المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما يجوز في القراض - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٢٠

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: ما يجوز في القراض

إيه، انتفع بالنهاية؛ لأن ما هو بشرط هذا، ما اشترط هذا النفع بالأصل، لكن المسألة كُيّفت شرعياً، يعني عمر بن الخطاب من باب الاحتياط لبيت المال، والطرف الثاني أبناؤه الذين هم في حكمه، يعني لو ألزمهم بدفع جميع المال، قال: هذا نماء مال بيت المال، ما لكم شيء، كاد أن يفعل، لكن بعض الناس من باب المشورة قال: تصير مضاربة، هذا تكييف المسائل وتنظيرها، ما في إشكال، يعني ما هو في وقت القرض لحظ انتفاع بيت المال، المقرض، الجهة المقرضة لم يلحظ انتفاعه في وقت القرض، ما لحظ هذا وإلا قلنا: قرض يجر نفعاً؟

طالب:. . . . . . . . .

حورت نعم.

طالب:. . . . . . . . .

مضاربة.

طالب:. . . . . . . . .

هو الغالب أن يكون على النصف، وإذا اختلف في ذلك يردون إلى النصف.

طالب:. . . . . . . . .

أجرة المثل؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، ترى ما أخذنا شيء يا الإخوان، وواحد يعتب علينا نناقش ونروح ونجي.

طالب:. . . . . . . . .

نبي نأخذهن -إن شاء الله-، لكن ما أدري بعض الإخوان يضيق من بعض المسائل حتى ضرب مثال بأهم مسألة مرت علينا في دروسنا، في درس العقيدة؛ لما نبحث عن أبي عبيدة هل هو صاحب الشيباني؟ مسألة عقيدة يا الإخوان، يعني إذا قلنا: أبا عبيدة صاحب للإمام أحمد بازت المسألة كلها، سبحان الله، لكن بعض الناس ما يدرك وش الرابط؟ وش الداعي لهذا الكلام؟ ولا يدري أن الشراح .. ، لو رجع للشراح كان ضاع، كان يضيع هذا الذي كتب هذه الورقة، لو رجع إلى الشروح، نعم.

أحسن الله إليك.

‌باب: ما يجوز في القراض

قال مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه، ولا ضمان عليه، ونفقة العامل من المال في سفره من طعامه وكسوته، وما يصلحه بالمعروف بقدر المال، إذا شخص في المال إذا كان المال يحمل ذلك فإن كان مقيماً في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة.

قال مالك: ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف، إذا صح ذلك منهما.

قال مالك: ولا بأس أن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحاً على غير شرطٍ.

ص: 17

قال مالك فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالاً قراضاً يعملان فيه جميعاً: إن ذلك جائز لا بأس به؛ لأن الربح مال لغلامه، ولا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه، وهو بمنزلة غيره من كسبه.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: ما يجوز في القراض

"قال مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه، ولا ضمان عليه" الخسارة لا يتحمل منها العامل شيء، يكفيه أن يخسر جهده وعمله ببدنه "ولا ضمان عليه، ونفقة العامل من المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف" يعني سافر إلى بلد فاحتاج يسكن فندق، ويأكل ويلبس في هذا البلد هذا من المال؛ لأن هذا السفر من أجل المال، فالنفقة على هذا المال، وما يصلحه بالمعروف، هذا الرجل لو سافر سكن في فندق عادةً متوسط فقال: لا، ما دام النفقة على المال لماذا لا أسكن في فندق غالي يعني فاخر؟ فبدلاً من أن تكون الأجرة في اليوم مائتين ريال يصير ألف، وش المانع؟ أنا ماني بخسران شيء، نقول: لا، بالمعروف، يعني ما اعتدت عليه، وما تعارف عليه الناس بالنسبة لمستواك ومثلك.

"بقدر المال إذا شخص في المال" إذا انتقل به وسافر به إلى بلد آخر بقدره بنسبته، ما يقال: خذ ألفين ريال وهات لي جوال من الإمارات فيه مزايا، ثم يروح يسكن فندق بألف، ويأكل بخمسمائة، بقدر المال، لكن لو أعطي هذه مائتين ألف روح جيب لي سيارة من الإمارات، يسكن بألف، ما في مانع، هذا بقدر المال، فالمسألة مسألة لا بد فيها من التوازن "بقدر المال إذا شخص في المال، إذا كان المال يحمل ذلك" يعني يتحمل المال، أما المال لا يفي بالمصاريف ونقول: يأكل من المال، ويسكن من المال، هذا ليس بصحيح.

"فإن كان مقيماً في أهله" يعني مثل شخص في بلد من البلدان، أو من قرى المملكة ....

طالب:. . . . . . . . .

الإمارات؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، خلنا.

شخص في بلد من البلدان في شمال المملكة جاء ليشتري بضاعة من الرياض، البضاعة كلها ما تكلف ألفين ريال، فجاء على الطائرة الدرجة الأولى رايح جاي، يوم وصل. . . . . . . . . المال ما يحتمل هذه الأمور، فهل مثل هذا يصلح أن يكون مضارب؟

ص: 18

طالب: هذا يشرط عليه يدفع الخسارة؟

لا هذا ما يصلح أن يكون مضارب "إذا كان المال يحمل ذلك، فإن كان مقيماً في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة" يعني أعطى شخص من الإمارات أو من الكويت أو من أي بلد من مصر من الشام يشتري بضاعة من بلده، وهو رايح في إجازة قال: جيب لي من الشام عندكم شيء من الأشياء التي لا توجد عندنا، ما يسكن في فندق، ويأكل على حساب المال، لا "فإن كان مقيماً في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة".

"قال مالك: ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف، إذا صح ذلك منهما" يعين المتقارضان كل منهما صاحبه على وجه المعروف، إذا صح ذلك منهما، يعني اشترى البضاعة وصدرها للرياض، وصاحب المال بالرياض، وقال له: جزاك الله خير البضاعة وصلت، دبر أحد ينقلها من محلات النقل الأجرة إلى المستودعات، هذا أعان صاحبه بجهده، وهو في الأصل هو صاحب المال، فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، أيضاً صاحب العمل بقي من قيمة هذه السلعة مبلغ يسير وفي جيبه هذا المبلغ، ما المانع بأن يدفع هذا المبلغ على نية الرجوع؟

"قال مالك: ولا بأس أن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحاً على غير شرطٍ" ما يشترط عليه أنك إذا جبت بضائع تخصني بشيء منها، لا، لكن هو أسوة من يحتاج إلى هذا من المشترين، يعني جاب بضاعة وجاءه شيء منها يشتري وش المانع؟ كغيره من الزبائن، على غير شرط.

ص: 19

"قال مالك فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالاً قراضاً يعملان فيه" قال: أنا أدفع لك المال، ويصير هذا الغلام العبد معك يشتغل، لي نصف الربح، وأنا صاحب المال، وأنت لك الثلثان، والغلام له الثلث من الباقي، يقول مالك:"فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالاً قراضاً يعملان فيه جميعاً أن ذلك جائز لا بأس به؛ لأن الربح مال لغلامه" يعني ما اشترط شيء من الربح لنفسه، إنما اشترطه لغلامه، والغلام الذي هو الرقيق عند مالك يملك بالتمليك، لكن عند الأئمة الثلاثة لا يملك، فكأنه اشترط الربح لنفسه ولا يصلح "لا يكون الربح للسيد" لأنه يملك عند الإمام مالك، الغلام يملك "حتى ينتزعه منه" إذا ملكه واستقر ملكه عليه له أن ينتزعه فإن كان حيلة فلا "وهو بمنزلة غيره من كسبه" بعض الناس يبيع سلعة على شخص وهذا ظاهر في مسألة التورق، يبيع عليه سيارة لمدة سنة بزيادة عشرة بالمائة مثلاً، تستحق مائة ألف فقال: مائة وعشرة، وأنا لا يجوز أن أشتريها منك لئلا تصير عينة، لكن أشترط عليك أن يبيعها ولدي ليأخذ السعي، الآن هذا اشترط عليه الغلام اشترط على المضارب الغلام أن يعمل معه، والربح للغلام، في الصورة التي معنا، في صورة مسألة التورق، قال: أنا أبيعك هذه السيارة بمائة وعشرة لمدة سنة بربح عشرة بالمائة، شريطة أن يتولى البيع على الطرف الثالث ولدي، الآن لو اشترط السعي له، قال: أنا أبيعها لك والسعي لي؟ يجوز وإلا لا؟

طالب:. . . . . . . . .

العلة؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، أنا أبي أول وجه المنع في النفس مثلاً، قال: أنا أبيعها لك، في مسألة التورق، باع عليه سيارة ما فيها إشكال، والسيارة يملكها التاجر ملك تام مستقر، وباعها على هذا المحتاج بنسبة عشرة بالمائة، الأصل أن يقول: خذ سيارتك وبعها أنت على نظرك، أو يقول: وكلني أبيعها لك إذا كان ثقة، لا بد أن يكون ثقة في هذه الصورة، يبيعها له من يجوز بيعها عليه، وإلا ما يمنع أن يدفع له الدراهم ويقول: بعتها لك إذا لم يكن ثقة، فتكون مسألة العيينة، لكن إن اشترط أن يبيعها له بنفسه أو يبيعها له ولده والسعي له، قال: أنا أبيعها لك والسعي لي، أو أعطيها ولدي، أصل مسألة التورق فيها ضعف، تزداد ضعفاً بمثل هذه الشروط، وبمثل هذه التصرفات، والولد بمنزلته، فالأصل أن يبيعها له مجاناً، أو يترك الولد يبيعها له مجاناً تبرعاً، أو يدفعها إليه يبيعها لنفسه كما هو الأصل.

اللهم صل على محمد

ص: 20