليوم ولا وصلهم إلا بعد أسبوع، وأرسلوه ووافقوا وأرسلوا الكتب.
طالب:. . . . . . . . .
يقول: إن البيع عن طريق الإنترنت، أنت اشتريت لأنك تعرف السعر، هو معروض السلعة بسعرها صح؟ فأنت الآن بصدد القبول على طول تقبل؛ لأنه أوجب بمجرد رسم السعر على الشاشة، قال: من يشتري هذه السلعة بكذا؟ فأنت قلت: قبلت، انتهى الإيجاب والقبول، بقي الخيار، ما دمت في مكانك فأنت بالخيار
…
طالب:. . . . . . . . .
الذي أوجبت فيه الشراء.
طالب: انتقل من شاشة إلى شاشة أخرى.
المهم يتغير وضعك، يتغير وضعك ببدنك.
((ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار)) يعني أن يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه مدة زائدة على مجرد الاجتماع بالأبدان.
قال: "وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما بيِّعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادّان)) ".
الأصل أن من قبل قوله فيكون مع يمينه ((أيما بيِّعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادّان)) ذهب زيد إلى المعارض قال: بكم هذه السيارة؟ قال: بخمسين ألف، قال: قبلت، لما جاءت الكتابة، قال المشتري أنا ما اشتريت إلا بثمانية وأربعين، قال: ما نكتب إلا بخمسين، متفقين على هذا، القول قول البائع، فيحلف البائع أنه ما باع إلا بخمسين، فالقول قوله، فيلزم المشتري أو لا يلزم؟ إذا حلف البائع، على مقتضى الحديث أنه يلزم، لكن إذا رفض أن يحلف يترادّان، هذا يأخذ دراهمه، وهذا يأخذ سيارته، ومقتضى قوله في الأخير قول الإمام مالك في معنى الحديث أنه إذا حلف البائع أنه ما باع إلا بخمسين يرجع إلى المشتري، فإن حلف أنه ما اشترى إلا بثمان وأربعين يترادّان، لكن عندنا القاعدة: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، أيهما المدعي؟
كيف يكون قوله مع يمينه؟ المشتري المدعي أو كلاهما مدعي؟ ولذ طلب منهم اليمين من الطرفين، الإمام مالك رحمه الله في مسألة رد اليمين على المدعي قال رحمه الله: لا أعلم قائلاً برد اليمين، مع أن قضاة عصره يقولون به، ابن أبي ليلى وابن شبرمة كلهم يقولون برد اليمين، بمعنى أن زيداً ادعى على عمرو أن في ذمته مبلغ كذا، قيل له: هات البينة، قال: ما عندي بينة، قيل للمدعى عليه: تحلف، قال: أحلف، انتهت القضية، البينة على المدعي ما وجدت نظر في المدعى عليه فحلف، أدى ما عليه خلاص وانتهت، لكن قال: والله ما أنا بحالف، أنا الدنيا كلها ما تسوى الحلف عندي، خلوه هو يحلف إذا حلف دفعت له، مالك يقول: لا ترد اليمين، يلزم المدعى عليه بالدفع إذ لم يحلف؛ لأن الحديث ليس فيه أكثر من هذا، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، وغيره يقول: لا، البينة مفقودة، واليمين مفقود، في مقابل فقدان البينة يوجد فقدان اليمين، فالضعف في الطرفين فنحتاج إلى مرجح، وهو يمين المدعي، إذا نكل المدعى عليه عن الحلف يرجع إلى المدعي، فإن حلف استحق.
"قال مالك فيمن باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع: أبيعك على أن استشير فلاناً فإن رضي فقد جاز البيع" استشير فلاناً يعني يشترط مدة خيار حتى يستشير "وإن كره فلا بيع بيننا، فيتبايعان على ذلك، ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلاناً إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا" يعني إذا علق العقد على شرط، وهذه الجملة تنفعنا في كثير من الأبواب، إذا علق العقد على شرط قبل تحقق الشرط هل للطرف الثاني الذي لم يشترط له خيار وإلا ما له خيار؟ باعتبار أنه ما لزم البيع
يقول الإمام مالك: "ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلاناً إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا، ولا خيار للمبتاع وهو لازم له" لماذا؟ لأن شرط الخيار من طرف واحد دون الثاني، الثاني لزمه العقد منذ التفرق، والطرف الذي اشترط مدة للخيار بقي على شرطه فأحدهما له خيار، والثاني ليس له خيار هذا ظاهر، طيب، قال لزوجته: إذا جاء رمضان فأنت طالق، وهو في رجب في رجب أو في شعبان، قال: خلاص أنا ما بعد وقع الشرط هونت، رجعت، له ذلك وإلا ليس له ذلك؟
طالب: له ذلك.
إذا علق على أمر لا بد من تحققه، فرجع عنه قبل أن يتحقق، نعم من يجيب؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، لا هو الكلام في مسألة الطلاق، البيان نرجع له ثانية، إذا قال: إذا جار رمضان فزوجته طالق، وبقي على رمضان ثلاثة أشهر، لما مضى شهر أو شهرين ندم على ذلك وقال: هونت، الحمد لله ما بعد وقع الطلاق.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يخرج؟
طالب:. . . . . . . . .
يحلف، إذا حلف ألا يطأ وبعدين؟ ويش الارتباط بين مسألتنا والإيلاء؟ هي زوجته إلى رمضان، له أن يطأ إلى رمضان، منهم من يقول: يقع الطلاق فوراً، ما دام علق على أمر لا بد من وقعه الطلاق يقع فوراً؛ لأن الطلاق لا يجوز توقيته، فإذا وقت أشبه المتعة، فيقع الطلاق فوراً، والجمهور على أنه يقع إذا وجد الشرط، ولا بد من وقوعه، ولا يجوز له الرجوع، وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقول: في هذه المدة ما دامت زوجته، وإذا ندم فله أن يلغي؛ لأنه لم يقع بعد.
طالب: هل تلزمه الكفارة؟ نزولها منزلة اليمين؟
لا، هو إذا كان القصد منه الحث أو المنع لا بأس، يكون يمين عنده، وإذا كان قاصداً الطلاق، يقصد مفارقتها، هو مستأجر بيت، أو منتدب لبلد أو شيء، وقال: إذا جاء رمضان فأنت طالق.
طالب:. . . . . . . . .
هو عنده، مستأجر بيت إلى رمضان، تنتهي، ولا هو مجدد العقد، يقول: أنا يكفيني المسجد، ولا أنا مستأجر، فإذا جاء رمضان فهي طالق، ثم بعد ذلك بعد شهر تيسر له بيت من الأوقاف مجان.
طالب:. . . . . . . . .
زوجته، زوجته.
طالب:. . . . . . . . .
لا، الذي يقول: يقع فوراً خلاص من الآن يتفاصلون.
طالب:. . . . . . . . .
عاد يختلف في الرجعي أو غير الرجعي.
طالب:. . . . . . . . .
يتوارثون مادام ما وقع الشرط، ما وقع الشرط.
طالب:. . . . . . . . .
والله ما دام علق على أمر لا بد من وقوعه فهو يريد الوقوع.
طالب:. . . . . . . . .
لكن الطلاق علق على شرط متحقق الوقوع فكأنه واقع، هو قاصد للطلاق في هذه المدة، هو ما قال: إن تيسر لي سكن وإلا فأنت طالق، لو قال هذا انتهى الإشكال، لو قال هذا ما صار في مشكلة ما تحقق الشرط.
طالب: بس نيته.
ما علينا من نيته، الأمور ما تنتهي إذا قلنا بهذا، طيب، من الآن على قول من يقول: إنه يقع فوراً؛ لأنه متحقق الوقوع كالواقع، متحقق الوقوع كالواقع عند بعضهم، لكن أكثر أهل العلم أنه لا يقع إلا إذا وجد ما علق عليه، ويش الرابط بين هذه المسألة والمسألة التي معنا؟ أن فيه فرصة فترة يمكن الرجوع فيها قبل أن يقع اللزوم، قبل أن يأتي اللزوم لزوم العقد أو لزوم الطلاق.
"ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلاناً فإن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا" يعني المسألة تختلف عما لو جاء شخص إلى آخر، ووجد عنده سلعة تعجبه، ثم قال له: أريد هذه السلعة بكم؟ قال: أنا الآن مشغول خذ السلعة ولا نختلف، ثم أخذها الآن ما صار بيع ولا شيء، لكل من الطرفين أن يرجع؛ لأنه ما صار اتفاق على شيء، ولا فيه إلزام لواحد منهما، قال: خذها ولا نختلف -إن شاء الله- فبعد سنة رد السلعة، له أن يرد أو ليس له أن يرد؟ لكن إن كانت مستعملة استعمال مضر رد السلعة وفيها شيء من التغير المؤثر.
طالب:. . . . . . . . .
الأرش؟
طالب:. . . . . . . . .
"ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلاناً إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفاه، ولا اختيار للمبتاع؛ لأنه من طرف واحد، وهو لازم له إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه".
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
"إن أحب الذي اشترط له البائع" ما هو اشترط أن يستشير فلان؟ "إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه" يعني أحب الذي علق على استشارته أن يجيز البيع، فالكلام واضح.