الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: الموطأ -
كتاب الأقضية (2)
باب: ما جاء في الشهادات - باب: القضاء في شهادة المحدود
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
في أحد أحضر شيئاً عن الآية مع الحديث؟
طالب:. . . . . . . . .
كتبت شيئاً؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
هذا صدر الآية؛ لأن الآية تضمنت ثلاثة أشياء: التحاكم، والرضا بالحكم، والتسليم، فهل حكم هذه الثلاثة واحد أو مختلف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، ونفي الإيمان أفضلية؟
طالب:. . . . . . . . .
نفي الإيمان لا يعني الأفضلية، اللهم إلا إذا قيل: سُلط نفي الإيمان على التحاكم الأصلي {حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [(65) سورة النساء] ثم هذا حكم مستقل، لكن ظاهر العطف عند أهل العلم على نية تكرار العامل، فالعامل مسلط على الجميع، المسألة يمكن انفكاكها باعتبار النظر، هل النظر حال عدم الرضا إلى الحاكم أو إلى الحكم؟ يعني هو لم يرض بالحكم باعتباره من هذا الحاكم؛ لعدم قناعته به، أمس القريب رئيس محكمة من المحاكم يذكر عن واحد من القضاة أنه حكم على شخص، وأظنه قال: غامدي، فقال له لما انتهى الحكم، قد حكم عليه، فقال: إن كان تعترض فهذه لائحة اعتراض واكتب ما شئت، فانكب يبكي، كيف اعترض على حكم الله -جل وعلا-؟! قال: يا أخي أنت ما تعترض على حكم الله تعترض على حكمي أنا، يقول: أثر الموقف في القاضي أثر بالغ، وهو صحيح مؤثر في ظل الظرف الذي نعيشه نادر، فيقول: أبداً لا يمكن أن أعترض على حكم الله، خلاص أنا جئت إلى المحكمة مقتنع بأن الحكم شرعي، وأنه يُحكم فيها بشرع الله، وننتهي على هذا، ورضي وسلم، والأمة -ولله الحمد- ما زال فيها خير، وإن كانت الظروف التي نعيشها فيها شر كثير، وفيها حيل، وفيها تكالب على الدنيا تجعل الإنسان لا يرضى ولا يسلم، بل يبذل من يبذل لإيجاد المحامين الذين هم أمهر منه في الدفاع وألحن منه ليكسب القضية، لكن يوجد مثل هذا -ولله الحمد-، فالقاضي حينما قال له: اعترض ليس معناه أنه يُعينه على الاعتراض على حكم الله، إنما يفتح له الباب إن كان ما عنده قناعة بالقاضي ولا بحكمه فهناك من هو أرفع منه ممن يرجع إليه، وهذا أمر رسمي يعني لو كان لا يجوز له ما وضع، لا سيما وأن الجهة التي يُتحاكم إليها شرعية أيضاً، وهي أرفع من الجهة التي حكمت عليه، فالنظر يمكن أن تنفك جهته، فإن رضي فهذا هو الأصل، لم يجد في نفسه حرج هذا هو الواجب، سلّم تسليماً هذا لا شك أنه هو المطلوب، لم يرض فإن كان عدم رضاه بحكم الشرع لأنه الحكم الشرعي هذا ما في إشكال في كونه ينتفي عنه الإيمان، وإن كان عدم رضاه لعدم قناعته بالقاضي، وافترضنا المسألة في شخص قد يكون أعلم من القاضي المحكوم عليه، وهذا ما هو مستبعد،
كمن قدح في عضو الهيئة إن كان قدحه فيه لما يزاوله من شعيرة من شعائر الإسلام هذا خطر عظيم عليه، وإن كان قدحه فيه لذاته، وأنه يرى فيه قصور، أو كانت بينه وبينه شحناء وعداوة وبغضاء دنيوية لذاته، فهذا شيء يختلف، فهو بشر كسائر الناس، فيفرق بين هذا وهذا، وإن كانت المسألة من المضايق، يعني قد لا يتصور الإنسان أنه يُحكم عليه مع حبه ومع كونه مجبول على حب الدنيا ويُحكم عليه ولا يجد في نفسه حرج، وقل مثل هذا فيمن توفي له عزيز ولده مثلاً أو أمه توفيت، ونقول: عليك الرضا بالقضاء، بعض الناس لا يستوعب مثل هذا، بل إذا قيل له: لا بأس أن تبكي وتدمع عينك وترضى بالقضاء، بعض الناس ما يستوعب مثل هذا، وهناك مسائل قريبة من هذه المسألة، وهي بالفعل مضايق تحتاج إلى دقة وشفوف في النظر، والله المستعان.
في الحديث الذي بدأنا به حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي)) بشر كما هو معلوم يطلق على الواحد كما هنا، ويطلق على الناس كلهم أنهم بشر، والحصر هنا ((إنما أنا بشر)) حقيقي وإلا أضافي؟ إذا قلنا: حقيقي ليس له وصف
زائد على البشرية، وإذا قلنا: إضافي له أوصاف أخرى غير البشرية، لكنه في هذا الموطن يقتصر على هذا الوصف الذي يشترك فيه مع سائر الناس في كونه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه؛ لأنه بشر فهو حصرٌ إضافي وليس بحقيقي؛ حصرٌ إضافي لأنه له أوصاف كثيرة عليه الصلاة والسلام، وكونه بشر يُقصر عليه في هذا الموضع؛ لأنه لا يطلع على حقائق الأمور وبواطنها التي تخفى على البشر، إلا إن أطلعه الله -جل وعلا- عليها.
((إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي)) يعني كما تختصمون إلى غيري، وإن كان عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي إلا أنه في مثل هذا كما يحصل له من السهو في صلاته والنوم عنها كغيره، ينسى أو يُنسى ليسن، وهنا قد يحكم لغير صاحب الحق ليكون قدوة للقضاة.
((وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض -يعني أبلغ وأفصح- فأقضي له على نحو ما أسمع منه)) بناءاً على ما أبداه من حجة قوية، وخصمه ضعيف الحجة، لا يستطيع أن يبين عن قضيته، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
فرق بين فتوى وبين قضاء، بين الفتوى والقضاء، الفتوى لا يحسن فيها الخطأ، ولا يقر عليها لو اجتهد وأفتى بخلاف الأولى، فنقول: خطأ، لا يقر عليه، بينما القضاء ليسن للقضاة الذين يلزمون بالحكم قد يقع منهم ما يدل عليه هذا الحديث، وقد يكون هذا الحديث إنما هو تشريع بالقول وإن لم يقع منه بالفعل، لكن الحديث يدل على إمكان وقوع الفعل، قد يكون الفعل لم يقع منه عليه الصلاة والسلام أنه حكم بالحق لغير صاحبه، لكن الحديث يدل على إمكان الفعل، ويكفي للاقتداء.
((إنما أنا بشرٌ، وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن من حجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئاً)) لا يجوز له أن يأخذه وهو يعلم أنه ليس له.
((فإنما أقطع له قطعة من النار)) لأنه أكل أموال الناس بالباطل، ولا شك أن أكل مثل هذا أكل للنار.
القضاء في الجملة يحتاج إلى علم لا بد منه، قدر كافي من العلم، ويحتاج أيضاً إلى نباهة وفراسة، وإن كان كثيرٌ من هذه الأمور إنما يحصل بعد مزاولته، لكن يكون الشخص مؤهل لهذا الأمر، والقاضي شريح قال له ابنه: إن له خصومة مع بني فلان أريد أن أعرضها عليك، فإن كان الحق لي جئت بهم، وإن كان الحق لهم لا داعي أن أحضرهم عندك، ندفع الحق لهم، ولا نكلفهم عناء الحضور، فقال له: اعرض القضية، فعرضها، فقال: الحق لك، هاتهم، فجاء بهم إلى والده في المحكمة فقضى لهم عليه، فقال له الولد: أنا عرضت عليك المسألة من أجل ألا نكلفهم الحضور، قال: نعم لو قلتُ: إن الحق لهم قبل أن يحضروا لذهبت تصالحهم ولو على شيءٍ يسير، الآن واحد من الناس لو يُجاب له ورقة من الشرطة قال: تحضر المحكمة في يوم السبت الساعة تسعة ونصف من الصباح، وهو يعرف أنه ليس عنده شيء، يجزم جزم قطع أنه ليس لديه شيء، إنما
عليه أن يذهب إلى المحكمة ويحلف يمين ويخرج، لو يقال له: هات ألف ريال ولا تروح، ما يدفع؟ يدفع ألف ريال، وبعض الناس لو يقال له: هات عشرة آلاف، وبعض الناس لو يقال له: هات مائة ألف دفع ولا يروح إلى المحكمة، فولده لو قال له الأب: إن الحق لهم ذهب إليهم ليصالحهم ولو على شيء يسير، أعطونا ما نسبته كذا ونسامحكم، لا شك أن مثل هذا يحتاج إلى فطنة.
((فإنما أقطع له قطعة من النار)) فحكم القاضي لا يغير من الواقع شيئاً، ذكرنا بالأمس عن الحنفية أنهم يبحون للمحكوم له أن يأكل هذه القطعة من النار، وأن حكم القاضي وما يترتب عليه فهو حق ولو كان باطلاً، وبعضهم يفرق بين الأموال والفروج فيجعل الفروج أمرها أوسع من أمر المال، فإذا حكم له القاضي بأن هذه زوجته لا يتردد في معاشرتها، ولو كان يعلم أنها ليست بزوجة له، ولا شك أن هذه مصادمة صريحة للنص، للحديث، وهفوة وزلة عظيمة، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
هو إن أمكن الصلح كما في قصة شراج الحرة إن أمكن فهو أولى؛ ليكون الخاطر طيب من الجهتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الزبير وخصمه يختصمان في الماء الذي نزل من السماء في قصة شراج الحرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام:((اسقِ يا زبير ثم أرسل الماء)) فقال له الأنصاري: إن كان ابن عمتك؟ غضب فقال: إن كان ابن عمتك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ((اسق يا زبير، ثم احبس الماء إلى الجدر)) يعني المسألة حكم الآن، الصلح ما عاد صار له قيمة، فيحبس الماء أكثر مما لو سقى وأرسله مباشرة، تركه يمشي على طبيعته، ويقول الزبير: احسب أن هذه الآية نزلت في هذه القصة {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ} [(65) سورة النساء].
المقصود أن الصلح خير كما قال الله -جل وعلا-، فإن قبلا الصلح فهو طيب، وإن لم يقبلا الصلح فالحكم كما في هذه القصة، قد يقول قائل: إن الصلح قد يكون فيه ضرر على صاحب الحق، وقبوله للصلح يكون أحياناً عن جهل، يعني لو ادعى زيدٌ على عمرو بأن في ذمته ألف ريال، ثم قال القاضي لما حضر عنده: لعلك تأخذ نصف الألف يكفي يا رجال بدون مشاكل وبدون خصومات، وتتطلع راضي، وأخوك أيضاً خصمك راضي، فيقبل خشية ألا يثبت له شيء، بينما لو حُكم له لحُكم له بالألف كامل، فإذا صدر هذا الصلح عن جهل صاحب الحق فهل هو أولى من الحكم، أو يبين الحكم ثم يصلح بينهم؟ إذا بين الحكم فممكن ما يتنازل عن شيء فلا يكون صلح، فالصلح قبل بيان الحكم يترتب عليه؟ أن صاحب الحق قد يتنازل عن شيء لعدم جزمه بحصوله له، لكن لو جزم أنه بيُحكم له بالألف كامل؟ يمكن ما يتنازل، الإشكال ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
فهل يُصلح بينهما قبل الحكم أو بعده؟ أو يبين له أن لك الألف في ذمتي ثابت تبي يسدد كامل، أو تتنازل عن شيء منه؟ فهو في هذه الحالة يختار، ويكون على بينة من أمره، لكن قد لا يتنازل عن شيء، فلا يكون للصلح مجال حينئذٍ، والله -جل وعلا- يقول:{وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [(128) سورة النساء] نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا شك أن الصلح خير، لكن بعض الناس يتنازل ظناً منه
…
، يخشى أن لا يثبت له شيء، هو لم يتنازل بطيبة نفس، إنما يتنازل رعاية لحقه ولمصلحته، يقول: نخشى أن يذهب كل الألف، ما يحصل لنا شيء،. . . . . . . . .، نقنع بالخمسمائة أفضل ممن لا يجينا شيء؛ لأنه لو حكم له أعطي الألف كامل.
طالب:. . . . . . . . .
هو ما يلزمه حتى تتم القضية بأجزائها.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، المظنون به أنه إذا بُيّن له الحُكم، وأن الحق له قد يتنازل عن مائة مائتين، لكن خمسمائة قد لا يوافق، نعم؟
الطالب: يعني لم يقدر الصلح إلا إذا ضمن القضية نفسها في صالحه، فيقول: أخذ الخمسمائة لأنها في النهاية. . . . . . . . . الحكم بالخمسمائة .... فلا يصبح هذا تنازل عن الحق؛ لأن هذا هو شاهد، لكن الصلح مبني على المسامحة ....
مبني على المسامحة، لكن أنت تدري لماذا يقنع بالنصف؟
الطالب: لأنه يتوقع لا يأتيه شيء.
ما يجي له شيء.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ولكن الحق بالفعل بالكامل له، يعني أنت لو جئت لشخص وقلت له: أنا في ذمتي لك مال، وأنت تعرف المبلغ، تعرفه أنه مثلاً عشرة آلاف، تقول: بيننا وبينك حساب قديم، ولا أدري كم يصير؟ لكن هذه خمسة آلاف وسامحني وسامحك، وهو لا يدري كم المبلغ، وأنت تجزم بأن المبلغ عشرة آلاف، يكفي وإلا ما يكفي؟
الطالب:. . . . . . . . .
لا، والقاضي إذا كان يعرف أن الحق له يحكم له.
طالب:. . . . . . . . .
إيه كون غالبهم إحنا نريد أن نجلي القضية، القضية في الطرفين فيها شيء، يعني لو تجئ مثلاً لشخص وتقول له: أنا أعترف أن بيننا وبينك حساب قديم، ولا أدري كم، أو يحتاج إلى حساب، ويحتاج إلى إعادة نظر، ثم بعد ذلك نتفق، لكن الآن أعطيك لا تتعبنا ولا نتعبك هذه خمسة آلاف والله يوفقك، وهو يعرف أنها عشرة.
الطالب: الآخر يعلم أن له عشرة؟
لا ما يعلم.
الطالب: المدعي يعلم أن لي عشرة.
لكن بس ما يعلم أنه بيكسب القضية.
الطالب: أنا المدعي أعلم أن لي عشرة، لكن المدعى عليه يعلم أن له عشرة؟
في مسألة القضاء؟
الطالب: لا، .... جئت أطالبه، قلت له: ابن الحلال أنا أطلبك عشرة آلاف، هو قال: بيننا حساب قديم، لا أدري؟
لا هذا المدين جاء ابتداءً وذاك ما يدري.
طالب: الدائن.
لا المدين، قال له: أنا بيني وبينك حساب قديم، وصعب أني أحسبه، وأوراقي ضاعت وفواتيري، ما أدري وين هي؟ وهو يدري أنها عشرة، لكن هذه خمسة وتصلح.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إذن ويش الفرق بينها وبين القضية الذي يعلم أن هذا له عشرة آلاف ويصلحهم على خمسة؟ قبل الحكم لأنه قبل الحكم يخشى أن يضيع عليه ....
الطالب: ضع وتعجل.
ما في تعجل الآن يسجن أو يطلعها.
الطالب: يسجن أو يطلعها هذا هو، يحكم عليه؛ لأنه الآن يقول: أنا ضايع حقي ضايع لي سنيين أعطه الخمسة والعوض على الله.
ما هو بهذا، كلهم مستعدين يدفعون، لكنه في مجلس القضاء يخشى صاحب الدين العشرة أن يُحكم عليه، أن تكون بينته غير مقبولة عند القاضي فيضيع ماله كله، يقول: نقبل الخمسة، وهو يجزم يقيناً أنها عشرة، فيفدي بعض المال ببعضه.
الطالب: ما دام في مجلس القضاء ويش يسوي؟ لكن أنا أقصد قبل.
طيب إذا كان القاضي يعرف أن هذا كسبان القضية مائة بالمائة وهي عشرة آلاف ويجعلها خمسة صلح؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
طرف ثالث، لو واحد توسط بينهم بين الاثنين الأولين، وقال: أنا أعرف أن بذمتك لفلان عشرة يقول: ويش رأيك لو يعطيك خمسة؟ وراح وقال له: بينكم حسابٌ قديم أنت وفلان وضايق صدره وده يسدد، ولا يدري .... والفواتير مثلما تشوف طال الزمان بهن، وحفظهن صعب، ويش رأيك لو تقبل الخمسة وتحلله؟
طالب:. . . . . . . . .
القاضي يعلم.
طالب:. . . . . . . . .
والله الفرق بينهما ضعيف عندي أنا، الفرق كون القاضي أصلح بينهم لأنه يخشى أن يضيع ماله فتنازل عن نصفه هذه مشكلة بعد؛ لأن الخصم ما تنازل عن النصف إلا خشية أن يضيع الحق كاملاً، أنا أقول: عرض الصلح طيب، والصلح خير على كل حال، لكن له أن يبدأ بالشيء الذي لا يضر بصاحب الحق، يعني يقول: ويش رأيك تدفع تسعمائة ويتنازل لك عن مائة؟ وقال: لا أبداً، ما رأيك ننزل عنه شوي بعد؟
طالب:. . . . . . . . .
ويبدأ بالأقل؟
طالب:. . . . . . . . .
ما نختلف أن الصلح خير، والحكم الذي ينتهي بصلح يرضي جميع الأطراف، لكن بعض الناس قد يُصالح مثل قضية شريح التي بدأنا بها، قد يصالح وهو ما في قضيته أدنى إشكال، كاسب القضية مائة بالمائة، ويصالح على الأدنى حافظاً على الأعلى، فلا بد من العناية بمثل هذا، القاضي إذا كانت القضية ما تحتمل فيعرض عليه، يقول له: ويش رأيك تتنازل عن مبلغ يسير وتأخذ البقية؟ فإن لم يقبل الثاني حكم عليه بما لا يضر بصاحب الدين، بما لا يضر بصاحب الحق.