الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: الموطأ -
كتاب البيوع (22)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة وبركاته.
سم.
أحسن الله إليك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف:
باب: الشرط في الرقيق في المساقاة
قال يحيى: قال مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقى على صاحب الأصل: إنه لا بأس بذلك؛ لأنهم عمال المال، فهم بمنزلة المال، لا منفعة فيهم للداخل إلا أنه تخف عنهم بهم المئونة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مئونته، وإنما ذلك بمنزلة المساقاة في العين والنضح، ولن تجد أحداً يساقى في أرضين سواء في الأصل والمنفعة إحداهما بعين وإثنة ....
واثنة، واثنة.
واثنة غزيرة، والأخرى بنضح على شيء واحد لخفة مئونة العين، وشدة مئونة النضح، قال: وعلى ذلك الأمر عندنا.
قال: والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا ينقطع ماؤها.
قال مالك: وليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره، ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه.
قال مالك: ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقاً يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه.
قال مالك: ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة أن يأخذ من رقيق المال أحداً يخرجه من المال، وإنما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه، قال: فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحداً فليخرجه قبل المساقاة، أو يريد أن يدخل أحد فليفعل ذلك قبل المساقاة، ثم ليساقي بعد ذلك إن شاء.
قال: ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله:
باب: الشرط في الرقيق في المساقاة
المساقاة: هي إعطاء الزرع أحداً يسقيه حتى يطيب ثمره، ويجوز بيعه على جزء منه، بجزء منه، وقد تقدم الكلام فيها، وفي شروطها.
"قال يحيى: قال مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة" هذه المزرعة التي يريد صاحبها أن يعقد عقداً مع من يسقيه، يسقي الماء، ويتولى الزرع حتى يطيب، حتى يطيب ثمره، هذا المال، هذه المزرعة فيها عمال يشتغلون، رقيق، فيها عمال، وفيها آلات، وفيها مراش، هؤلاء العمال يقول مالك:"إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقى على صاحب الأصل إنه لا بأس بذلك" يشترطهم يشترط بقاءهم على صاحب الأصل، على صاحب المزرعة، يقول: لا مانع أن أشتغل، وأسقي وأعمل في هذه المزرعة على أن تبقي هؤلاء العمال، وتبقي هذه الآلات "لا بأس بذلك؛ لأنهم عمال المال، فهم بمنزلة المال، لا منفعة فيهم للداخل" ماذا يستفيد هذا الداخل من هؤلاء الرقيق؟ لا يستفيد إلا أنه تخف عنه بهم المئونة، يعني بدل من أن يشتغل في المال خمسة عشر ساعة، وعنده عمال يشتغل عشر ساعات، تخف المئونة عنه، "إلا أنه تخف عنه بهم المئونة" وإلا ما له مصلحة من بقائهم، قد يقول قائل: إنه يستفيد منهم غير هذه المئونة، قد تكون المزرعة في مكان خارج البلد، وهذا المزارع المساقى يخاف على نفسه، فوجود هؤلاء العمال لا شك أنه مصلحة له، وقد تنقلب هذه المصلحة إلى مفسدة، يقول: أنا بمفردي أغلق الباب علي أفضل من أن يكون عندي عمال ورقيق ما أدري ويش خلائقهم وطباعهم؟ قد يهجمون علي ليلاً، وقد يكون .. ، نعم المقصود أن المنظور من هذه الأمور هو خفة المئونة، أما المصالح والمفاسد المتوقعة والمترقبة إن كان قد استحضرها وقت العقد، وهو يعرف من حاله ومن طبعه أنه رجل يخاف، لا سيما في الليل، وهؤلاء يؤنسونه، وقد يحرسونه، هذه مصلحة، لكن لا أثر لها في العقد، غير منظور لها في العقد؛ لأنها لا تكلف شيئاً، ولا ارتباط لها بما ابرم العقد من أجله.
"لا منفعة فيهم للداخل إلى أنه تخف عنهم بهم المئونة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مئونته" اشتدت مئونته، وقلنا: إنه بدل من أن يعمل عشر ساعات مع وجودهم لا بد أن يعمل خمسة عشرة ساعة مع عدمهم، "وإن لم يكونوا في المال" يعني إن لم يوجدوا في المال "اشتدت مئونته".
"وإنما ذلك بمنزلة المساقاة في العين والنضح" العين والنضح، يعني فرق بين مزرعة تسقى بالعيون التي تفور، بالعيون التي تفور وتملأ الخوابي والسواقي والروابي، هذه لا شك أنها أنفع من العين التي تسقى بالنضح، بالإبل، ينضح بها الماء من الآبار، هذا يحتاج إلى تعب، وليس في القوة مثل ما في العيون.
"وإنما ذلك بمنزلة المساقاة في العين والنضح" لا شك أن ما كان يسقى بالعين تخف مئونته على العامل المساقى، وما سقي بالنضح تزيد مئونته "ولن تجد أحد يساقى في أرضين سواء في الأصل والمنفعة إحداهما بعين واثنة غزيرة" لا تنقطع، دائمة، تجري من غير نضح، ومن غير استقاء "والأخرى بنضح شيء واحد" ما تجد أحد يقبل هذه، كما يقبل هذه، على حد سواء؛ لأنه ينظر في أتعابه، فإذا كانت العين تفور، ومتى ما سقت سكر الحنفية وانتهى، وإذا أراد أن يسقي فتح هذا المغلق فجاءت عيناً معيناً تسقي الأقاصي والأداني، هذه تختلف عن المزارع التي تسقى بالنضح سقيها ضعيف بالنسبة للعيون.
"والأخرى بنضح شيء واحد" ما يمكن أن يأخذ هذه على النصف وهذه على النصف؛ لأنه يتعب في هذه أكثر من هذه؛ لخفة مئونة العين، ما تحتاج شيء، لو بئر ارتوازي، وفيه مواصير، وفيه أغلاقه، هذا أسهل بكثير من الآبار التي يستنبط منها الماء، ويستخرج بالنواضح، فضلاً عن الدلاء، يعني ما كان ما في ناضح، ما في إبل يستقى عليها، ما فيه إلا أرشية ودلاء، يقبل العامل يأخذها مثل ما يأخذ التي بالعين المعينة؟ يقبل؟ لا، يعني هذه ما تكلفه ولا عشرة بالمائة من الأخرى.
"وشدة مئونة النضح، قال: وعلى ذلك الأمر عندنا".
قال: "والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع" يعني معين دائم.
"قال مالك: وليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره" هذه المزرعة ساقى عليها بالنصف مما يخرج منها، وفيها عشرة من الرقيق، وهؤلاء العشرة يعملون فيها من صلاة الفجر إلى الظهر، وبعد ذلك يكون عندهم فراغ لكثرتهم، يقول مالك:"وليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره" ما يقول: والله أنتم عندكم فراغ الظهر والعصر خلونا نتلفت لنا شغل نستفيد منه، ما يمكن.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن هذا المزارع ويش علاقته بالرقيق؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، يقول: وليس للمساقي أن يعمل بعمال المال في غيره، مصلحته هو، ما هو بماله هو، أمرهم إلى سيدهم، هؤلاء الرقيق أمرهم إلى سيدهم، ليس للمساقى أن يعمل بهم في غير المال.
"ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه" ما يقول: أنا أشتغل مع هؤلاء الرقيق إلى آذان الظهر، وهذا كافي للمزرعة، وبعد ذلك يشوف نتلفت لنا شغل، هذا شرط في العقد، يقول الإمام مالك:"وليس له أن يشترط ذلك على الذي ساقاه" إن اشترط؟
طالب:. . . . . . . . .
على كلامه ليس له.
قال مالك: "ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقاً يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه" العمال الذين تقدم ذكرهم هم في المزرعة قبل عقد المساقاة، فيستمر الأمر على ما كان عليه قبل ذلك، لكن مزرعة ما فيها عمال، ولا فيها رقيق، فأراد المساقى أن يحضر رب المزرعة عمال يساعدونه، فاشترط عليهم عمال، اشترط على صاحب المزرعة عمال.
يقول مالك: "ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقاً يعمل بهم في الحائط، ليسوا فيه حين ساقاه إياه"
طالب:. . . . . . . . .
إيه، ترى هذا الكلام بعد عقد المساقاة، أما قبل العقد نعم قبل العقد ليسوا فيه حين ساقاه إياه.
قال مالك: "ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة أن يأخذ من رقيق المال أحداً يخرجه من المال" رب المال وضع عشرة من الرقيق، ولما انتهى العقد أخذ واحد، قال: العشرة كثير، واحد نجعله في المحل.
يقول: "ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة أن يأخذ من رقيق المال أحداً يخرجه من المال، وإنما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه" يبين ذلك قوله: "فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحداً فليخرجه قبل المساقاة" يعني قبل العقد "يخرجه قبل المساقاة" يعني قبل عقدها "أو يريد أن يدخل فيه أحداً فليفعل ذلك قبل المساقاة" يعني قبل العقد، وأما بعد العقد فلا يتصرف لا المساقي ولا المساقى، خلاص يبقى كل شيء على ما اتفقا عليه "ثم ليساقي بعد ذلك إن شاء".