المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما يجوز من السلف - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١١٨

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: ما يجوز من السلف

والله المسألة مسألة اجتهادية ترجع إلى اجتهاد القاضي، إن كان سجنه يكون سبباً في التسبب في قضاء ديونه فهو خير له، وإن كان سجنه مجرد أذى له وحرمان له من أولاده، وأولاده منه فإن هذا ظلم {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [(280) سورة البقرة] هذا الواجب.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

الحديث الثاني: ((أيما رجل أفلس)) على كل حال الرجل معرفة هنا؛ لأنه مقترن بأل؛ ولأن فيه ما يدل على وصفه، في معنى الحديث ما يدل على وصفه، يعني في سياق الحديث ما يدل على وصفه بأنه الرجل البائع.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال الضرر لا يزال بالضرر، وإذا تبين صدق هذا الشخص الذي بنى، وأنه أخطأ فالصلح هذا مجاله، ما نقول: نلزم، إنما تحل بشكل لا يكون فيه ضرر على أحد الأطراف، ولو كان الضرر لا يزال بالضرر، يعني لو قدرنا أن هذه الأرض بمائة ألف وعمرها بمليون، نقول له: اهدم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، ولو كان، الضرر لا يزال بالضرر، إلا إذا تبين أنه معتد، إذا تبين أنه معتد لا شك أنه يعامل بالأشد، نعم.

أحسن الله إليك.

‌باب: ما يجوز من السلف

حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكراً فجاءته إبل من الصدقة، قال أبو رافع رضي الله عنه: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((أعطيه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء)).

وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من رجل دراهم، ثم قضاه دراهم خير منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي أسلفتك، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة.

ص: 14

قال مالك -رحمه الله تعالى-: لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئاً من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة، فإن كان ذلك على شرط أو وأيٍ أو عادة فذلك مكروه، ولا خير فيه، قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملاً رباعياً خياراً مكان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما استسلف دراهم فقضى خيراً منها، فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف، ولم يكن ذلك على شرط ولا وأيٍ ولا عادة كان ذلك حلالاً لا بأس به.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: ما يجوز من السلف

تقدم الكلام في بيع الحيوان بالحيوان، وأن ذلك جائز، والأدلة التي ذكرها الإمام هناك -رحمه الله تعالى- للطرفين تقدمت مستوفاة، لكن إذا اقترض الإنسان من شخص شيئاً يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: ما يجوز من السلف

والمراد من السلف هنا السلم وإلا القرض؟

طالب: القرض.

القرض، فإذا اقترض شيئاً فالأصل أن يرد مثله من الأشياء الربوية، فإن اتفقا على الزيادة أو النقص لم يجوز؛ لأن هذا عين الربا، أما إذا لم يشترط أحدهما على الآخر، وكان المقترض حسن القضاء فقضى أفضل مما اقترض فنصوص الباب تدل على جوازه.

ولذلك قال: "حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم" يعني اقترض عليه الصلاة والسلام "بكراً" وهو الفتي من الإبل "فجاءته إبل من الصدقة، فقال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً" يعني خير منه، يعني كبير في السن، ومن خيار الإبل، يستفاد منه على كافة الوجوه، يعني ليس بصغير "إلا جمالاً خياراً رباعياً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطه إياه)) " وإنما جاز ذلك لأنه من باب حسن القضاء، وليس من باب المشارطة، لم يشترط المقترض هذه الزيادة، ولو اشترط لكان من القرض الذي جر نفعاً، وهو محرم بالإجماع.

((فإن خيار الناس أحسنهم قضاء)).

ص: 15

"قال: وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر" اقترض "عبد الله بن عمر من رجل دراهم، ثم قضاه دراهم خيراً منها" اشترى منه داهم ثم قضاه دراهم خيراً منها، يعني في وصفها، قد تكون هذه مغشوشة، وقد تكون مكسرة، أو في زناتها شيء من النقص، فقضى خيراً منها من غير اشتراط، ومن غير مواطئة، لا شك أن هذا من حسن القضاء.

"فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي" يعني خشي أن يدخل عليه شيء من الربا "فقال: هذه خير من دراهمي التي أسلفتك، فقال عبد الله بن عمر: قد علمت" يعني عندي خبر، ما نسيت واقع دراهمك وهذه الدراهم.

"قال عبد الله بن عمر: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة" نعم ((لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه)) فإذا كانت النفس طيبة فالأمر لا يعدوه ولا يعني أنه كل عقد تطيب به النفوس أنه يكفي لتحليله، لا، الرضا لا بد منه لصحة البيع، لكن الرضا وحده لا يكفي، ما لم تقترن به الشروط الأخرى.

"قال مالك: لا بأس بأن يقبض من أُسلف شيئاً من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان" أي شيء كان سواء كان ربوياً أو غير ربوي "ممن أسلفه أفضل مما أسلفه، إذا لم يكن ذلك على شرط منهما" أما إذا كان على شرط فهو القرض الذي يجر نفعاً "على شرط منهما أو عادة" يعني جرت عادة هذه الشخص أنه كل ما اقترض زاد، فعرفه الناس بذلك فصاروا يقرضونه من أجل الزيادة التي تعارفوا عليها، مثل هذا العرف مثل النطق، مثل المنطوق به، مثل المشروط نطقاً؛ لأن هذا شرط عرفي، فكأنه منطوق به، والشرط العرفي معتبر، والمقاصد إذا ظهرت وجرت بها العادة صارت كالملفوظ بها، والمشترط في النطق، يعني لو أن شخصاً قال لرجل: إن زوجتك قد زنت، فقال: هي طالق، ثم بعد ذلك تبين أن هذا المخبر كاذب، لا يقع الطلاق؛ لأن هذا كالمشترط في الطلاق؛ كأنه قال: إن كان الأمر كما ذكرت فهي طالق، فلم يكن الأمر على ما ذكر فليست بطالق.

وهنا إذا جرت العادة، وتعارفوا، واشتهر هذا الشخص بأنه يقضي أكثر مما أخذ في القرض، وصار يقرض من أجل هذه الزيادة فهذا مثل المشترط اللفظي.

ص: 16