الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عندهم يا أخي، عندهم، أقرب الناس إلى هذا الوصف، أقرب الناس، وإذا لم يجد إلا إمام مسجد، أو رئيس مركز، أو ما أشبه ذلك هو أقرب الناس إلى هذا الوصف.
يقول: إذا وكلت أحداً بتزويجها هي بفرنسا وهو من المملكة لا تمت لهم بصلة هل يصح هذا العقد؟
هو يحضر وإلا ما يحضر؟ ووكل بطريقة معتبرة يصح ولو كان بعيداً، إنما لا بد من حضوره أثناء العقد؛ لأنه يحصل تلاعب كبير إذا أجري العقد بوسائل الاتصال الحديثة، وكمن عقد أجري بهذا وتبين عدم صحته؛ لأن المتكلم غير ولي أصلاً.
وهل للعاقد ضوابط وحدود ينبغي ألا يتعداها مع زوجته، مثل التقبيل وغيره؟ وهل يجوز لوليها أن يمنعه؟
إذا عقد عليها فهي زوجته، يفعل فيها ما شاء، يفعل معها ما يفعله الزوج مع زوجته، وإذا منع الولي من الاتصال بها خشية عليها؛ لأن بعض الناس يعقد ولا يعلن نكاح ولا شيء، ثم بعد ذلك يستمتع بها مدة، ثم يتركها، هي زوجته على كل حال، لكن إذا كان من مصلحتها ألا تمكنه من نفسها حتى يمكن لها السكن والنفقة، وجميع ما يلزم الزوج فهو من حقها، لكن إذا أمن لها لا يجوز لها أن تمتنع، ولا يجوز منعه منها.
سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
باب مصير الولاء لمن أعتق:
حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: "جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت عائشة: إني أحب
…
إن أحب
أحسن الله إليك.
"إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك عددتها، ويكون لي ولاؤك فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت لعائشة: إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها فأخبرته عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق)) ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:((أما بعد: فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق)).
وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا؟ فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق)).
وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة -رضي الله تعالى عنها- جاءت تستعين عائشة -رضي الله تعالى عنها- أم المؤمنين فقالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: "إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة، وأعتقك فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا".
قال يحيى بن سعيد: فزعمت عمرة أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق)).
وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
قال مالك رحمه الله في العبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء: إن ذلك لا يجوز، وإنما الولاء لمن أعتق، ولو أن رجلاً أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((الولاء لمن أعتق))، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته، فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له، وأن يأذن له أن يوالي من شاء فتلك هبة.
فتلك الهبة.
فتلك الهبة.
أحسن الله إليك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب مصير الولاء لمن أعتق.
قال رحمه الله:
"حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم -رضي الله تعالى عنها- أنها قالت: "جاءت بريرة فقالت" بريرة هذه كانت مولاة لقوم من الأنصار، أرادوا .. بل كاتبوها، فعلوا ذلك، كاتبوها على تسع أواق كما في الحديث، وعرضت على عائشة -رضي الله تعالى عنها- المساعدة، تسع أواق منجمة كل سنة أوقية، فقالت عائشة: إن أراد أهلك أن أعدها لهم، أو أصبها لهم، يعني تدفعها كاش حالة، ويكون الولاء لعائشة، فحصل ما حصل من تعنت مواليها في أول الأمر، ثم دفعتها عائشة وصار الولاء لها في النهاية، ثم صارت تخدمها وتتردد عليها، وصارت من الثقة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام بالمكان المعروف، حيث سألها النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة في قصة الإفك، ويتصدق عليه وهي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد لحماً في البرمة فسأل عنه فقيل: هذا لحم تصدق به على بريرة، فقال:((هي عليها صدقة، ولنا هدية)).
المقصود أنها دخلت في بيت النبوة، وصار لها شأن، وهي مولاة، فالنسب لا يقدس صاحبه، كما أن البلد كذلك كما تقدم في حديث سلمان مع أبي الدرداء، فعلى الإنسان أن يهتم لدينه علماً وعملاً وبهذا يرتفع، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هذه بريرة مولاة تسأل عن أم المؤمنين بحيث تزكي أم المؤمنين! والتزكية إنما تطلب من الزكي، العدل، الثقة.
"جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية" هذه المكاتبة، الأصل فيها أنها تكون منجمة على آجال، ومقادير يتفق عليها "فأعينيني، فقالت عائشة: "إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك" يعني أدفعها حالاً، "عددتها، ويكون ولاؤك لي، أو يكون لي ولاؤك" ما الفائدة من الولاء؟ هل عائشة تقصد الإرث المترتب على الولاء؟ يعني عائشة تريد أن تعتق رقبة، فجاءتها بريرة فقالت: أعدها لهم، وأعتقك ويكون الولاء لي، قالوا: لا، الولاء لنا، فأيهما المعتق حقيقةً الذي كاتب أو الذي دفع القيمة؟ الذي دفع القيمة؛ لأن المكاتِب بيع وشراء المسألة، لكن لو لم يوجد دافع، جرت المكاتبة على ما اتفق عليه، وبعد تسع سنوات تحررت، الولاء لمن؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني هل فيه ولاء أو نقول: حكمها حكم الأحرار ما في ولاء؟ هي اشترت نفسها؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
هي حكمها حكم الأحرار من هذه الحيثية، لكن يبقى أنه هل لها ولاء أو لا ولاء لها كالأحرار؟
المكاتب رق ما بقي عليه درهم، لو افترض أنها في السنة الثامنة أدت النجم الثامن ثم عجزت عن التاسع، ترجع رقيقة، نعم، كأن لم تدفع شيئاً ولم تكاتب، فهل لمثل هذا أثر في الولاء في حال المكاتبة أو نقول: إن المكاتبة اشترت نفسها وأعتقت نفسها؟ فلا ولاء لأحد؟
في باب سيأتي -إن شاء الله تعالى- خاص بالكتابة، كتاب المكاتب، ولعلنا نتعرض لهذه المسألة هناك، لكن إذا تعارض الإنعام بالعتق دون مقابل مع الكتابة فلا كلام في مثل هذا الحديث، الكلام في المكاتبة غير المعارضة، وهذا سيأتي -إن شاء الله تعالى-.
"فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها" يبي يكاتبون، ويأخذون القيمة ويبون الولاء، "فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت لعائشة: إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها" يقول: ما القصة؟ ما الخبر؟ فأخبرته عائشة بالواقع "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خذيها واشترطي لهم الولاء)) " لأن هذا الاشتراط لا يغير من الواقع شيئاً، يعني كأن شخصاً بيده ولده الحر، فجاء شخص يدعيه وغلبه عليه، يتغير الحكم وإلا ما يتغير؟ ما يتغير، ولو تراخى معه وتساهل، لو تساهل معه، لا يغير من الواقع شيئاً؛ لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يتنازل عنه على ما سيأتي.
"فقال: ((خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق)) ففعلت عائشة" قد يقول قائل مثلاً: إن هذا فيه خديعة لمواليها، أنهم أقدموا على أساس أن الولاء لهم، ثم تبين أن الولاء لغيرهم، ولو علموا حقيقة الحال ما كاتبوها، ولا قبلوا من عائشة ما عرضت، فهل في مثل هذا خديعة؟ أو في هذا عقوبة؟ هل في هذا عقوبة وتنكيل لمن خالف شرط الله -جل وعلا- وحكمه؟
"قال: ((خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق)) " منطوقه أن من أعتق له الولاء على أي وجه كان العتق، سواءً كان تبرر أو كفارة، نعم، لكن مفهومه أن المكاتب لا ولاء له، وهذا سيأتي -إن شاء الله تعالى-.
" ((فإنما الولاء لمن أعتق)) ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه" كما هي عادته عليه الصلاة والسلام في الخطب "ثم قال: ((أما بعد)) " وهذه أيضاً ثبتت عنه في أكثر من ثلاثين خطبة، أنه يقول:" ((أما بعد: فما بال رجال)) " الفاء واقعة في جواب (أما)((فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ )) هذه خطبه عليه الصلاة والسلام بالتلميح لا بالتصريح، ما قال: ما بال فلان، أو آل فلان فعلوا كذا وكذا؟ فينبغي أن تكون الخطب على هذا الهدي، فلا يشهر بالناس على المنابر، لكن قد يقول قائل: إذا كان هؤلاء القوم أصروا وعاندوا، وخُطب عنهم مرة ومرتين وثلاث، ومع ذلك أصروا على خطأهم، ولا يفيد فيهم إلا التصريح والتشهير، يصلح وإلا ما يصلح؟ يعني إذا لم يكن ثم علاج إلا أن ينص عليه في الخطبة، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول:((ما بال رجال)) يعني هل هذا أسلوب مطرد مع كل أحد، أو أن المعاند المجاهر هذا لا يفيد فيه مثل هذا الكلام؟ لأنه هو الذي فضح نفسه، فكيف يستر عليه؟ نعم؟ نعم إذا كان لا يرتدع إلا بمثل هذا يعني عرض به مرة ومرتين وثلاث، ويزداد إصرار وتعنت فما المانع؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن إذا أصر، أما إذا انتهى من أول وهلة هذا لا داعي للتصريح، نعم وقع قضية وصار لها صدى في جهة من الجهات في حلاق ويزاول بعض المنكرات في محله، أنكر عليه مرة مرتين ثلاث، وتدخل أناس، المقصود أنه أصر على .. ، وعجز الناس عنه، وفي الخطبة قال الخطيب -وهو عضو حسبة- قال: إن فلاناً هذا –يشير إليه- يفعل كذا وكذا، وفعلنا معه كذا وكذا
…
إلى آخره، فصارت قضية ورفعت إلى القضاء، فهذا وافد سفر يعني ما في إشكال، وهذا أيضاً الذي شهر به نقل؛ لأن من المصلحة في مثل هذا الظرف رأى القاضي أنه ينقل اجتهاده أن مثل هذا التشهير لا ينبغي مثلاً، فعلى كل حال هل مثل هذا التشهير نقول: الحق معك يا عضو الهيئة حينما عجزتم بالطرق المتاحة، بالطرق التي فيها الستر على مثل هؤلاء؟ وهذه مسألة كبرى يعاني منها رجال الحسبة، في غير الخطبة مثلاً، هل الستر علاج دائم، أو أنه قد يحتاج إلى التصريح والكشف؟ نعم قد يحتاج إليه، إذا لم يرتدع الجاني ما الذي يردعه؟ والستر المطلق لا سيما مع عدم العقوبة الستر المطلق مع عدم العقوبة معناه إباحية، وما الفائدة من الأمر والنهي؟ فعلى هذا إذا لم يُجْدِ الستر فلا بد من الكشف، لا بد من الإشهار، وأهل العلم يحملون حديث:((من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة)) على غير .. ، نعم على غير صاحب السوابق، يعني من وقعت منه هفوة أو زلة لا مانع من الستر عليه، بل هذا هو الأصل، لكن إذا كان في كل شهر أو في كل أسبوع، أو في .. ، تكرر على هذا المنكر، ولا يردعه الستر عليه، مثل هذا تجري له ولغيره، وما شرعت الحدود إلا من أجل أن يقضى على المنكرات وعلى أهلها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} [(2) سورة النور] لا بد من هذا، هذا أمر؛ لأن بعضهم يقول: إن مثل هذا من إشاعة الفاحشة، فالذي يشهر يحب أن تشيع الفاحشة، نقول: فرق بين إشاعة فعل الفاحشة، وبين إشاعة ذكر الفاحشة من أجل محاربة الفاحشة، الذي يريد أن تشيع الفاحشة معناه يحب أن تنتشر الفاحشة في الناس، وهذا لا يجوز بحال، لا يجوز بحال أن يحب شخص أن تنتشر الفاحشة في الناس، لكن إذا كان ذكر الفاحشة لا فعلها ذكرها مما يردع صاحبها هذا للقضاء عليها، هذا عكس الاستدلال.
الاستدلال بالنص، نعم، يحبون أن تشيع الفاحشة، إيش معنى يحبون أن تشيع؟ يحبون أن تنتشر الجريمة، هذا من يحبه؟ نعم؟ هذا لا يمكن أن يتصور من متدين، انتشار فعل الفاحشة لشخص فاجر يريد أن يكثر سواده، ويسهل عليه أمرها إذا كثر الناس في مثل عمله، لكن ذكر الفاحشة ليس من إشاعتها، اللهم إلا إذا كان ذكرها في مجتمع يتنبه لها بواسطة ذكرها، يعني إذا ذكرت هذه الفاحشة، وأنا وجدنا في المحل الفلاني كذا وكذا، وفي المجلس من يلتقط مثل هذا الكلام فيذهب إلى ذلك المكان الذي ذكرت فيه الفاحشة نعم، هذا من محبة إشاعتها.
طالب:. . . . . . . . .
أو كانت أمراً خفي ويسير يعني مما ينبغي الستر عليه، فرق بين أن تشيع الفاحشة وبين إشاعة ذكرها لردع مرتكبها.
((أما بعد: فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله)) يعني في حكمه، وليس المراد به القرآن، وإنما ما هو أعم من ذلك مما يشمل الكتاب والسنة.
((ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)) ((ليس في كتاب الله فهو باطل)) يعني الناس في عقودهم يستحدثون شروط، هل نقول: جميع الشروط غير المنصوصة باطلة؟ اشترطت المرأة ألا يسافر بها زوجها، هذا في كتاب الله هذا الشرط؟
طالب:. . . . . . . . .
إذن باطل وإلا ليس بباطل؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب: ليس المقصود المقصود. . . . . . . . .؟
((ليس في كتاب الله فهو باطل))
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف مفهوم؟ مفهوم الحديث أن أي شرط غير منصوص عليه في الكتاب والسنة باطل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا منطوقه، منطوقه أن أي شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله فهو باطل.
طالب:. . . . . . . . .
ليس في حكمه المستند إلى النصوص، أو ما استنبط من النصوص؛ لأن في ((ليس في كتاب الله)) معناه حكم الله، فهذا الشرط الذي لم ينص عليه بعينه في الكتاب والسنة مأخوذ من أدلة أخرى، ((المسلمون على شروطهم)) يعني ((إلا شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً)) فهو مأخوذ من كتاب الله ((وإن كان مائة شرط)) يعني لو وثق بجميع العهود والمواثيق فإنه لا قيمة له، ((قضاء الله أحق)) يعني حكم الله أحق من حكم الناس، ((وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق)) يعني يترتب عليه النصرة، والاعتراف بالفضل للشخص المعتق، والإرث، كل هذا إنما يكون لمن أعتق.
قال رحمه الله:
"وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين"
طالب:. . . . . . . . .
إيه، عقوبة له.
طالب: هل يجوز. . . . . . . . .
لكن إذا كان يجهل الحكم الشرعي، ولو عرف أن هذا يؤثر في عقده ما فعله، يعني مثل هذه الصورة، هذا يجوز تطبيقه لآحاد الناس الذين لا يقدرون المصالح والمفاسد في العقوبات؛ لأن بعض الناس ينظر إلى مصلحته هو، ما ينظر إلى الحكم الشرعي، فإذا كان الشخص ينظر إلى مصلحته هو، وأراد تطبيق مثل هذا لا، لكن إذا كان النظر فيه إلى رسوخ الحكم الشرعي في قلوبهم، فلا شك أن هذه مصلحة راجحة، يعني هل يتصور أنهم يشترطون مرة ثانية؟ وجاء في بعض الروايات ما يدل على أن هذا الأمر تكرر مراراً، وأنهم بلغهم هذا الحكم.
اللهم صل وسلم
…
نعم، يقول: قد يتحايل بعض الناس فيعمد إلى من يتعامل بالربا، ويأخذ منه بربا، ثم بعد ذلك يقول: هذه فائدة محرمة وليس له إلا رأس ماله، وقد أقدم بطوعه واختياره على العقد الذي تترتب عليه اللعنة؟
اللعنة استحقها بمجرد العقد.
وأقدم على العقد بطوعه، وأقدم بطوعه واختياره على هذا العقد المحرم متخطياً بذلك النصوص الدالة على تعظيم تحريم الربا، وأنه حرب لله ورسوله، وأن آكله وموكله ملعون.
فمثل هذا يفوت عليه، تفوت عليه هذه الفائدة، يدفع المبلغ كاملاً، وتفوت على الطرف الآخر فلا يستحقها؛ لأنه أخذها بعقد باطل، فليس له إلا رأس ماله، تفوت على الطرفين جميعاً، وليست مما معنا أبداً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
عند الحنابلة لها ذلك ((المسلمون على شروطهم)) لها أن تشترط عليه ألا يتزوج عليها، مسألة اشتراط ألا يسافر بها قد مرت بالأمس في التفسير {وَسَارَ بِأَهْلِهِ} [(29) سورة القصص] للزوج أن يسافر بزوجته؛ لأن له القوامة عليها، وعرفنا أنه إن اشترطت فالمسلمون على شروطهم، إن لم تشترط فهذا الأصل له أن يسافر بها إلا سفر محرم؛ لأن هذا مستثنى شرعاً، لا يجوز أن يسافر بنفسه فضلاً عن زوجته، وبقيت مسألة فيما إذا خطب الكفء المرضي من كل وجه، إلا أنه في بلد غير بلد الزوجة، فهل كونه من غير البلد نفسه، وتغريب البنت إلى بلد الزوج مبرر لرده وهو كفء؟ لأنه جاء الوعيد على من رد الكفء، فهل هذا يكفي يعني مبرر في أن يرد الكفء بهذا العذر؟ لا نقول: إن المسألة تحتاج إلى المسألة الغربة البعيدة التي تحتاج جوازات، وتحتاج إلى .. ، لا، يعني افترض أن طرف في نجد والثاني في الحجاز مثلاً، أو في نجد من بلد إلى بلد، هي تقول: لا أريد أن أبعد عن هلي، وأهلها يقولون: لا نريد أن تبتعد بنتنا عنا، هل هذا كافي في رده أو لا يكفي؟ الذي يرد الكفء في هذه الصورة آثم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا إذا كانت تتضرر هذا ما فيه إشكال، إذا كانت تتضرر يرد بلا إشكال، لكن إذا كان ما هناك ضرر، البلدان متساويان من كل وجه، سواءً في الرياض أو في القصيم.
طالب:. . . . . . . . .
إذا كانت تتضرر أو تخاف على نفسها هذا ما فيه إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
لكنه من حقها في أمر مباح، يعني له أن يقتصر على واحدة.
مسألة التخيير بين الواحدة والتعدد ما فيه إشكال، لكن لو اشترطت أن يطلق ضرتها هذا لا يجوز بلا شك.
قال: "وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا؟ فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق)) " يعني لا لمن كاتب، ولا لمن باع إنما الولاء لمن أعتق.
ثم قال: "وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين، فقالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: "إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة" يعني تعدها في مكانها عدة واحدة، تشبيهاً لها بصب الماء والعسل والسمن الذي يتدفق، وإن كان إمكان الدفعات في مثل هذه في المشبه به ممكنة، نعم، لكنها إذا تركت وشأنها انصبت بكاملها، فشبهت بها من هذه الحيثية "صبة واحدة، وأعتقك فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا" قال يحيى بن سعيد: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق)) " عائشة تملك تسع الأواقي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في عيشه عليه الصلاة والسلام ما جاء، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يمر به الهلال والثاني والثالث في شهرين لا يوقد في بيته نار، فهل في مثل هذا تعارض؟ عائشة عندها تسع أواقي! نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم أحياناً النبي عليه الصلاة والسلام تأتيه الأموال الطائلة، نعم، لكنه كما قال عليه الصلاة والسلام:((ما يسرني أن لي مثل أحد ذهباً تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين، إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا)) فقد يجتمع المال في لحظة أو في وقت ويعدم ويفقد في أوقات، وعلى كل حال عيشه عليه الصلاة والسلام مبسوط في الصحاح والسنن وغيره.
طالب:. . . . . . . . .
إيش هذا القوت الذي يدخر لمدة سنة؟
طالب:. . . . . . . . .
التمر، التمر.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن يمر عليه الأشهر الثلاثة، وتمر به الليالي والجوع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا حتى الجوع الجوع، أخرجه مرة الجوع، فعيشه عليه الصلاة والسلام معروف، مدون، وقد مسه الجوع، وهو أشرف الخلق، وأكرم الخلق على الله -جل وعلا-، ليوفر له أجره كاملاً يوم القيامة، ولا يعجل له شيء منه.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، نعم من التجار، يتكسب أبو بكر.
قال: "وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته" نهى عن بيع الولاء وعن هبته، الولاء الذي يستحقه المعتق ما يباع، يعني زيد أعتق بكر، فاستحق الولاء فجاء عمرو فقال: يا زيد بعني هذا الولاء، أو هبنيه، أعطني إياه؛ ليكون ولاء بكر لي، هذا لا يجوز بيعه ولا هبته؛ لأنه لحمة كلحمة النسب، كما لو جاء وقال: بعني هذا الولد، أو هبني هذا الولد، لا يملك.
طالب:. . . . . . . . .
الزعم والقول بمعنىً واحد، الزعم والقول في لغة العرب بمعنىً واحد، وفي كتاب سيبويه في مواضع كثيرة يقول: زعم الكسائي ويوافقه، ويقول: زعم الكسائي ويوافقه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
فائدته قلنا: النصرة والاعتراف بالمنة التي تجود بها في مجال الخدمة؛ لأن بريرة صارت تتردد على عائشة وتخدمها، ويتصدق عليها، ويشتركون معها في الأكل، وأوضح من ذلك الإرث، نعم.
"قال مالك في العبد يبتاع نفسه من سيده" يعني يكاتب، يكاتب سيده "يبتاع نفسه" يعني يشتري نفسه من سيده "على أنه يوالي من شاء: إن ذلك لا يجوز، وإنما الولاء لمن أعتق" يقول: يبتاع، يشتري نفسه من هذا السيد الذي لا يرغب البقاء عنده، ثم يذهب إلى شخص آخر يود أن يرتبط به، ويود أن يخدمه، أو يستفيد من عمل عنده، وما أشبه ذلك، يقول: ترى الولاء لك، يقول: ولائي، أنا اشتريت نفسي فولائي لك، على أنه يوالي من شاء أن ذلك لا يجوز، وإنما الولاء لمن أعتق، حصر، يعني ما في ولاء إلا بالعتق، ولا في ولاء، كان في ولاء في أول الإسلام بمالمؤاخاة، كانوا يتوارثون بالمؤاخاة ثم نسختها المواريث، كان الولاء لمن أسلم على يديه، فمن شيوخ الإمام البخاري عبد الله بن محمد المسندي الجعفي، والبخاري جعفي، لكنه مولاهم؛ لأن جده أسلم على يد جد عبد الله بن محمد شيخه، فهذا جعفي أصالة من أنفسهم، وذاك جعفي بالولاء، ولكن لا توارث بمثل هذا، كان هذا في أول الأمر ثم نسخ.
طالب:. . . . . . . . .
الآن لو تنظر في كتب الرجال، في التقريب، أصغر كتب الرجال، وجدت أن الموالي من الرواة أكثر، يعني ما يمر ثلاثة تراجم متوالية أو ترجمتين متواليتين ما في إحداهما مولاهم، فالموالي من الرواة أكثر من غيرهم، فهذا يدل على أن الشرف بالعلم والدين، بالدين والعلم.
طالب: ينسب إليه.
ينسب إليهم مولاهم، لكن على أن يقال: مولاهم.
طالب: يا شيخ عائشة على الولاء. . . . . . . . .
من؟
طالب: عائشة يشترط السبب؟
لتبقى الرابطة بينها وبين بريرة؛ لأنها يمكن لحظت في بريرة صفات لا تود الانقطاع عنها، لكن من وجبت عليه كفارة ثم أعتق له ولاء وإلا ما له ولاء؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب: سبب العتق.
مكاتب سبب العتق، على كل حال يقال له: معتق وإلا ما يقال له: معتق؟ نعم، هو معتق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول:((إنما الولاء لمن أعتق)) فلو افترض أن شخص عليه كفارة ثم اشترى عبداً وأعتقه لله يروح يتابعه وين راح؟ وين جاء؟ على شان نشوف متى ما مات نأخذ الإرث وإلا، وإلا هذا آخر خبره به وينتهي الإشكال؟ فهل هذه مسئولية السيد معرفة ومتابعة المعتق أو هي مسئولية الرقيق؟ مسئولية من عليه الحق.
طالب:. . . . . . . . .
والله عموم ((إنما الولاء لمن أعتق)) هو معتق على كل حال.
طالب: لكن ما يفرق بين الولاء وبين. . . . . . . . .
يعني كالمكاتب؛ لأنه في مقابل أعتقه، أعتقه في مقابل ما أعتقه لله ابتداءً.
طالب: لكن ما ألزم الشرط. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا الذي أنا قلت، فهمت ما أريد؟ أنا أقول: فرق بين من أعتق ابتداءً لوجه الله -جل وعلا-، وبين من لزمته كفارة ثم أعتق، والنص ظاهر في أنه معتق، فمن أعتق في كفارة يقال له: معتق، والولاء لمن أعتق، يعني عموم اللفظ يشمله.
"ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك" لماذا؟ لأن الولاء كالنسب، لا يباع ولا يوهب ولا يتنازل عنه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((الولاء لمن أعتق)) وتعريف جزئي الجملة يدل على الحصر كما ورد الحصر بـ (إنما) ورد الحصر يعني لا لغيره "ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته، فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له، أو أن يأذن له أن يوالي من شاء فتلك هبة" يعني تلك الهبة التي جاء منعها بالنهي الصحيح الصريح.
طالب:. . . . . . . . .
هو يذكر أن له جزء في جمع أطرافه.
طالب:. . . . . . . . .
ثلاث؟ في حديث بريرة ثلاث سنن؟
طالب:. . . . . . . . .
هو نفسه، نفسه منها هذه، هذه سنة من السنن.
سم.
أحسن الله إليك.
باب جر العبد الولاء إذا أعتق: