المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب البيوع (17) - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٢٠

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌ كتاب البيوع (17)

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: الموطأ -‌

‌ كتاب البيوع (17)

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذه مسألة القرض والسداد في غير بلد القرض.

قال صاحب الزاد: "وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلدٍ آخر لزمته" يعني لزم أن يسدد في بلد آخر "وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن" يعني لزمته قيمته "إن لم تكن من بلد القرض أنقص" تصوير المسألة: زيد أقرض عمراً في الرياض، وطالبه بسداد القرض وهما في مكة، إن كان القرض ليس لحمله مؤونة كألف ريال مثلاً ونحوه من الأثمان التي لا مشقة بحملها إلى بلد الطلب مكة، فيلزم عمرو السداد بمكة بالمثل دونما زيادة أو نقصان، وإن كان القرض في حمله مؤونة إلى بلد الطلب مكة تلزمه القيمة إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص من بلد المطالبة، وإن كان القرض في حمله مؤونة .. ، إذا أقرضه أقيام دراهم أو دنانير أو ريالات فهذه وقت المطالبة في أي مكان؛ لأنه ليس لحملها مؤونة، تحمل الدراهم في كل مكان، لكن لا نتصور أن وقت الكتابة كتابة هذه الأحكام هو وقت مثلما نعيش فيه، يعني ما يفرق في أي مكان أنت، بالبطاقة تسحب، من أي فرع تأخذ من فروع البنوك، هذا ما يكلفك شيء، يعني مكة والرياض وأقاصي الدنيا وأدناها كله على حدٍ سواء.

طالب:. . . . . . . . .

صار له مؤونة، يعني إذا كان الصرف في غير بلده يزيد عليه، عمولة وإلا شيء من هذا لا شك أنه صار له مؤونة، فيدخل في الصورة الثانية، وإن كان القرض في حمله مؤونة إلى بلد الطلب، أقرضه مائة صاع من التمر في الرياض، فلما صار في رمضان في مكة قال: أنا أريد مائة صاع من التمر هنا ليفطر الصوام في هذا المكان الذي فيه المضاعفات، لا أستطيع أن أحمل لك مائة صاع من الرياض إلى مكة، وهي تحمل بمبلغ، لكن ما تحمل إلا يمكن بمائتين أو ثلاثمائة ريال، أنا ما عندي استعداد، أسلمك بالرياض، أنا عندي تمر أسلمك إياها في الرياض، وهي تحمل بمؤونة إلى مكة، أنت مستعد تدفع هذه المؤونة؟ فما يخالف، نستأجر من يحملها إلى مكة.

ص: 1

وإن كان القرض في حمله مؤونة إلى بلد الطلب مكة تلزمه القيمة، يقوّم، تقوّم مائة صاع وش تستحق؟ خمسمائة ريال يعطيه خمسمائة ريال، الصاع بعشرة يعطيه ألف ريال؛ لأن الألف تنقل إلى الصورة الأولى، يكون ليس لحمله مؤونة، تلزمه القيمة إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص من بلد المطالبة، معنى هذا أنه قال: أنا عندك لي مائة صاع، أعطني مائة صاع، قال: لا مائة صاع ما تشال وتحمل من الرياض إلى مكة إلا بمائتين ريال، قال: طيب أعطني قيمتها، قيمتها ما يلزم مؤونة، قيمتها في جيبك الآن، كم الصاع؟ بعشرة ريال، مائة صاع بألف ريال، إن كانت القيمة متساوية مع بلد القرض دفعها، تدفع له ألف، إذا كانت قيمتها في بلد القرض أنقص، قال: ادفع لي ألف؛ لأنه شوف المحل ها في مكة نفس الصنف يباع بعشرة الكيلو، قال: لا بس عندنا غير، بالرياض الكيلو بثمانية، أو الصاع بثمانية، أنا أعطيك ثمانية في الرياض، فلا يلزمه الدفع؛ لأنها صارت ببلد القرض أنقص، وعلى هذا يتجه كلام الماتن، يعني على هذا التصوير يتجه كلام صاحب المتن، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص، يعني يلزمه دفع القيمة إن لم تكن في بلد القرض أنقص، وهذا ظاهر، لكن لو كانت أكثر؟ يعني الصاع بمكة بعشرة، ببلد القرض أنقص بثمانية، لكن لو كانت أكثر في بلد القرض اثنا عشر يلزمه من باب أولى أو لا يلزمه؟ يلزمه، لأنه ليس له عذر في أن يدفع، وعلى هذا التصوير يتجه كلام الماتن، الشارح استدرك عليه، قال: لا صوابها أكثر، المحشي أكد كلام الماتن، وصوب كلام الماتن، وهو على التصوير الذي سمعناه كلام الماتن صحيح، هنا صورة ثانية من الذي كتب هذه؟

طيب.

أقرض زيد عمراً طناً من الحديد في الرياض، وطالبه عمرو في مكة، قيمة طن الحديد في الرياض ألف، وقيمته في مكة ألفين ريال، على رأي الماتن لو طالب زيد عمراً في مكة طناً من الحديد، وفي حمله مؤونة لا شك من الرياض إلى مكة فلا يجب عليه المثل ولا القيمة؛ لأن القيمة في الرياض أنقص، هذا متجه مع كلام الماتن، وعلى رأي الشارح لو طالب زيد عمراً في مكة طناً من الحديد فتجب قيمته؛ لأنها في الرياض ليست بأكثر، شلون؟ لا، هي في التصوير أكثر.

ص: 2

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

في بلد القرض أنقص، نعم.

أقرض زيد عمراً طناً في الحديد في الرياض، وطالبه عمر في مكة قيمة الطن الحديد في الرياض مثلاً ألف ريال، وقيمته في مكة ألفين ريال، على رأي الماتن لو طالب زيد عمراً في مكة طناً من الحديد وفي حمله مؤونة، لا شك من الرياض إلى مكة فلا تجب عليه المثل ولا القيمة؛ لأن القيمة في الرياض أنقص، وعلى رأي الشارح لو طالب زيد عمراً في مكة طناً من الحديد فتجب قيمته لأنها في الرياض ليست بأكثر، إن لم تكن في بلد القرض أكثر، والصواب مع الماتن، يعني من خلال هذا التصوير الصواب مع الماتن؛ لأنه لا يلزمه إلا أداءه في بلد القرض الرياض، ولإمكانه في بذل ذلك من غير ضرر، أما بأن يدفع في مكة ضعف ما يمكن دفعه في بلد القرض فهذا إضرار بالمستقرض، كما أنه لا يجبر رب الدين على أخذه للقرض في بلد آخر لما يترتب على ذلك من مؤونة ومشقة، يعني لو قال: وجده في جيزان وأقرضه في الرياض مائة صاع تمر، ووجده في جيزان أو في تبوك مثلاً، يعني ما في ميزة لتفطير الصوام في هذه البلدان، اللهم إلا إذا كان هناك حاجة، أو لا يريد يفطر الصوام، قال له المقترض: أنا والله عندي هنا مائة صاع اشتريتها وخذها الآن فُكنا، قال: ما آخذها؛ لأن المائة صاع شلون بشيلها للرياض؟ تحتاج إلى مؤونة، فلا يلزمه الأخذ، وكذلك لا يلزم المقترض الدفع، هذا بالنسبة فيما لحمله مؤونة، لو قال: أنا أريد القيمة ما دام مسألة مؤونة شيل وأجور وما أشبه ذلك، أنا أريد القيمة، ننظر إن كانت القيمة في بلد القرض الذي هو الرياض أنقص ما يلزمه، قال: بدال ما أدفع لك ألف ريال أدفع ثمانمائة في الرياض، أشتري لك بثمانمائة، فلا يلزمه.

ص: 3

وعلى رأي الشارح لو طالب زيد عمراً في مكة طناً من الحديد فتجب قيمته لأنها في الرياض ليست بأكثر، والصواب مع الماتن؛ لأنه لا يلزمه إلا أداؤه في بلد القرض؛ ولإمكانه في بذل ذلك من غير ضرر، أما بأن يدفع في مكة ضعف ما يمكن دفعه في بلد القرض فهذا إضرار بالمستقرض، كما أنه لا يجبر رب الدين على أخذه للقرض في بلد آخر؛ لما يترتب على ذلك من مؤونة ومشقة، ولو كان مراد الماتن أكثر كما استدرك الشارح لما أصبح للكلام فائدة؛ لأنه يصير إذا كانت القيمة في بلد القرض الرياض أنقص من بلد الطلب مكة لم تجب القيمة، وإلى هذا ذهب صاحب المنتهى والمحشي والإنصاف والفروع، والله أعلم.

وين كلام الشيخ ابن عثيمين؟

معك؟

راجعت كلام الشيخ؟

وش خلاصة كلام الشيخ الذي قرئ في الدرس الماضي؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني عكس هذا الكلام! يعني المسألة في غاية الدقة، أنت لو تأملتها مرة ثانية، مرت عليها في الروض، في درس الروض، تأملتها مراراً، وحملتها على صور وعلى وجوه، وأمكن حملها على كلام الماتن، وأمكن في صور حملها على كلام الشارح، فالمسألة في غاية الدقة، أما على هذا التصوير فهي واضحة.

طالب:. . . . . . . . .

يلزمه بالقيمة.

طالب:. . . . . . . . .

بلا شك، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا واضح على التصوير هذا واضح، واضح كلام الماتن على هذا التصوير، لكن لو قال له: أعطني القيمة وفي بلد القرض أنقص، وعلى كلام الماتن تلزمه، قال: أنا ما عندي قيمة، أنا عندي تمر مرصوص بالرياض مستعد أسلمك إياها، تلزم وإلا ما تلزم؟ ولو كان في بلد القرض أنقص، ما يلزم، وهنا يقول: قيمته، يعني لزمته قيمته إن لم تكن في بلد القرض أنقص، يقول: أنا عندي تمر جالس، أنا عندي .. ، بدل ما تطلب مني مائة صاع أنا عندي خمسمائة صاع، ولا حاجة لي بها، أنا أدفع لك بالرياض تمر، هذا محل الطلب وعين الطلب، فهل يلزم أن يدفع القيمة؟ على كلامه يلزم، على كلامه يلزمه، لكنه ليس بلازم؛ لأن الأصل مكان القرض، والأصل أن يرد عين القرض، لا قيمته ما دام موجوداً، أما إذا تلف فيذهب إلى المتقوم بالقيمة، والمثل بالمثل.

ص: 4

يعني بدلاً من أن تحمل الدراهم، يعني اقترض أن الدين مائة ألف، ومائة ألف من فئة خمسمائة لا شيء، بالجيب، وليس لها مؤونة، لكن يخاف؛ قال: ما يستطيع أسلمك هنا؛ لأنه لا يستطيع حمل هذا المبلغ الكبير في الأسفار، هذه مؤونة، وإن لم تكن مؤونة مادية "ولحملها مؤونة" إيش؟

وين الصفحة الأولى؟ من كتب؟

هذه وإلا ذي؟ ولا يلزمه المثل في البلد الآخر؛ لأنه لا يلزمه حمله إليه إن لم تكن قيمته في بلد القرض أنقص صوابه أكثر، هذا كلام الشارح، يقول: قال الشيخ ابن جبرين -حفظه الله- وهو الذي قد أشرف على الطبع والتصحيح لحاشية ابن القاسم: "الصواب إن كانت قيمته في بلد القرض أنقص، إن لم تكن قيمته في بلد القرض أنقص؛ لأن عكس، التصويب هذا عكس مراد الماتن، يعني موافق لكلام الشارح، لا إله إلا الله، أي ما قاله صاحب الروض ومن طولب ببلد قرض أو غصب في بلد آخر لزمه إلا ما لحمله مؤونة، وقيمته في بلد القرض أنقص، فلا يلزمه إلا قيمته بها، ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤونة لحمله لزم ربه القبول، ومع أمن البلد والطريق، فإن كان لحمله مؤونة، أو الطريق غير آمن لم يلزمه قبوله؛ لأنه ضرر.

وإن أقرضه أثماناً، وكذا لو غصبه أثماناً فطالب بها ببلد آخر لزمته إذا لم يكن لحملها على المقترض مؤونة، فلو أقرضه أثماناً كثيرة، ولحملها مؤونة على المقترض، وقيمتها في بلد القرض أنقص لم يلزمه إذاً قيمته فيه فقط، لكن لو أقرضه واشترط أن يكون الوفاء في بلدٍ آخر؟ قال: أنا مستعد أقرضك الآن ألف ريال بالرياض، وتسدد لي هذا القرض في رمضان بمكة، هل نقول: إن هذا قرض جر نفعاً؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا كان النفع أجرة التحويل، في البنك مثلاً.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لو أن المقرض استلمه في الرياض، وأودعه البنك، ثم صرفه في مكة أخذ عليه عمولة، لكن المقرض لو استلم بالرياض وأودعها البنك ما ينتفع؟

سبحان الله.

ما يقي ماله بدال ما هو بألف ينقص؟

طالب:. . . . . . . . .

إذاً استفاد، يعني هل الإنسان يتصور أنه ينفع البنك ولا ينفع نفسه؟ ما يتنازل عن شيء للبنك إلا لو هو منتفع.

اسمع، اسمع.

ص: 5