المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في القراض - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٢٠

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: ما جاء في القراض

وكذا شرط القضاء في بلد آخر، يعني هل يجوز هذا الشرط أم لا؟ وأطلقها في المغني والكافي، وصحيح الفروع

الخ، والشرح وغيرهم.

إحداهما: لا يجوز ولا يصح، وهو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في النهاية والمستوعب

الخ، والرواية الثانية: يجوز هذا الشرط، وهو احتمال في المقنع، واختاره الشيخ تقي الدين، وصححه في النظم، وهذا ظاهر الكلام لأبي موسى، قلت: وفيه قوة، واختار الموفق الجواز إذا لم يكن لحمله مؤونة، حمله مؤونة إذا كان البنك بيأخذ عمولة فهي مؤونة، ببلد القرض أنقص فيلزمه إذاً قيمته، وقد ذكر الشيخ أن ما لحمله مؤونة، وطلب في بلد آخر لا يلزمه؛ لأنه لا يلزمه حمله إليه، وذكر هو وغيره في الأثمان يلزمه في مستوعب الأثمان لا مؤونة لحملها فيلزمه، إذا كانت قيمة القرض مع مؤونة حمله إلى البلد الآخر أقل من قيمة القرض لو سدده في بلد القرض وجب عليه ذلك لعدم الضرر، وإن كانت أكثر فلا.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

لحملها مؤونة وإلا لا؟ ما في أجر حمل؟ أو تحول من البنك؟ الرز يحول بالبنك؟

طالب:. . . . . . . . .

لا بد من التفصيل الذي ذكره أهل العلم، المؤونة متصورة في الأعيان، غير متصورة في الأثمان.

طالب:. . . . . . . . .

بالمؤونة؟

طالب:. . . . . . . . .

أمن الطريق؛ لما كانت الدراهم تحتاج إلى حمل ذهب وفضة.

طالب:. . . . . . . . .

العمولة مؤونة، لكن لو كانت في جيبه، ورقتين زرق، والقرض ألف ريال وهي

هذه مؤونة؟ ليست مؤونة، يسدد، أو يقول لك: لا أبرجعه للرياض علشان تستلم مني هناك؟ لا، هذا ما فيها مؤونة أبداً.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين يا حي يا قيوم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

‌كتاب: القراض

‌باب: ما جاء في القراض

ص: 6

حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنهم- في جيش إلى العراق، فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري -رضي الله تعالى عنه-، وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمرٍ أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى ها هنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون الربح لكما، فقالا: وددنا ذلك، ففعلا، فكتب إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باع فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه مثلما أسلفكما؟ قالا: لا، فقال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه، فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا! لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه، فقال: عمر أدياه، فسكت عبد الله، وراجعه عبيد الله، فقال: رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً، فقال: عمر، قد جعلته قراضاً، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال.

وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- أعطاه مالاً قراضاً يعمل فيه على أن الربح بينهما.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

كتاب: القراض

ص: 7

القراض أن يدفع صاحب المال ماله أو شيء من ماله إلى أحد يأتمنه عليه، ويعمل به، ويضارب به في التجارات، ويكون الربح بينهما، فصاحب المال ربحه بسبب ماله، وصاحب العمل ربحه بسبب جهده وعمله، وهذه أو هذا النوع من المعاملة يسمى عند جمع من أهل العلم المضاربة، وهي نوع من أنواع الشركات، فيدفع زيد إلى عمرو مبلغاً من المال ويقول: اشتغل به، واعمل به في التجارة، والربح بيننا، فإذا ربح الألف ألفاً آخر، أو أقل أكثر فهو بينهما، ولو اشترط صاحب المال نسبة أكثر أو أقل من النصف فعلى ما اتفقنا، لو قال: هذا ألف ولك الثلث ولي الثلثان، ويقبل العامل لا مانع من ذلك، أو يقول: لي الثلث ولك الثلثان، فالأمر كذلك، والأمر لا يعدوهما، كما أنه لو قال له: أعطني المال وأضارب به، ولا شيء لي من الربح، يعني بذل الجهد من غير مقابل يلام وإلا ما يلام؟ يصح وإلا ما يصح؟ يصح، كما أنه لو قال صاحب المال: خذ هذا الألف واعمل به واشتغل والربح لك تعطيني رأس المال؟ صحيح وإلا مو بصحيح؟ صحيح؛ لأن الأمر لا يعدوه، وتنازل عن حقه، صار قرض، لا إشكال في هذا، فلو تنازل أحد عن حقه، أو عن بعض من حقه لا مانع من ذلك.

طالب: ورأس المال؟

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

رأس المال يرجع إلى صاحبه كاملاً.

طالب: يثبت بذمة العمل؟

هو في ذمته إذا كان على جهة القرض كاملاً، لكن لو كان على سبيل المضاربة والقراض لو خسر؟ هو أمين، لا يثبت في ذمته إلا إذا فرط، لا يضمن إلا إذا فرّط.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟!

طالب:. . . . . . . . .

لا على المال، العامل يكفيه أنه اشتغل لمدة سنة ما جاب شيء، وهو أمين، لو فرّط يضمن، لو اشترى سيارة ليبيعها ليتكسب بها، جاب سيارة من الخليج أو من يمين أو من يسار، ثم بعد ذلك تلفت احترقت في الطريق، يضمن وإلا ما يضمن؟ ما يضمن إذا كان لم يفرط، أما إذا فرط، ما تفقد الاديتر ولا تفقد هل فيه ماء أو ما فيه ماء؟ والأسلاك هل فيها التماس أو شي؟ إذا فرط يضمن، فهو أمين.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 8

الأصل أنه لا يجوز اشتراط ضمان الربح، وأما العامل لا يكلف أكثر من جهده، لكن لو قبل العامل، قال: أعطني ألف أشتغل، والربح بيننا، والخسارة علينا؟ يصح وإلا ما يصح؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، الصور واضحة، كلام أهل العلم في القراض أنه لا خسارة على العامل، يكفيه أن يخسر جهده.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

لا بينهم، الخسارة بينهم، أنا أقول: الخسارة بينهما، قال: أعطني ألف إن صار ألف ومائتين أعطيك الألف ولي مائة ولك مائة، لكن لو صار ثمانمائة؟ أعطيك الثمانمائة وعليّ مائة وعليك مائة من الخسارة.

طالب:. . . . . . . . .

أظن فيه فتوى.

طالب:. . . . . . . . .

وش العلة؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني في المزارعة، المزارعة لو اشترط، يشترط أنه لو خسرت المزرعة يصير بيننا يدفع وإلا ما يدفع؟ نفس الصورة، يعني ما في فرق، هو أصل المضاربة أن المال على شخص، والجهد على شخص، فكوننا نحمل العامل الجهد والخسارة يعني هو من باب: المسلمون على شروطهم.

طالب: جاب جدوى قال: أنا أضمن لك بإذن الله أن هذا الشغل ينجح، وإذا ما نجح الخسارة بيني وبينك، أنا باشتغل وعطني ها المائة ألف ريال، وإذا ما نجح المشروع الخسارة بيني وبينك؟

هذا الكلام الذي نقوله، هل يلزمه شيء من الخسارة؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، يقدمون عليه، كل أمور المضاربة مبنية من أول العهد إلى الآن كلهم على هذا.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، الأصل أنه لا يضمن شيئاً.

طالب: لكن. . . . . . . . .

لكن إذا اشترط على نفسه، وأراد إغراء التاجر، أو أراد التاجر ضمان ماله وعدم تفريط العامل؛ لأن العامل إذا كان ما عليه شيء يمكن يجمده في البنك وتجلس، ويجي الإشارة إلى شيء من هذا، يمكن يجمده ولا يشتغل، فإن تركها حتى يتلف بعض رأس المال ما يشتغل إلا بعد أشهر لأنه فرط.

طالب: أو يضيع موسم أو. . . . . . . . .

الأصل أن المسلمين على شروطهم، لكن لا شك أن في هذا إضراراً بالعامل، وهذا وجه من مَنَع.

ص: 9

طالب: لكن هو ما ألزمه، هو الذي ألزم نفسه، هو زيّن لي أنا قريشاتي عندي، ولا عندي فكرة تاجر، جاء وقال: هذه الأرض لا تفوتك، وزينة، وبسوي وبفعل، ونحط فيها مشروع ونبني، وما لك إلا إن جت خسارة علينا أنا وإياك، يبي يزين لي؟ أنا. . . . . . . . .

لا هو خسران، خسران الجهد بلا شك.

طالب: لكن هو الذي جاء الآن وقال: أنا بشاركك في الخسارة، أنا ما أفرض عليك رأس المال حتى لا آثم ولا .... لكن هو يقول لك: بشاركك في الخسارة، اللي يطلع وهو جزء من رأس مالك، والخسارة بيني وبينك؟

وش الفرق بين هذا وبين لو قال له: الخسارة كلها علي؟ أو ضمن له ربحاً؟

طالب:. . . . . . . . .

خلونا نتدرج الآن، الآن هو التزم له أن يكون نصف الخسارة عليه، كلام بعض الإخوان يدور على أن مثل هذا المسلمون على شروطهم، ومن باب حزم العامل، وأطره على العمل والاحتياط للعمل، انتهينا من هذه الصورة.

لو قال: الخسارة كلها علي، أنت ما لك إلا رأس مالك في جيبك؟

وش الفرق بين هذه وهذه؟

المضرة على العامل فقط؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب صاحب الدراهم يقول: أنا لو دراهمي عندي اشتغلت وربحت، تعطلت لمدة سنة، يكفيني تعطيل مالي.

طالب:. . . . . . . . .

ننتقل إلى صورة ثانية بعد، يضمن له ربح، ما يضمن له رأس المال فقط، والربح المضمون معروف حكمه.

طالب:. . . . . . . . .

لأننا نتدرج؛ لأن المسألة مبنى الصورة الأولى على ((المسلمون على شروطهم)) فهل هذا على إطلاقه؟ ((إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً)) فالذي يظهر أن العامل لا خسارة عليه بوجهٍ من الوجوه، وأنه يكفيه أن يخسر جهده وعمله، لكن إذا فرط تلزمه تبعة التفريط، هذا لو اشترطه صاحب المال ابتداءً، لكن لو التزمه المضارب ابتداءً؟ فهل جهل العاقد يسيغ له تحمل ما لا يتحمله شرعاً؟ الأصل أنه لا يتحمل خسارة هذا الأصل، لو افترض أنه تحمل خسارة هل له أن يلتزم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو ما يدري جاهل؟ جاهل ويبي يطلع هالدراهم من هذا التاجر، يبي يغريه؟ هل لكونه عالم وعارف أنه ما يلزمه خسارة؟ هذا خداع، لكن لو كان جاهل، يعني مثل من؟ الذي زنا بامرأة فلان من الناس، ثم أفتي سأل الناس فقالوا إيش؟

ص: 10

طالب:. . . . . . . . .

المقصود أنه أفتي بغير ما شرع الله -جل وعلا-، وقال النبي عليه الصلاة والسلام:((لأقضين بينكما بكتاب الله)).

طالب:. . . . . . . . .

((الوليدة والغنم رد عليك)) وهو ملتزم بها، لكنها رد عليه، لماذا؟ لأنه خلاف الحكم الشرعي، فكونه يقدم لإغراء التاجر إن كان يعرف الحكم فمثل هذا يعزر؛ لأنه مجرد أنه يبي يستخرج هذا المال من التاجر، وإن كان لا يعرف الحكم فيحكم بينهما بكتاب الله، ولا خسارة على المضارب.

باب: ما جاء في القراض.

ص: 11

"حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق" أولاد أمير المؤمنين يخرجون في الغزو، وهذا هو الأصل؛ لأن أمير المؤمنين الأصل أن يخرج؛ لأنه ما تولى هذا الأمر العظيم إلا لخدمة المسلمين، وحماية الدين وأهل الدين، وإقامة شرع الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود "خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري -رضي الله تعالى عنه- وهو أمير البصرة، فرحّب بهما وسهّل" فقال لهما: أهلاً ومرحباً وسهلاً، المقصود من العبارات التي تستعمل للترحيب بالضيف "ثم قال: لو أقدر لكما على أمرٍ أنفعكما به لفعلت" أولاد أمير المؤمنين، يعني ما قال: أنا أستطيع أن أطبق لكم منحة في وسط البلد، أو شيء من هذا "لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى" يعني انفتح له باب شرعي وهو المضاربة "بلى ها هنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين" يعني بدلا ًمن أن يذهب المال بعدده ويصل بعدده، قال: "أسلفكماه فتبتاعان به" يعني أقرضكماه "فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق" لأن ما أقرضهما صار مضموناً "فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما" يعني بعض الناس يأخذ أموال الصدقات والزكوات والتبرعات فيحبسها عنده مدة، يستفيد منها، ولما بعد انفتح باب الأسهم يمكن يستفيد بيوم، يشتري اليوم ويبيع غداً ويستفيد، ويتصرف في هذه الأموال، هذا لا يجوز بحال؛ لأن هذا ليس بقرضٍ مضمون، ويفوت المصلحة على أصحابه وأربابه، لكن لو قال: أنا الآن أُعطيت عشرة آلاف لأسرة، وأريد أن أقسطها عليهم؛ لأن لو أعطيتهم العشرة آلاف صرفوها في أسبوع، لكن لما أجعلها على خمسة أشهر كل شهر أعطيهم ألفين، لا شك أن هذا في مصلحة الفقير، فهل نقول: لا تتحرك هذه الدراهم، بل مجرد الأمر لا يتعدى الصرف، يعني في وقته تصرف لهم من هذا المال بعينه؛ لأنه قد يحتاج، أثناء الشهر قد يحتاج، بيته يحتاج إلى مصروف، وينتظر الراتب، يقول: إذا طلع الراتب أعطيناهم ألفين، ونأخذ من فلوسهم

ص: 12

نشري مصروف البيت، يصلح وإلا ما يصلح؟ يضمن في هذه الحالة، يصلح وإلا ما يصلح؟ هي باقية في حسابه، الأصل أن في كل شهرين يسحب ألفين ويعطيهم، كل شهر يسحب ألفين ويعطيهم، سحب ألفين وأعطاهم بقي ثمانية، في أثناء الشهر احتاج إلى مصاريف، وفي نهاية الشهر راتبه يطلع، مضمون يعني أنه بيعطيهم ألفين، يصلح وإلا ما يصلح؟ أصل التصرف هذا مبني على أنه نائب عن الفقير أو نائب عن الغني؟ إن كان نائب عن الغني لا يجوز أن يفرط بيوم واحد، لا بد أن يدفعها في يومها كاملة.

طالب: إذا صارت زكاة.

إذا صارت زكاة وهو نائب عن غني، لا بد أن يبذلها في يومها؛ لأن الغني لا بد أن يبرأ من عهدتها، أما إذا كان نائب عن الفقير، والفقير وكّله بقبض الزكوات له، والإنفاق عليه منها لا يمنع من هذه الصورة، تحيل لهم مصلحته، ولا يلام على هذا، وكثير من الفقراء لا يحسن التعامل، ولا يحسن التصرف في الأموال، فيجوز له أن يقسطها عليهم، وإذا وكلوه ....

طالب: يشري لهم؟

إذا وكلوه، إذا قالوا: اقبض لنا، واشتر لنا، وأنفق علينا، صار نائب عنهم لا مانع، لا مانع أن يشتري لهم أعيان وأغراض.

طالب:. . . . . . . . .

مثل هذا مو بزكاة فورية، الزكاة التي لا يجوز تأخيرها عن وقت حلولها، هذا أمر سهل يبحث، ما في مانع.

طالب:. . . . . . . . .

وين يستفيد؟ لو جعلها في مساهمة مثلاً، في أثناء هذه المدة بس يضمن أنه وقت وجوده يكون المال حاضر، والربح للمال لا له كما هنا، في الصورة التي معنا.

طالب: إذا صارت معجلة الزكاة؟

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

لأنه ما خوّل من أصحابها، ما خولّ للعمل فيها من أصحابها فهو يضمن، ولا يأخذ ربح، نعم مقدمة الزكاة لمدة سنة، وما الداعي إلى تقديمها؟

طالب: رجل غني ومليارات عنده يقول: أنا أتلخبط بزكاة. . . . . . . . .

ويجوز أيضاً أن يقدم، يجوز.

طالب: لكن هو يجوز أن يقدم، لكن مثلاً الذي استلمها هل يجب عليه أن يخرجها في حينها وهو يعلم أنها مقدمة، أنا وكيل عن تاجر، والتاجر يعطيني مثلاً. . . . . . . . .

طيب.

طالب:. . . . . . . . . يمكن يجي يوم ما عندي سيولة.

لكن هل هذا النائب عن هذا التاجر يخبر التاجر بأنه سوف يؤخرها؟

ص: 13

طالب: هو يقول: ما علي منك سوي اللي أنت تبي، تأخرها متى ما شفت الأصلح سويه.

المقصود أنه يضمنها في وقتها.

طالب: إيه الضمانة معروفة.

يضمنها في وقتها لا يجوز له تأخيرها عن وقتها.

طالب: نقول: ضمانة معلومة، لكن أنه هل يجوز. . . . . . . . .

إن كان للتاجر غرض ....

طالب: يقول: أنا ما عندي يجي وقت وأنا ما عندي. . . . . . . . .

إن كان للتاجر غرض في تقديم الزكاة لا بد من ملاحظة هذا الغرض.

طالب: الغرض وشو هو؟ أنه مثلاً يقول: أنا قد يحول عليّ الحول وما عندي نقد سيولة، ولا أبي أكسر أرض علشان أطلع الزكاة؟

بس أحياناً يعرضها للتلف، التصرف فيها قد يعرضها للتلف، صاحبه ما هو قال: أبأخرها؟ النائب؟

طالب: لكن هو مثلاً قال: إنه بيؤخرها لمصلحة الفقير؛ لكي يلقى الذي يستحق، يشوف طلاب العلم. . . . . . . . .

على كل حال إذا كانت لمصلحة الفقير لا بأس، وما كان بيساهم بها وإلا بيضارب وإلا بيعرضها، المقصود أنه لا يعرضها للتلف.

"وددنا ذلك ففعلا، فكتب إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باع فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر فقال: أكل الجيش أسلفه مثلما أسلفكما؟ " أو لأنكما ابنا أمير المؤمنين؟ يعني شوف التحري والتثبت من عمر -رضي الله تعالى عنه-، ما قال: والله هذا رزق ساقه الله، ولا تسأل عن السبب، والمسألة بيع وشراء، وتعرضوا لذلك، وحملوا الأموال، وخاطروا بالطرقات.

طالب: وضمنوا.

نعم، ما قال ذلك "فقال: أكل الجيش أسلفه مثلما أسلفكما؟ قالا: لا".

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.

ص: 14

"فلما دفعا ذلك إلى عمر قال رضي الله عنه: أكل الجيش أسلفه مثلما أسلفكما؟ قالا: لا، فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين" يعني هذه هي العلة، وهذا هو السبب في كونه يفعل ما فعل معكما "ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه" لأنكم إنما أقرضتم بهذا الوصف "أديا المال وربحه، فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين" لأن بعض الناس يسكت ولا يظن ينقص من حقه شيء، وبعض الناس يدافع ويناضل، ولن يزيد في حقه شيء، وهذا يحصل في كثير من المسائل التي فيها اشتراك كالإرث مثلاً، تجد بعض الورثة يخسر الناس، ويخسر أقاربه وأرحامه ومعارفه وإخوانه وأخواته ومع ذلك لن يحصل على أكثر مما فرض الله له، وبعض الناس ساكت، ولن ينقص من حقه شيء، وهذه طبائع وجبلة وغرائز في بعض الناس، تجده لا بد أن يتصدر في كل شيء، المقصود أن عبد الله سكت "وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين، لو نقص هذا أو هلك لضمناه" يعني الخراج بالضمان، والغنم مع الغرم "فقال عمر: أدياه، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر" يريد أن يحل المسألة حلاً مناسباً للأطراف كلها "فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً، فقال عمر: قد جعلته قراضاً، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر نصف ربح المال" صار مضاربة.

طالب:. . . . . . . . .

يضمن؛ لأن الأصل أنه أمانة معهما، فما دام تصرفوا فيه، واشتروا به أعيان صار من ضمانهم بلا شك، هو ما أعطوا هذا المال ليدفعوه، هم أعطوا أصل المال الذي اشتري، أعطوا دراهم، يدفعوها لعمر، لو هلك من غير تعدي ولا تفريط ما عليهم شيء، لكن ما دام تصرفوا فيه، أنت جاء واحد وقال: أنا بسافر أنت هذه أمانة حتى أرجع، أنت تصرفت فتحت هذه الأمانة، ورأيتها دراهم أو دنانير فقلت: بدل من أن تجلس باشتغل بها، في مقابل حفظي لها، أنت تضمن في هذه الحالة؛ لأنك تصرفت، تعديت على هذه الأمانة، فهم تصرفوا، ولابد من الضمان.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 15

لا، لا، في الأصل أمانة، ليؤدياه إلى أبيهما، قد يقول قائل: إن كونه خص عبد الله وعبيد الله لا لأنهما ابنا أمير المؤمنين، لذات الإمارة، وإنما أعطاهما لأبيهما، أنت لو عندك مال لشخص، وتجد واحد من أولاده وناس آخرين، تعطي الولد وإلا تعطي غيره؟ هذا إذا كان فيما يخص الوالد، قرض من الوالد أو دين للوالد، لكن إذا كان لبيت المال، إذا كان المال لبيت المال فالناس فيه سواء.

"وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالاً قراضاً يعمل فيه على أن الربح بينهما" هذه صورة القراض، يكون المال من شخص، والعمل من آخر، والربح بين صاحب المال والعامل.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، هو

انتقل من كونه أمانة إلى كونه قرض، وإلا لو كان أمانة ما جاز لهم التصرف، صار قرض.

طالب:. . . . . . . . .

هو الأصل قرض، في الأصل أمانة، ثم قال:"لعلكما تنتفعان به فيكون قرضاً" والفرق بين الأول والثاني مجرد الضمان، يعني القرض مضمون، والأمانة ليست مضمونة إلا مع التعدي والتفريط، فهذا من مصلحة المال أن يكون قرضاً، فكل منتفع، الذي استقر عليه الأمر قرض، أسلفكما، ولما صار قرض دخل في ملكهما وضمانهما، فصار من حقهما أن يشتريا به ما شاءا.

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما هو نفع للمقرض، إذا كان نفع للمقرض صار جرّ نفعاً فيكون. . . . . . . . .

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، المقترض المنتفع، هو أراد أن ينفع المقترض، ما أراد أن ينفع المقرض، لو كان لنفع المقرض قلنا: جر نفعاً، صار ربا، لكن النفع ظاهر في كونه للمقترض، أراد أن ينفعهما.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وش المانع؟

طالب:. . . . . . . . .

هو الأصل أنه أمانة، فهم محسنون متبرعون في حمله إلى عمر، والحمل حاصل حاصل، ومحمول محمول، لكن بدلا ًمن أن يحمل من غير فائدة، خله يحمل بفائدة في مقابل حملهما إياه.

طالب:. . . . . . . . .

ما في إشكال، ما في إشكال.

طالب:. . . . . . . . .

صار مضموناً.

طالب:. . . . . . . . .

كيف ينتفع؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 16