الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: "وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له"{وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَاّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [(8) سورة المائدة] فبغضهم لا يعني أننا نظلمهم، وفي خبر ابن رواحة في قسم خيبر وما ينتج منها، قال: إنكم أبغض الناس إلي، وما ذاك بحاملي على ظلمكم، فيقسم ثم يخيرهم، ولهذا اعترف اليهود بأن هذا العدل الذي قامت به السموات والأرض.
"فقضى له، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق، فضربه عمر بالدرة" الدرة هذه يستعملها عمر رضي الله عنه للمخالفات، فكان يضرب بها من يتنفّل بعد العصر، ويضرب بها كل مخالف، فهي معه باستمرار، لماذا هدده عمر أو ضربه عمر بالدرة؟
الطالب: تعجب في قوله، ليش أنت مستغرب؟ هل رأيت جوراً من قبل حتى
…
؟
ألا يوحي قوله أنه قال له هذا الكلام بعد أن قضى له والمفهوم أنه لو قضى عليه لم يرض؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني اتهم عمر بالميل إلى المسلم، فلما قضى له قال: والله لقد قضيت بالحق "فضربه عمر رضي الله عنه بالدرة، وقال له: وما يدريك؟ فقال اليهودي: إنا نجد أنه ليس قاضٍ يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه ما دام على الحق ومع الحق، فإذا ترك الحق عرجا وتركاه" وأيضاً ما دمت تعلم أن عمر على الحق، فلماذا لا تسلم؟ لأنه اقتنع بالحجة، الحجة بلغته، وهو بهذا يكون قد اقتنع.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لكنها بمحضر عمر رضي الله عنه.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
مصدره كتبهم، يعني إذا كان أنت قصدك أن القاضي الذي يحكم بالحق يسددانه يحتاج إلى توقيف أيضاً، على كل حال هذا بمحضر عمر رضي الله عنه وأقره، نعم.
أحسن الله إليك
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في الشهادات
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يُسألها)).
وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- رجل من أهل العراق، فقال: لقد جئتك لأمرٍ ما له رأس ولا ذنب، فقال عمر رضي الله عنه: ما هو؟ قال: شهادات الزور ظهرت بأرضنا، فقال عمر رضي الله عنه: أو قد كان ذلك؟! فقال: نعم، فقال عمر: والله لا يأسر رجل في الإسلام بغير العدول.
وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تجوز شهادة خصمٍ ولا ضنين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في الشهادات
قال رحمه الله: "حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري" صوابه عبد الرحمن بن أبي عمرة "عن زيد بن خالدٍ الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا أخبركم بخير الشهداء؟ )) كأنهم قالوا: نعم، يعني أخبرنا، قال:((الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يُسألها)) يعني الآن لو أدلى شخص بشهادته عند القاضي قبل أن يُسألها تُقبل وإلا ما تُقبل؟ حضر عند القاضي وشهد قبل أن تُطلب منه الشهادة؛ لأنه جاء ذم يعني في أخر الزمان ((ثم يأتي قوم تسبق أحدهم يمينه شهادته، أو شهادته يمينه)) وجاء أيضاً ذم الذين يشهدون قبل أن يُستشهدون، وهنا مدحهم، ولا شك أنها أحوال، فمن خاف من ضياع الحق إذا لم يشهد ينطبق عليه الحديث، يعني لو لم يدلِ بشهادته قبل أن يُسأل لضاع الحق، فمثل هذا يأتي بشهادته قبل أن يُسأل ويكون من خير الشهداء، وإذا كان الحق قائماً بدون شهادته، ولا يُخشى من ضياعه، وصاحب الحق يعرف أن لديه شهادة، عنده شهادة فمثل هذا يذم لو أدلى بالشهادة قبل طلبها، والحديث منزل فيما إذا خفي أمر هذا الشاهد على صاحب الحق، بحيث لو قيل له: أحضر بينة قال: ليس ما عندي بينة، وفي الحقيقة له بينة، العقد تم بمحضر من الناس، وعندهم استعداد أنهم لو طلبوا لشهدوا، فمثل هذا لو خُشي من ضياع الحق يشهدون ولو لم يُسألوا الشهادة، وعليه يتنزل حديث الباب، أما إذا كان الحق مضبوطاًَ لا يُخشى من ضياعه، وصاحب الحق يعرف أن هذا الشخص عنده شهادة فمثل هذا ينتظر حتى تُطلب منه الشهادة.
قال: "وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجلٌ من أهل العراق، فقال: لقد جئتك لأمرٍ ماله رأس ولا ذنب" يعني أمر ما ينتهي لا أول له ولا آخر، ويخشى أن يستفحل فتضيع الحقوق "فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادات الزور" شهادة الزور من الموبقات، من السبع ((ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور)) فما زال يكررها عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن شهادة الزور شأنها عظيم، يترتب عليها إضاعة الحقوق، وأكل أموال الناس بواسطة هذه الشهادة، فشأنها عظيم، وجاء التحذير منها، يقول: "شهادات الزور ظهرت بأرضنا" يعني بالعراق "فقال عمر: أو قد كان ذلك؟! " يعني كثُر وظهر بأرضكم شهادة الزور؟! "قال: نعم، فقال عمر -رضي الله تعالى عنه-: والله لا يأسر رجل في الإسلام بغير العدول" يعني لا يُحبس، ويلزم بالسداد إلا بشهادة العدول، إما من الصحابة، أو ممن عرف بالعدالة ممن بعدهم، إما الشهادة تقبل من أي شخص يأتي بها فلا، لا بد من تحقق شرط الشهادة {إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [(6) سورة الحجرات] لا بد من التثبت، ولا يجوز أن يُقضى لأحدٍ بمقتضى هذه الشهادة، ولا يُحبس ولا يُأسر بمجرد هذه الشهادة، بل لا بد أن يكون هذا الشاهد عدلاً، نعم؟
الطالب: يعني أحياناً شخص يريد أن يبيع على شخص فلا يجد ولا أحد يشهد معه، فيبحثون، فهذا يقول: أنا أشهد معك وأنا أشهد معك ....
يعني مثل ما يوجد في المحكمة غالباً.
الطالب: في أراضي أو بيت ....
يصير عقد، ويحتاجون إلى شهود، أو في الأحوال مثلاً ويطلع بطاقة وإلا شيء.
طالب:. . . . . . . . .
إيه هذا الكلام، لكن مع الحضور أيضاً على الشاهد إلا يسترسل، لا بد أن يتثبت، ويكون معروفين لديه؛ لأن الأمور تغيرت، وهناك عقود لها ظهر وبطن، نعم يتفقون على شيء في الخفية، ويعلنون شيئاً أخر، هذا موجود بكثرة، على الإنسان أن يحتاط لمثل هذا.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لا يجوز أخذ المقابل عليها، يُتهم إذا أخذ مقابل.
طالب:. . . . . . . . .
لكن هل تجزم بأن هذا هو هذا؟ يعني الناس يدققون في البطاقات، والأشباه كثيرة، والبطاقة إذا مضى عليها سنين تغيرت الصورة عن الواقع، فالمعرفة لا بد منها، لا بد من التثبت، أما الاسترسال الموجود تجيب أي شخص من الشارع يشهد لك.
طالب:. . . . . . . . .
مهما كان، هو مجهول أيضاً، أنت تعرف عدالته؟
طالب:. . . . . . . . .
تيسر على الناس لكن أنت اشتريت أرض بمليون ريال من شخص تجيب أدنى واحد من الشارع يشهد لك هل هو عدل وإلا غير عدل؟ لأن عدالة الظاهر ما تكفي، أنت لا بد أن تحتاط لنفسك، وهو أيضاً لا بد أن يحتاط لنفسه؛ لأن الأمر ليس بالسهل، فيُحتاط للطرفين، يُحتاط لصاحب الحق لئلا يضيع حقه هدراً، يؤتى بهذا الشاهد ثم يُقدح فيه، يعني هل استقرى حاله وعرف أنه ممن تبرأ الذمة بقبول شهادته؟ لو عند التخاصم مثلاً قيل: والله فلان يشهد، هاتوا فلان، بُحث عنه ما يدرى أين هو؟ لأنه ما يعرفه خطر عليه وغريب مر بالبلد مر، ولا يُدرى وين هو؟
الطالب: بالبطاقة؟
البطاقة يا رجال عاد تبي تعرفك أين مكانه إذا أردته وإذا احتجته؟!
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب إذا أردت أن تبحث عن عدالته، وهذا طلع من المحكمة ثم صدم ومات، وأردت أن تبحث عن عدالته، تجد أحد يخبرك أنه عدل وإلا لا؟ لا بد من الاحتياط للحقوق من الطرفين، هذا يحتاط لنفسه بمعنى أن يكون على معرفة بالبائع والمشتري؛ لأنه وجد الآن عقود كثيرة لها ظهر وبطن، ويعرف أن هاذولا من الوضوح بحيث يثق من كلامهم، ويعرف عدالتهم أنهم ما يجرون عقود على غير ظاهرها؛ لأن هذا وجد، تجد بينهم اتفاقية في الخفاء، متفقين على شيء، وتفرغ الأرض باسم واحد منهم، وأنت تشهد أن هذا باع، ثم في النهاية تطلع هذه الورقة، أنت ما عليك إلا الظاهر صحيح، لكن إذا وجد مثل هذا الإشكال، وأنت لا تعرفهم، وهم لا يعرفون عدالتك، لو بحثوا عن عدالتك الباطنة وبحثوا عن مزكين ما وجدوا، المزكين أهل جماعة مسجدك تجيب واحدٍ منهم قال: ما يطب إلى المسجد في الفجر، ويش تقول؟ يضيع الحق بهذه الطريقة؟! فالتساهل في الشهادة حقيقة يوقع في إشكالات كثيرة، نعم القضاة الآن يتساهلون في تطبيق الشروط، بناءاً على أن الزمان يعني الغالب فيه هذه النوعية، لكن يبقى أنه إذا تساهلنا بالشروط ضاعت الحقوق.
في شخص في الثمانين من عمره ولا يسمع، وجاء وقال: هل لي من توبة؟ قلت: ويش السبب؟ قال: إني صرت شهدت قبل خمسين سنة لواحد أنه باع أرضه على فلان وهو ما باع، معطين له رشوة، قلت: ويوم أثبتت شهادتك عند القاضي هذا شكلك؟ قال: والله هذا شكلي ملتحي، وظاهر من الإخوان، قلت: ما تبرأ ذمتك حتى تخبر بالواقع، تروح نفس المحكمة، وتذهب إلى صاحب الحق الذي شهدت له، وتذهبان إلى المحكمة، وتنقض شهادتك، شهد أنه باع أرضه على فلان وهو ما باع، المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد، الجهالة مشكلة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وأُفرغت خلاص وانتهت، شهدوا أن الأرض ملكه بشهادة فلان وفلان.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
شهد أن الأرض لك وأفرغت باسمك.
الطالب: والبائع موجود؟
لا أصلها ورقة عادية وقعوا عليها وراحوا بها للقاضي وراح معهم هذا، أفرغت باسمه.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب: راعي الأرض موجود؟
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
أيهم؟
طالب:. . . . . . . . .
الأصل ما هو موجودة أو موجودة، المهم أنها أُفرغت باسم المشتري بشهادة الشهود، لا شك أن الجهالة قادح، والشاهد في هذه الحالة مجهول، مجهول الشاهد، ولو كان ظاهره الصلاح؛ لأن الخبرة الباطنة لا بد منها، وهي التي في مسائل القضاء أشد منها في باب الرواية، التي يحتاج فيها للمزكين، والجهالة قدح، ولو كان ظاهره الصلاح، لا سيما إذا كثر التساهل في مثل عصرنا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
العدالة معروفة، لا بد من العدالة، الملكة التي تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، لا بد أن يكون تقياً يفعل الواجبات، ويجتنب المحرمات.
طالب:. . . . . . . . .
في نفس المجتمع القاضي يطبقها على نفس المجتمع، تغير مع الزمان والمكان والقاضي يطبقها.
طالب:. . . . . . . . .
معروف لا يرتكب كبيرة ولا يترك واجب هذا العدل، على كل حال كل ما كثُرت المعاصي، وكثر الفساد في الناس يُتسامح في بعض الشروط، لكن يبقى أن الأصل أنه لا بد أن يكون عدلاً، وإن كان فاسقاً يتثبت من خبره.
طالب:. . . . . . . . .
إيه؛ لأن الجهالة يترتب عليها أشياء حتى جهالة الشاهد هذا.
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
بحيث هذه المعرفة يطمئن إلى أن ما قاله صحيح.
طالب:. . . . . . . . .
كذلك المعرفة لا بد من خبرة باطنة به.
طالب:. . . . . . . . .
بالشاهد لأنه إذا لم يكون على معرفة به، والقاضي لا يعرفه هذه جهالة، والجاهل مقدوحٌ فيه.
طالب:. . . . . . . . .
إذا كثُر التحايل في الناس في هذا الباب لا بد أن يتعرف، يعني إذا كثر حصل قضايا كثيرة أنه أُدخل رجل على غير زوجته بشهادة فلان وفلان، لا بد أن يتعرف، وإلا متى نصل إلى حقيقة؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال المسألة مسألة طمأنينة قلب، وهذه عند الحنفية مرتبة بين التواتر والآحاد، إذا كان خبرهم يفيد الطمأنينة في القلب وراحة، وهذه أمور نسبية كما هو معروف، لكن المسألة مبنية على ما إذا ظهر في الناس وكثُر لا بد من التأكد والاحتياط، إذا كانت أمور المسلمين ماشية على الستر، ولو وجد إشكالات ولا مخالفات يمشون على ما هم ماشين عليه.