المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: كراء الأرض - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٢٥

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: كراء الأرض

قال: "ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه" مات واحد من العشرة يأتي ببديل؛ لأن العقد إنما تم على عشرة، فإذا مات واحد منهم يخلفه فيأتي بغيره، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا لم يخلفه ولم يرض المساقاة هو بالخيار؛ لأنه أقدم على وصف معين تخلف هذا الوصف، نعم.

أحسن الله إليك.

كتاب: كراء الأرض

باب: ما جاء في كراء الأرض

حدثنا يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع.

قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به.

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به.

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع، فقال: لا بأس بها بالذهب والورق، قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: أكثر رافع، ولو كان لي مزرعة أكريتَها.

أكريتُها.

عندي بالفتح يا شيخ.

أكريتُها.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضاً، فلم تزل في يديه بكراء حتى مات، قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا ....

أُراها، أُراها.

فما كنت

أُراها، يعني أظنها.

أُراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه، حتى ذكرها لنا عند موته، فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق.

حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق.

وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر، أو مما يخرج منها من الحنطة، أو من غير ما يخرج منها، فكره ذلك.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

‌باب: كراء الأرض

المساقاة التي تقدمت في مزرعة قائمة، والعقد على إتمام هذا الزرع حتى يثمر، ويطيب الثمر ويجذ، والكتاب هذا كراء الأرض البيضاء، فشخص عنده أرض بيضاء يعرضها على من يزرعها له بنسبة معينة، النهي عن ذلك ثابت بالأحاديث الصحيحة من حديث رافع بن خديج وغيره، والإذن فيها أيضاً ثابت.

ص: 5

أما كراؤها بالذهب والورق فلا إشكال فيه، ولا خلاف فيه، وكراؤها بجزء مما يخرج منها هذا هو محل الخلاف، وفيه وردت الأحاديث المتعارضة.

من أهل العلم من يرى أن أحاديث المنع محمولة على ما كان عليه الأمر أولاً، يعني لما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة، والأنصار عندهم أراضٍ، وعندهم الأراضي البيضاء، والمهاجرون ليس لهم أراض؛ لأنهم طارئون على هذه الأرض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهى عن كراء الأرض إرفاقاً بالمهاجرين؛ لأن من كانت عنده أرض زائدة لا يمنع أن يعيرها أخاه يزرعها ويستفيد منها بدلاً من أن هي جالسة للشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد الإرفاق بالمهاجرين، ونفع المهاجرين، ثم بعد ذلك أذن بكراء الأرض، منهم من يحمل النهي على هذا، من أجل أن يستفيد المهاجرون من هذه الأراضي البيضاء التي لا يستفاد منها من غير مقابل.

لما تحسنت أحوال المهاجرين أُذن بالكراء، فعلى هذا تكون أحاديث النهي منسوخة، ومن أهل العلم من يحمل النهي على حال، ويحمل حديث الإذن على حال، وجاء التعليل في الأحاديث الصحيحة أنه قد يخرج هذا ولا يخرج هذا، ويخرج هذا ولا يخرج هذا، فيتضرر أحدهم، وفي هذا إشارة إلى أن الممنوع أن يتفق بين صاحب الأرض ومن يريد العمل فيها على جزء معين من الأرض لأحدهما، ويكون الجزء الآخر للآخر؛ لأنه هو الذي فيه الإحتمال أن يخرج هذا ولا يخرج هذا، يشترط رب الأرض أن يكون له ما حول الجداول والماذيانات التي قريب من الماء، والأطراف للعامل، أو العكس إحتمال أن لا تخرج الأطراف، ولا يخرج إلا ما حول الماء، واحتمال أن تزهو الأطراف؛ لأن الماء الذي يأتيها بقدر الحاجة، وما حول الجداول والماذيانات يغرق، ويكثر عليه الماء فيتضرر، فيخرج هذا ولا يخرج هذا، فيتضرر أحدهما دون الآخر، وعلى هذا تتنزل أحاديث المنع.

ص: 6